جواز إعطاء الأجرة للحجام - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٢٦) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك فذكره. ورواه البخاري في الطب (٥٦٩٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٧: ٦٢) من وجه آخر عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول اللَّه ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخَفَّفُوا عنه، وقال: «إنّ أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقُسْط البحري». واللفظ البخاري.
ورواه البخاري في الإجارة (٢٢٨٠) من طريق عمرو بن عامر (هو الأنصاري) قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي ﷺ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره.
متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (١٢٠٢: ٦٦) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٠٣) من طريق عكرمة، عن ابن عباس مختصرًا بلفظ: احتجم النبي ﷺ، وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
صحيح: رواه أحمد (٢٣٦٩٣)، والشافعي في المسند (٢/ ١٦٦)، والحميدي (٨٧٨)، والبيهقي (٩/ ٣٣٧)، كلهم من حديث سفيان، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن محيصة فذكره.
وإسناده صحيح. وقد تابعه محمد بن إسحاق، عن الزهري، إلا أنه قال فيه: عن حرام بن
ساعدة بن محصة بن مسعود، عن أبيه (أي ساعدة) عن جده محيصة بن مسعود قال فذكر الحديث.
وهذا الإسناد يؤكد أن قول حرام بن سعد بن محيصة: «عن أبيه» يقصد به جده «محيصة» لأن الصحبة لجده محيصة لا لساعدة.
وهذان الإسنادان متصلان صحيحان وابن إسحاق وإن كان عنعن، فإنه توبع.
ورواه مالك في الاستئذان (٢٨) عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أحد بني حارثة أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ في إجارة الحجام، فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: «اعلفه نُضَّاحك». يعني رفيقك.
هذه رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو غلط لا إشكال فيه؛ فإنه ليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، كما قال ابن عبد البر.
وقد رواه أبو داود (٣٤٢٢) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، والترمذي (١٢٧٧) عن قتيبة، كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ فذكره.
وقال الترمذي: عن ابن شهاب، عن ابن محيصة أخي بني حارثة، عن أبيه أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ فذكره.
ورواه ابن ماجه (٢١٦٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه أنه سأل رسول اللَّه ﷺ فذكره. وقوله: عن أبيه أي محيصة.
وهذه روايات تقوي ما رواه ابن إسحاق بأن القصة وقعت لمحيصة -بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية- ابن مسعود الخزرجي أبو سعيد المدني، وقيل أوسي، وأنه كان أصغر من أخيه حويصة، وأسلم قبله. ومن قال غير ذلك فقد أخطأ.
ومحيصة ليس هو الحجام، وإنما الحجام هو غلامه، كما في الحديث الثاني.
حسن: رواه الإمام أحمد (٢٣٦٨٩) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٥٣ - ٥٤) والبيهقي (٩/ ٣٣٧) كلهم من طريق الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود فذكره. واللفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل أبي عفير الأنصاري، وثّقه العجلي فقال: من بني حارثة، تابعي ثقة (٢٠٠٢). وهو من رجال «التعجيل» فراجعه، ففيه تفاصيل أخرى.
وأما أبو طيبة فقيل اسمه نافع كما مضى، وقيل: اسمه دينار، وقيل: اسمه ميسرة. وكل هذا لا يصح، وقد اشتهر بكنه، ولذا اكتفى الشيخان بذكر كنيته، ولم يذكرا اسمه، وأي كان اسمه فهو
أبو طيبة حجم النبي ﷺ.
حسن: رواه أبو داود الطيالسي (١٤٨) عن ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي فذكره.
ورواه ابن ماجه (٢١٦٣)، وأحمد (٦٩٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٨)، والترمذي في الشمائل (٣٥٥)، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي.
ورواه أيضًا ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون، عن ورقاء به مثله.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي الكوفي ضُعف من قبل حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم».
وقد تابعه أبو جناب، عن أبي جميلة فقال: سمعت عليا يقول: «احتجم رسول اللَّه ﷺ، ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟». قال: صاعان. فوضع عنه صاعا، وأمرني، فأعطيته صاعا.
رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٧)، وعنه أحمد (١١٣٦) عن وكيع، عن أبي جناب فذكره.
وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف، وبمجموع طريقين يكون الحديث حسنًا.
وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب الطهوي الكوفي صاحب راية علي. وقد صرح بالسماع عن علي، وهو ممكن لقربه من حمل الراية له.
ولكن سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن حديث رواه حكيم بن زيد، عن عبد الأعلى الثعلبي. . . فقال: هذا خطأ، والصحيح هو أبو جميلة، عن النبي ﷺ مرسل. (العلل ٢/ ٣٢١ - ٣٢٢). فلعله يقصد هذا الإسناد الذي ليس فيه التصريح بالسماع، وإلا فقد روي ورقاء عن عبد الأعلى، وفي بعض طرقه التصريح بالسماع من علي.
صحيح: رواه أحمد (١٤٨٠٩)، وأبو يعلى (١٧٧٧)، كلاهما من طريق أبي عوانة، حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٥٣٦) من وجه آخر عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، فحجمه، ثم سأله: «كم خراجك؟» قال: صاعين فوضع النبي ﷺ عنه صاعا.
وفي الباب ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ دعا حجاما، فحجمه، وسأله «كم خراجك؟». فقال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
رواه الترمذي في الشمائل (٣٥٧) عن هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة، عن ابن أبي ليلى، عن
نافع، عن ابن عمر فذكره.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ضعيف عند جمهور أهل العلم.
فقه هذا الباب:
تدل أحاديث هذا الباب على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وإن خبثها من قبل دناءة مخرجها، ولذا يحمل النهي عنه على التنزيه لدناءته، وفيه ترغيب في تطهير الطعام إلى ما هو أطيب وأحسن؛ لأن بعض الكسب يكون أعلى وأفضل، وبعضه يكون أدنى وأوكح.
أفاده الخطابي في «المعالم» ولكن ذكرته ملخصًا؛ لأن في بعض كلامه نظر.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن كسب الحجام منسوخ بأحاديث الباب، سواء شرط ذلك أو لم يشترط؛ فإنه يجوز للحجام أخذ الأجرة على عمله، إن كانت هذه مهنته، بخلاف من لم تكن هذه مهنته فالتنزه منه أفضل.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 160 من أصل 186 باباً
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
- 171 باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا
- 172 باب النهي عن بيع المصرّاة
- 173 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 174 باب ما جاء في الرخصة في ذلك
- 175 باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
- 176 باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
- 177 باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم
- 178 باب ما جاء في التسعير
- 179 باب فيمن باع بيعتين في بيعة
- 180 باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة
- 181 باب ما رُويَ في بيع العربون
- 182 باب ما روي في عهدة الرقيق
- 183 باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
- 184 باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين
معلومات عن حديث: جواز إعطاء الأجرة للحجام
📜 حديث عن جواز إعطاء الأجرة للحجام
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز إعطاء الأجرة للحجام من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز إعطاء الأجرة للحجام
تحقق من درجة أحاديث جواز إعطاء الأجرة للحجام (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز إعطاء الأجرة للحجام
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز إعطاء الأجرة للحجام ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز إعطاء الأجرة للحجام
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز إعطاء الأجرة للحجام.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب