أحاديث عن: بيعتين في بيعة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: بيعتين في بيعة

عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين في بيعة.
حسن رواه الترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٣٢)، وأحمد (٩٥٨٤)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٣)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، وابن الجارود (٦٠٠) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تبع بيعتين في بيعة».
صحيح رواه الترمذي (١٣٠٩)، وابن ماجه (٢٤٠٤)، وأحمد (٥٣٩٥)، وابن الجارود (٥٩٩)،
والبيهقي (٦/ ٧٧) كلهم من طرق عن هشيم بن بشير، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره في حديث أوله: «مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملأ فاتبعه».
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إِلَّا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
متفق عليه رواه البخاري في اللباس (٥٨٢٠)، ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب (الزهري)، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
حديثُ النَّهْيِ عن بيعتَينِ في بَيعةٍ [يعني حديث: نَهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعتينِ في بيعةٍ]
الراوي[عبدالله بن عمر]
المحدثابن العربي
المصدرالقبس
الصفحة أو الرقم2/842
خلاصة حكم المحدثثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.]
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/419
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن باع بَيعتينِ في بَيعةٍ فله أوكَسُهما أو الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4974
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
مَنْ باعَ بَيْعتينِ في بَيعةٍ؛ فله أَوكَسُهما أوِ الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2327
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم
من باعَ بيعَتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوكَسُهُما أو الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم676
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
مَن باعَ بَيعَتَينِ في بَيعةٍ فلَه أوكَسُهما أوِ الرِّبا. [وفي لفظٍ]: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعَتَينِ في بَيعةٍ
الراويأبو هريرة
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم333/16
خلاصة حكم المحدثلا بأس به
نهى عن بَيعتينِ في بيعةٍ [ يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهي عن بيعتينِ في بيعةٍ وقالَ: مطلُ الغنيِّ ظلمٌ وإذا أُحيلَ أحدُكم على مليءٍ فليحتَلْ]
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/459
خلاصة حكم المحدثمن أحسن أسانيد هذا الحديث
من باع بيعتينِ في بيعةٍ فله أوكسَهُما أو الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3461
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أحدُكم في ثَوبٍ، وليس بَينَ فَرْجِهِ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ، وعن الصَّمَّاءِ، اشتِمالِ اليَهودِ. ووصَفَ لنا محمدٌ، جعَلَها مِن أحَدِ جانِبَيْهِ، ثم رفَعَها
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10535
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
من باع بيعتينِ في بيعةٍ فله أوكسُهما أو الربا
الراويأنس بن مالك
المحدثالمزي
الصفحة أو الرقم2/230
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن مسلم قال يحيى القطان لم يزل مخلطا وقال أبو حاتم وأبو زرعة ضعيف وقال أحمد منكر الحديث
مَن باعَ بَيْعتَينِ في بَيْعةٍ فله أَوْكَسُهما أو الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم3/244
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
مَن باعَ بَيْعتَينِ في بَيْعةٍ فله أَوْكَسُهما، أو الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/ 475
خلاصة حكم المحدث[فيه] مُحمَّد بن عَمْرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد.
مَن باعَ بَيعَتينِ في بَيعةٍ فلَه أَوكَسُهما، أوِ الرِّبا
الراويأبو هريرة
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم5/248
خلاصة حكم المحدثفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1512
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم22/5
خلاصة حكم المحدثالظاهر أن تفسير البيعتين مدرج
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4-89
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ: عَنِ اللِّماسِ والنِّباذِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم368
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم11904
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم8949
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10623
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم584
خلاصة حكم المحدث[صحيح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث بيعتين في بيعة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب