أحاديث عن: أسنان

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

23 نتيجة — لكلمة: أسنان

عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم ...... وذكر بقية الحديث.
متفق عليه رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٠٠) ومسلم في الحج (١٣٧٠) كلاهما من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيمي بإسناده فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه 📂 باب إثم من أحدث في...
عن علي بن أبي طالب قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي ﷺ: «المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا».
متفق عليه رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٠٠)، ومسلم في الحج (٤٦٧: ١٣٧٠) كلاهما من طريق الأعمش، حدثني إبراهيم التيمي، حدثني أبي قال: خطبنا علي على منبر من آجُرٍ فقال: فذكره.
📚 كتاب فضائل البلدان 📖 اقرأ الشرح
عن أمِّ سلمةَ وكانت في غزوةِ خيبرَ قالت سمعتُ وقعَ السيفِ في أسنانِ مرْحبٍ
الراوي[بريدة بن الحصيب الأسلمي]
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/155
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
مِثْلَهُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ , وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ : [أي لم يذكر غير قوله: قَتيلَ خَطأِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- مِئةٌ منَ الإبلِ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.]
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3169
خلاصة حكم المحدثصحيح
بَعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فقُلْتُ: تَبعَثُني إلى قوْمٍ ذَوي أسنانٍ، وأنا حَدَثُ السِّنِّ! قالَ: إذا جَلَسَ إليكَ الخَصْمانِ، فلا تَقْضِ لأحدِهِما حتَّى تَسْمَعَ مِن الآخَرِ كما سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ. قال عَلِيٌّ: فما زِلْتُ قاضيًا
الراويعلي
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7220
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1468
خلاصة حكم المحدثصحيح
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
الراويأنس
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/187
خلاصة حكم المحدثثابت
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
عنِ الحارثِ بنِ سُوَيدٍ، قال: قيل لعليٍّ: إنَّ رسولَكم كان يخُصُّكم بشيءٍ دونَ النَّاسِ عامَّةً، قال: ما خصَّنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشيءٍ لم يخُصَّ به النَّاسَ، إلا بشيءٍ في قِرابِ سَيْفي هذا، فأَخرَج صَحيفةً فيها شيءٌ من أسنانِ الإبلِ، وفيها: إنَّ المدينةَ حَرَمٌ ممَّا بيْنَ  ثَوْرٍ إلى عائرٍ، مَن أحدَث فيها حدَثًا، أو آوَى مُحدِثًا، فإنَّ عليه لَعنةَ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القِيامةِ صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ، وذِمَّةُ المُسلِمينَ واحدةٌ؛ فمَن أخفَر مُسلِمًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القِيامةِ صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ، ومَن تولَّى مَوْلًى بغيْرِ إذْنِهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القِيامةِ صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1298
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
خَطَبَنا عَليٌّ -رَضيَ اللهُ عنه- على مِنبَرٍ مِن آجُرٍّ وعليه سَيفٌ فيه صَحيفةٌ مُعَلَّقةٌ، فقال: واللهِ ما عِندَنا مِن كِتابٍ يُقرَأُ إلَّا كِتابُ اللهِ، وما في هذه الصَّحيفةِ، فنَشَرَها فإذا فيها أسنانُ الإبِلِ، وإذا فيها: المَدينةُ حَرَمٌ مِن عَيرٍ إلى كَذا، فمَن أحدَثَ فيها حَدَثًا فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا، وإذا فيه: ذِمَّةُ المُسلِمينَ واحِدةٌ، يَسعى بها أدناهم، فمَن أخفَرَ مُسلِمًا فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا، وإذا فيها: مَن والى قَومًا بغيرِ إذنِ مَواليه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم7300
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
9 ✔ صحيح📌 هي النخلة
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومًا لأصحابِه: أخبِروني عن شَجَرةٍ مَثَلُها مَثَلُ المُؤمِنِ، فجَعَلَ القَومُ يَذكُرونَ شَجَرًا مِن شَجَرِ البَوادي. قال ابنُ عُمَرَ: وأُلقيَ في نَفسي أو رُوعيَ أنَّها النَّخلةُ، فجَعَلتُ أُريدُ أن أقولَها، فإذا أسنانُ القَومِ، فأهابُ أن أتَكَلَّمَ، فلَمَّا سَكَتوا قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي النَّخلةُ. وفي روايةٍ: صَحِبتُ ابنَ عُمَرَ إلى المَدينةِ، فما سَمِعتُه يُحَدِّثُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا حَديثًا واحِدًا، قال: كُنَّا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُتيَ بجُمَّارٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم2811
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قِيل لعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِي اللهُ تعالَى عنه : إنَّ رسولَكم كان يخُصُّكم بشيءٍ دون النَّاسِ عامَّةً ، فقال : ما خصَّنا رسولُ اللهِ بشيءٍ لم يخُصَّ به النَّاسَ ، ليس في شيءٍ في قرابِ سيفي هذا ، قال : فأخرج صحيفةً فيها شيءٌ من أسنانِ الإبلِ ، وفيها أنَّ المدينةَ حرَمٌ ما بين ثوْرٍ إلى عايِرٍ، فمن أحدث فيها حدَثًا أو آوَى مُحدِثًا فإنَّ عليه لعنةَ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين ، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صرْفٌ ولا عدْلٌ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأبو نعيم
الصفحة أو الرقم4/142
خلاصة حكم المحدثصحيح متفق عليه [أي:بين العلماء]
ما عندَنا كتابٌ نقرَؤُه إلَّا كتابَ اللهِ وصحيفةً في قِرابِ سيفي فقرَأها علينا فإذا فيها شيءٌ مِن أسنانِ الإبلِ والجِراحاتِ وإذا فيها: ( مَن والى قومًا بغيرِ إذنِ مواليه فعليه لعنةُ اللهِ وملائكتِه والنَّاسِ أجمعينَ لا يقبَلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا، ذِمَّةُ المسلِمينَ واحدةٌ يسعى بها أدناهم فمَن أخفَر مسلمًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ ولا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ والمدينةُ حرامٌ ما بينَ لابَتَيْها فمَن أحدَث فيها حدَثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ )
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم3716
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
خَطَبَنا عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ، فقال: مَن زَعَمَ أنَّ عِندَنا شيئًا نَقرَؤُه إلَّا كِتابَ اللهِ وهذه الصَّحيفةَ -قال: وصَحيفةٌ مُعَلَّقةٌ في قِرابِ سَيفِه- فقد كَذَبَ، فيها أسنانُ الإبِلِ، وأشياءُ مِنَ الجِراحاتِ، وفيها قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المَدينةُ حَرَمٌ ما بينَ عَيرٍ إلى ثَورٍ، فمَن أحدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوى مُحدِثًا، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه يَومَ القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا، وذِمَّةُ المُسلِمينَ واحِدةٌ، يَسعى بها أدناهم، ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أوِ انتَمى إلى غيرِ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه يَومَ القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1370
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
حديثُ في المدينةِ جبلٌ يُسمَّى ثَورًا [يعني حديث: خَطَبَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقالَ: مَن زَعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شيئًا نَقْرَؤُهُ إلَّا كِتَابَ اللهِ وَهذِه الصَّحِيفَةَ، قالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ في قِرَابِ سَيْفِهِ، فقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فمَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ منه يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إلى غيرِ مَوَالِيهِ، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ منه يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا.]
الراوي[علي بن أبي طالب]
المحدثمحمد الأمين الشنقيطي
الصفحة أو الرقم2/200
خلاصة حكم المحدثصحيح
خَطَبَنا عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ، فقال: مَن زَعَمَ أنَّ عِندَنا شيئًا نَقرَؤُه إلَّا كِتابَ اللهِ وهذه الصَّحيفةَ -قال: وصَحيفةٌ مُعَلَّقةٌ في قِرابِ سَيفِه- فقد كَذَبَ، فيها أسنانُ الإبِلِ، وأشياءُ مِنَ الجِراحاتِ، وفيها قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تَعالى عليه وسلَّمَ: المَدينةُ حَرَمٌ ما بينَ عَيرٍ إلى ثَورٍ، فمَن أحدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوى مُحدِثًا، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه يَومَ القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا، وذِمَّةُ المُسلِمينَ واحِدةٌ، يَسعى بها أدناهم، ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أوِ انتَمى إلى غيرِ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه يَومَ القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا. وانتَهى حَديثُ أبي بَكرٍ وزُهَيرٍ عِندَ قَولِه: يَسعى بها أدناهم، ولَم يَذكُرا ما بَعدَه. وليسَ في حَديثِهما: مُعَلَّقةٌ في قِرابِ سَيفِه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1370
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لعنَ اللهُ من أحدثَ حدثًا [يعني حديث: خَطَبَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقالَ: مَن زَعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شيئًا نَقْرَؤُهُ إلَّا كِتَابَ اللهِ وَهذِه الصَّحِيفَةَ، قالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ في قِرَابِ سَيْفِهِ، فقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عليه وسلَّمَ: المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ ، فمَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ منه يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إلى غيرِ مَوَالِيهِ، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ منه يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا. وَانْتَهَى حَديثُ أَبِي بَكْرٍ، وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، وَلَمْ يَذْكُرَا ما بَعْدَهُ. وَليسَ في حَديثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ في قِرَابِ سَيْفِهِ.]
الراوي[علي بن أبي طالب]
المحدثالهيتمي المكي
الصفحة أو الرقم1/99
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
17 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
18 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
خرجَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : حبَّذا المُتخَلِّلونَ مِن أمَّتي قالَ وما المُتخَلِّلونَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ : المُتخَلِّلونَ في الوضوءِ ، والمُتخَلِّلونَ منَ الطَّعامِ أمَّا تخليلُ الوضوءِ فالمَضمَضةُ والاستنشاقُ وبينَ الأصابعِ ، وأمَّا تخليلُ الطَّعامِ فمنَ الطَّعامِ . إنَّهُ ليسَ شيءٌ أشدَّ على الملَكَينِ مِن أن يرَيا بينَ أسنانِ صاحبِهِما طعامًا وَهوَ قائمٌ يصلِّي
الراويأبو أيوب الأنصاري
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم1/136
خلاصة حكم المحدث[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لعن الله والملائكة والناس أجمعينلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلامن والى قوما بغير إذن مواليهلا يقبل الله صرفا ولا عدلاأربعون في بطونها أولادهالا يقبل صرف ولا عدلذمة المسلمين واحدةقتيل السوط والعصامن أحدث فيها حدثاادعى إلى غير أبيهعلي بن أبي طالبقتيل خطأ العمدما بين لابتيهامن أخفر مسلمامئة من الإبلفريضة الصدقةفرائض الصدقةابن لبون ذكرالمدينة حراممن أحدث حدثاذمة المسلمينأسنان الإبلعشرين درهماسائمة الغنمالمدينة حرمشجر البواديأسنان القومصرف ولا عدلبين الأصابعأسنان مرحبأخفر مسلماربع العشورغزوة خيبروقع السيفابنة لبونابنة مخاضربع العشرآوى محدثاأحدث حدثالعنة اللهالمتخللونالاستنشاقالمسلمونواحدة...حدث السنبنت لبونبنت مخاضابن لبونلعن اللهالجراحاتابن مخاضالمدينةأم سلمةالخصمانابن عمرالمضمضةالملكانتتكافأدماؤهموذمتهمالقضاءالجذعةالنخلةالمؤمنخليطينالوضوءالطعامالصلاةعندنانقرأهمحدثافي...الأولالآخراليمنالحقةشاتينالإبلالغنمالرقةسائمةشيئاكتابوثورأحدثحدثامرحبسماعجذعةعائرشجرةجمارعايرزعمحرمعيرآوىإثمحقةثور

تخريج حديث أسنان



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب