حديث: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
حسن: رواه أحمد (٢٥٢٥٠)، وابن أبي شيبة (٢٤٧٨٩) كلاهما عن عفّان، عن حمّاد، حَدَّثَنَا عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا حديث عظيم من الأحاديث التي تتعلق بالعبادات المالية في الإسلام، خاصة ما يتعلق بالنسك والعقيقة، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح.
شرح المفردات:
● أمرنا: طلب منا وأوصانا.
● نعُقَّ: نذبح العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
● الجارية: الأنثى من الأولاد.
● الغلام: الذكر من الأولاد.
● الفرع: هو أول نتاج الناقة أو الشاة، كان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، فأبطل الإسلام ذلك وجعله لله تعالى.
● من كل خمس شياه شاة: أي من كل خمس من الإبل أو البقر أو الغنم، يجب إخراج زكاة واحدة.
شرح الحديث:
يبيّن هذا الحديث الشريف أمرين مهمين:
1. مشروعية العقيقة وحكمها:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرًا لله تعالى على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ.
● عن الغلام شاتان: يُستحب أن تذبح عن المولود الذكر شاتان.
● عن الجارية شاة واحدة: يُستحب أن تذبح عن المولود الأنثى شاة واحدة.
وهذا يدل على التفاوت بين الذكر والأنثى في العقيقة، وهو تفاوت في الكمية لا في القيمة أو المكانة، بل هو من باب التكريم والتشريف، كما في الدية وغيرها من الأحكام.
2. إبطال عادة الجاهلية في الفرع وإحلال زكاة الأنعام محلها:
كان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أو الشاة أول نتاجها، ذبحوها لآلهتهم أو للأصنام، فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية، وأحل محلها زكاة الأنعام، حيث أوجب على المسلم أن يخرج من كل خمس من الإبل أو البقر أو الغنم شاة واحدة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
الدروس المستفادة منه:
1- مشروعية العقيقة: فهي سنة مؤكدة، فيها إظهار للفرح والسرور بالمولود، وشكر لله تعالى على نعمته.
2- التفريق بين الذكر والأنثى في عدد الذبائح: وهذا لا يعني نقصًا في حق الأنثى، بل هو من باب التشريع الحكيم الذي يراعي الفروق في بعض الأحكام.
3- إبطال عادات الجاهلية: الإسلام جاء ليُبطِل كل العادات المخالفة للتوحيد والفطرة السليمة.
4- التعبد لله بالمال: فالعقيقة والزكاة من العبادات المالية التي تُقرّب العبد إلى ربه.
5- الحكمة من تشريع العقيقة: فيها إطعام للفقراء والمحتاجين، وتقوية للروابط الاجتماعية.
أي معلومات إضافية مفيدة:
● وقت العقيقة: تذبح يوم السابع من ولادة المولود، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين.
● شروط العقيقة: يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، من كونها سليمة من العيوب، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا.
● حكمها: سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
● توزيعها: يُستحب أن تُطبخ ولا تُوزع نيئة، ويؤكل منها ويتصدق بها.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يبيّن هذا الحديث الشريف أمرين مهمين:
1. مشروعية العقيقة وحكمها:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرًا لله تعالى على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ.
● عن الغلام شاتان: يُستحب أن تذبح عن المولود الذكر شاتان.
● عن الجارية شاة واحدة: يُستحب أن تذبح عن المولود الأنثى شاة واحدة.
وهذا يدل على التفاوت بين الذكر والأنثى في العقيقة، وهو تفاوت في الكمية لا في القيمة أو المكانة، بل هو من باب التكريم والتشريف، كما في الدية وغيرها من الأحكام.
2. إبطال عادة الجاهلية في الفرع وإحلال زكاة الأنعام محلها:
كان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أو الشاة أول نتاجها، ذبحوها لآلهتهم أو للأصنام، فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية، وأحل محلها زكاة الأنعام، حيث أوجب على المسلم أن يخرج من كل خمس من الإبل أو البقر أو الغنم شاة واحدة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
الدروس المستفادة منه:
1- مشروعية العقيقة: فهي سنة مؤكدة، فيها إظهار للفرح والسرور بالمولود، وشكر لله تعالى على نعمته.
2- التفريق بين الذكر والأنثى في عدد الذبائح: وهذا لا يعني نقصًا في حق الأنثى، بل هو من باب التشريع الحكيم الذي يراعي الفروق في بعض الأحكام.
3- إبطال عادات الجاهلية: الإسلام جاء ليُبطِل كل العادات المخالفة للتوحيد والفطرة السليمة.
4- التعبد لله بالمال: فالعقيقة والزكاة من العبادات المالية التي تُقرّب العبد إلى ربه.
5- الحكمة من تشريع العقيقة: فيها إطعام للفقراء والمحتاجين، وتقوية للروابط الاجتماعية.
أي معلومات إضافية مفيدة:
● وقت العقيقة: تذبح يوم السابع من ولادة المولود، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين.
● شروط العقيقة: يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، من كونها سليمة من العيوب، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا.
● حكمها: سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
● توزيعها: يُستحب أن تُطبخ ولا تُوزع نيئة، ويؤكل منها ويتصدق بها.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
● وقت العقيقة: تذبح يوم السابع من ولادة المولود، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين.
● شروط العقيقة: يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، من كونها سليمة من العيوب، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا.
● حكمها: سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
● توزيعها: يُستحب أن تُطبخ ولا تُوزع نيئة، ويؤكل منها ويتصدق بها.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن خُثيم غير أنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. عفّان هو ابن مسلم الصفار، وحماد هو ابن سلمة، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
لكن اختلف في قوله: «من كل خمس» على حمّاد، فرواه عنه عفّان هكذا، وتابعه أيضًا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري.
رواه عنه الإمام أحمد (٢٦١٣٤)، وإسحاق بن راهويه (١٠٣٢) وخالفهما موسى بن إسماعيل التبوذكي، فرواه عن حمّاد بإسناده فقال: «من كل خمسين».
أخرجه أبو داود (٢٨٣٣) مختصرًا بلفظ: أمرنا رسول الله ﷺ من خمسين شاةً شاةٌ، ولم يذكر الفَرَع، ولا ذكر العقيقة.
وكذلك رواه ابن جريج عن ابن خُثيم واختلف عليه:
فرواه عبد الرزّاق (٧٩٩٧) ومن طريقه البيهقيّ (٩/ ٣١٢) قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثيم بإسناده عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ بالفرعة من كل خمسين بواحدة.
قال البيهقيّ: كذا في كتابي، وفي رواية حجَّاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: «في كل خمس واحدة».
قال الأعظمي: هو لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده (١٠٣٤) عن عبد الرزّاق، نا ابن جريج به، ثمّ فسَّره إسحاق بقوله: «من كل خمس شياه واحدة».
وأمّا رواية حجَّاج بن محمد (هو المصيصي) فأخرجها الحاكم (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦) وقال: صحيح الإسناد.
ورواه أبو يعلى الموصلي (٤٥٠٩) من طريق يحيى بن سُليم، عن ابن خُثيم بإسناده، عن عائشة: أنها سمعتُ رسول الله ﷺ يأمر بالفَرَعة من الغنم من خمسة واحدة. ويحيى بن سليم هو الطائفي وإن كان في حفظه مقال إِلَّا أنه كان أتقن لحديث ابن خُثيم لأنها كانت عنده في كتاب، كما قال الإمام أحمد في العلل (٣١٥٠).
فتبيّن بهذا أن الأكثر قالوا: «خمس» ومن قال: «خمسين» فيحتمل أن يكون تصحيفا من بعض الرواة أو النساخ. والله أعلم.
وفي الباب عن أبي رَزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلتُ: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح
في الجاهلية في رجب فنأكل ونُطْعِم من جاءنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس به» قال وكيع بن عُدس: فلا أدعه.
رواه النسائي (٤٢٣٣)، وأحمد (١٦٢٠٢)، وصحّحه ابن حبان (٥٨٩١) من طريق أبي عوانة (هو الوضاح بن عبد الله اليشكري)، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدس، عن عمّه أبي رزين فذكره.
ورجاله ثقات سوي وكيع بن عُدس - ويقال: ابن حدس بالحاء - العقيلي الطائفي لم يوثقه أحد غير ابن حبان ذكره في الثقات على قاعدته، ولا يُعرف له راويا غير يعلى بن عطاء، فهو إلى الجهالة أقرب، وقد قال الذهبي في الميزان: «لا يعرف».
وفي الباب عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسولَ الله ﷺ في حجّة الوداع، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، استغفر لي. قال: «غفر الله لكم». قال: وهو على ناقته العضباء. قال: فاشتددت له من الشّق الآخر أرجو أن يخصّني دون القوم. فقلت: استغفر لي. قال: غفر الله لكم. قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: «من شاء فرَّع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية». ثم قال: «ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا».
رواه الإمام أحمد (١٥٩٧٢) واللفظ له. ورواه النسائي (٤٢٢٦، ٤٢٢٧)، والطبراني في الكبير (٣٣٥٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٦) مختصرًا - كلّهم من طرق عن يحيى بن زرارة بن كُريم بن الحارث بن عمرو الباهليّ، قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جدّه الحارث بن عمرو يحدِّث، فذكر الحديث.
ويحيى بن زرارة لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». قلت: وهو كذلك لأنه توبع.
فقد رواه الطبرانيّ في الكبير (٣٣٥١)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، والبيهقي (٥/ ٢٨) كلّهم من طريق عبد الوارث، عن عتبة بن عبد الملك السّهميّ، عن زرارة، بإسناده، نحوه.
وأخرجه الطبراني أيضًا (٣٣٥٢) من وجه آخر عن سهل بن حصين الباهلي، عن زرارة بن كُريم، عن الحارث بن عمرو السّهميّ أنه أتى رسول الله ﷺ في حجّة الوداع، وهو على ناقته العضباء، وكان الحارث رجلًا جسيمًا، فنزل إليه الحارث، فدنا منه حتى حاذي وجهه بركبة رسول الله ﷺ، فأهوى نبي الله يمسح وجه الحارث، فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك. فقال له الحارث: يا نبي الله، ادعُ الله لي: «اللهم اغفر لنا» فذكر نحو حديث عبد الوارث» انتهى.
قال الحاكم: «حديث صحيح لم يخرجاه».
قال الأعظمي: وفي الإسناد زرارة بن كُريم لم يوثقه غير ابن حبان وهو معروف في توثيق من لم يُعرف فيه جرح.
وقيل: إن له رؤية ولا يصح كما رجّح ابن حجر في الإصابة. وقال ابن حبان: من قال إن له
صحبة فقد وهم. انظر للمزيد: المنة الكبرى (٤/ ٥٥٠).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 79 من أصل 81 حديثاً له شرح
- 32 اشحذي المدية بحجر ثم ذبح الكبش
- 33 كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته
- 34 يضحون بالشاة والشاتين
- 35 يُضحّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله
- 36 أوصاني رسول الله أن أضحي عنه
- 37 يضحّي النبي بكبشين وأنا أضحّي بكبشين
- 38 هذا عمن لم يضح عن أمتي
- 39 اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين
- 40 من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء
- 41 لا تذبحوا حتى تصلوا
- 42 من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى
- 43 إعادة الذبح لمن ذبح قبل صلاة العيد
- 44 من كان نحر قبل النبي أن يعيد بنحر آخر
- 45 ذبحوا قبل الصلاة فليشتروا غيرها ثم ليذبحوها
- 46 كل أيام التشريق ذبح
- 47 يذبح رسول الله ﷺ وينحر بالمصلى
- 48 ضحى النبي بكبشين أملحين وذبحهما بيده
- 49 إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
- 50 أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر...
- 51 تريد أن تميتها موتتين
- 52 ذبح النبي ﷺ كبشين أملحين أقرنين بيده.
- 53 الأضحية بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر...
- 54 بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من...
- 55 ذكاة الجنين ذكاة أمه
- 56 حكم ذكاة الجنين في بطن الام
- 57 انكفأ النبي ﷺ إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة...
- 58 ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها
- 59 النبي ﷺ يقسم ضحايا ويحلق رأسه في ثوبه
- 60 صلاة العيد قبل الخطبة، والنهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد...
- 61 نهي النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
- 62 نحن نملح من الأضحية ونقدم به إلى النبي ﷺ
- 63 لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام
- 64 من ضحّى منكم فلا يُصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه...
- 65 كلوا وتزودوا من لحوم البدن
- 66 نهى النبي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث
- 67 نهى رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام
- 68 لحم الأضاحي من ذي الحجة إلى ذي الحجة
- 69 كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا
- 70 كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام
- 71 من نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم رخص
- 72 لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث
- 73 نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
- 74 كلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا
- 75 ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح...
- 76 عنوان الحديث: "إنَّا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق...
- 77 اذبحوا لله في أي شهر كان وأبروا وأطعموا
- 78 الفرع حق فإن تركته حتى يكون بكرًا فتحمل عليه في...
- 79 العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
- 80 لا فرع ولا عتيرة
- 81 لا فرعة ولا عتيرة
معلومات عن حديث: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
📜 حديث: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








