الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب أن الماء إذا كان قُلَّتين لا يُنَجِّسه شيء
صحيح: رواه أبو داود (٦٣، ٦٤) والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢) وابن ماجه (٥١٧) كلّهم عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه عبد اللَّه بن عمر، إلا الترمذيّ فإنه قال: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر.
وإسناده صحيح، وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (١/ ١٣٢ - ١٣٣) وقال: صحيح على شرط الشّيخين، فقد احتجاج بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنّهما -واللَّه أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير. انتهى
وعبيد اللَّه المصغَّر وعبد اللَّه المكبر كلاهما ثقتان، يرويان عن أبيهما عبد اللَّه بن عمر، كنية عبيد اللَّه أبو بكر، وهو شقيق سالم، وكنية عبد اللَّه أبو عبد الرحمن المدني، توفي عبيد اللَّه سنة ١٠٦ هـ، وتوفي عبد اللَّه سنة ١٠٥ هـ.
انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١/ ٢٧٨).
وقوله: (ينوبه) إذا تردد إليه مرة بعد مرة، ونوبة بعد نوبة، مِن ناب المكان وانتابه.
والقُلّة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، وقد قدرها الفقهاء مائتين وخمسين رطلا إلى ثلاثمائة.
حسن: رواه أبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) والنسائي (٣٢٥) وابن ماجه (٣٧٠، ٣٧١) كلّهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قال الترمذيّ: حسن صحيح.
قال الأعظمي: إسناده حسن لأجل سماك بن حرب، وقد أعِلَّ بأنه كان يقبل التلقين، ولكن رواه ابن خزيمة (٩١)، من طريق شعبة عنه، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وصحَّحه أيضًا ابن حبان (١٢٤٢)، والحاكم (١/ ١٥٩) كلاهما من هذا الوجه، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحٌ في الطهارة ولم يُخرجاه، ولا يُحفظ له علَّة». والجَفْنةُ: القصعة الكبيرة.
حسن: رواه أبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦) والنسائي (٣٢٦) كلّهم من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القُرَظي، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري.
قال أبو سعيد في رواية عند النسائي: مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النَّتْن؟ فقال: «الماء لا ينجسه شيء».
قال الترمذيّ: حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة (عن الوليد بن كثير)، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. انتهى.
قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره ورجاله ثقات غير عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع؛ فلم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٧١).
ولكن للحديث طرق أخرى كما قال الترمذيّ، منها ما رواه أبو داود (٦٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحومُ الكلاب والمحايِض وعِذَر النّاس، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء».
محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وسليط بن أيوب ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٣٠)
وقال الحافظ: «مقبول» أي عند المتابعة.
ورواه النسائي (٣٢٨) من طريق مطرف بن طريف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: «الماء لا ينجسه شيء».
وفيه خالد بن أبي نوف، ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٦٤) وقال الحافظ: «مقبول» أي عند المتابعة.
وللحديث أسانيد أخرى كلها معلولة؛ ولذا نقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنّه قال: «إنّه ليس بثابت». وتعقَّبه النووي في الخُلاصة (١/ ٦٥) فقال: حسَّنه الترمذيّ، وفي بعض النسخ: «حسن صحيح» وقال الإمام أحمد بن حنبل: «هو صحيح» وكذا قال آخرون، وقولهم مقدَّمٌ على قول الدارقطني: «إنَّه غير ثابت». انتهى.
وكذلك صحَّحه أيضًا يحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم كما في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣).
وأمّا قول الدارقطني: «إنّه ليس بثابتٍ» فيقول الحافظ: «ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن» انتهى.
قال الأعظمي: قاله الدّارقطني في حديث أبي هريرة في العلل (٨/ ١٥٧).
ثم إن صحَّ هذا الحديث المطلق فهو مقيد بحديث ابن عمر السابق، وهو أن يكون الماء قلتين فأكثر ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فهو طاهر بالإجماع كما حكاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص ٣٣).
وأمّا الأحاديث الواردة عن ثوبان، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «الماء طهور إلّا ما غلب على طعمه أو ريحه». رواه الدّارقطني وغيره، فهو ضعيف.
وكذلك ما روي عن أبي أمامة عن رسول اللَّه ﷺ قال: «إنّ الماء لا ينجسه شيء إلّا ما غلب على طعمه وريحه ولونه».
رواه ابن ماجه (٥٢١) وغيره، فهو ضعيف أيضًا.
وكذلك لا يصح ما روي عن جابر بن عبد اللَّه، رواه ابن ماجه (٥٢٠) وفيه طريف بن شهاب أجمعوا على تضعيفه.
وفي الباب ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديّ قال: «سقيتُ رسول اللَّه ﷺ بيدي من بضاعة».
رواه الإمام أحمد (٢٢٨٦٠) عن حسين بن محمد، حدّثنا الفضيل -يعني ابن سليمان-، حدّثنا محمد بن أبي يحيى، عن أمّه، قالت: سمعت سهل بن سعد يقول (فذكر الحديث).
ورواه الدّارقطنيّ (٤٨) من وجه آخر عن فضيل بن سليمان النّميريّ، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الماء لا ينجسه شيء».
وإسناده ضعيف من أجل الكلام في فضيل بن سليمان النميريّ، فقد ضعّفه ابن معين والنسائي،
وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي.
قال الأعظمي: روى له الجماعة وكان علي بن المديني مع تعنته في الرجال روي عنه، فلعله انتقى من حديثه.
ولا تنفعه متابعة حاتم بن إسماعيل لاضطرابه في إسناده فقد رواه أبو يعلى (٧٥١٩)، والطبرانيّ في الكبير (٦٠٢٦)، والبيهقيّ في السنن (١/ ٢٥٩)، وفي المعرفة (١٨٢٣) كلّهم من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، قال: دخلتُ على سهل بن سعد السّاعدي في نسوة فقال: «لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد -واللَّه- سقيتُ رسول اللَّه ﷺ بيدي منها».
قال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول.
ولكن رواه الطحاوي في شرحه (٤) من هذا الطريق وقال: «عن أمه» بدلا من «أبيه» وهو موافق لما رواه الفضيل بن سليمان عند الإمام أحمد، وأمُّه لا تعرف من هي وما حالها، فكيف يكون إسناده حسنًا مع اضطرابه في الإسناد والمتن.
وله إسناد آخر أضعف من هذا وهو ما رواه القاسم بن أصبغ في «مصنفه» قال: ثنا محمد بن وضاح، ثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: قالوا: يا رسول اللَّه! إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما يُنجي الناسُ والمحائض والخبث، فقال رسول اللَّه ﷺ: «الماء لا ينجسه شيء».
وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود: حدّثنا محمد بن وضاح به، قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلب، فذكره. وقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال ابن حزم: عبد الصمد ثقة مشهور، قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها، فاعلم ذلك. انتهى كلام ابن القطّان.
وقال الحافظ: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح. انتهى.
انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٣).
قال الأعظمي: وهو كما قال فإنّي لم أقف على ترجمته في الكتب المتداولة، فكيف يكون مثله مشهورًا؟ ! .
فائدة:
قال الشافعي: كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة، وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونًا ولا طعمًا ولا يظهر له ريح.
وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عُمُقِها قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة
بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون. انتهى
قال الأعظمي: لعل ذلك لطول المكث وعدم الاستعمال به.
وقوله: يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، قال الخطابيّ في «معالم السنن» (١/ ٧٣): قد يتوهم كثير من النّاس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يُظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة النّاس قديما وحديثا، مسلمهم وكافرهم تَنْزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان -وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمسّ- أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، وقد لعن رسول اللَّه ﷺ من تغوّط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ ! هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، ولا يغيره، فسألوا رسول اللَّه ﷺ عن شأنها. . .
أبواب الكتاب
- 1 باب الوضوء بماء البحر
- 2 باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما
- 3 باب أن الماء إذا كان قُلَّتين لا يُنَجِّسه شيء
- 4 باب مصافحة الجنب
- 5 باب استعمال أواني النّحاس للوضوء وغيره
- 6 باب حكم ولوغ الكلب في الإناء
- 7 باب طهارة سؤر الهِرّة
- 8 باب خصال الفطرة
- 9 باب ما جاء في الختان
- 10 باب ذكر الله تعالى في كل حال
- 11 باب ما جاء: لا يمس القرآن إلّا طاهر
- 12 باب استعمال فضل الوضوء
- 13 باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة
- 14 باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد
- 15 باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء
- 16 باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء
- 17 باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء
- 18 باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
- 19 باب ما جاء في السواك
- 20 باب ما جاء في السواك من الأراك
- 21 باب من تسوَّك بسواك غيره
- 22 باب الإيتار في الاستجمار
- 23 باب في بيان كيفية الاستطابة
- 24 باب النهي عن الاستنجاء باليمين
- 25 باب لا يُستنجى بِرَوْثٍ ولا عظمٍ
- 26 باب الاستنجاء بالماء
- 27 باب خروج النساء إلى البَراز
- 28 باب التباعد للبراز في الفضاء
- 29 باب ما جاء في النهي عن البول قائما
- 30 باب جواز البول قائمًا
- 31 باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء
- 32 باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء
- 33 باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة
- 34 باب كيف التكشف عند الحاجة
- 35 باب في البول في الطَّست
- 36 باب النهي عن البول في الجُحر
- 37 باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها
- 38 باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
- 39 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله
- 40 باب صبّ الماء على البول في المسجد
- 41 باب طهارة الأرض بجفافها
- 42 باب غسل المني
- 43 باب ما جاء في فرك المني ّ
- 44 باب في الأذي يصيب الذيل والنعال
- 45 باب اللعاب يصيب الثوب
- 46 باب كراهية السلام على من يبول
معلومات عن حديث: الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء
📜 حديث عن الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء
تحقق من درجة أحاديث الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء ومصادرها.
📚 أحاديث عن الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الماء إذا كان قلتين لا ينجسه شيء.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب