أحاديث عن: فرض رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: فرض رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير

فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صدقةَ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم7/140
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ أو شَعيرٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5174
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والمَملوكِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1512
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، فَكانَ عبدُ اللَّهِ يُخرجُ عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والمملوكِ مِن أَهْلِهِ صاعًا مِن تمرٍ فأعوزَهُ مرَّةً، فاستَلفَ شعيرًا، فلمَّا كانَ زمانُ معاويةَ عدلَ النَّاسُ مُدَّينِ مِن قَمحٍ بصاعٍ مِن شعيرٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 136
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1511
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ.  
الراويابن عمر
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم371/17
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّهُ فرضَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زادَ موسى والذَّكرِ والأنثى
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1613
خلاصة حكم المحدثصحيح
فَرَض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصِّيامِ منَ اللَّغوِ، والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبْلَ الصَّلاةِ فهي زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بَعدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ منَ الصَّدَقاتِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1507
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط البخاري
أنه فرض صدقةَ الفطرَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زاد موسى والذكرِ والأنثى
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1613
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدقةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمَةً للمساكينِ فمن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدقةِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/156
خلاصة حكم المحدث[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ ، من أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدقاتِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم4/284
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/69
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرضَ زكاةَ الفطرِ ، على الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى ، مِمَّن تَمُونُون
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم5/622
خلاصة حكم المحدثمرسل
«فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصِّيامِ مِن اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمةً للمَساكينِ، مَن أَدَّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فهي زَكاةٌ مَقْبولةٌ، ومَن أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ مِن الصَّدَقاتِ»
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم12 / 99
خلاصة حكم المحدثأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
الراويأنس
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/187
خلاصة حكم المحدثثابت
17 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
18 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمَنِ فقالَ: إنَّكَ ستأتي قومًا من أَهْلِ الكتابِ، فإذا جئتَهُم فادعُهُم أن يشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللَّهِ فإن أطاعوا لذلِكَ، فأخبِرْهُم أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ فرضَ علَيهم خَمسَ صلواتٍ كلَّ يومٍ وليلةٍ، فإن أطاعوا لذلِكَ، فأخبِرهُم إنَّ اللَّهَ فرضَ عليهم صدقةً في أموالِهِم تُؤخَذُ من أغنيائِهِم، فتُردُّ على فقرائِهِم، فإن أطاعوا بذلِكَ فإيَّاكَ وَكَرائمَ أموالِهِم، واتَّقِ دعوَةَ المظلومِ؛ فإنَّهُ ليسَ لَها دونَ اللَّهِ حجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 38
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
لمَّا بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمنِ فقال: ( إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ فإذا جِئْتَهم فادعُهم إلى أنْ يشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ فإذا أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ فرَض عليهم صلواتٍ: خمسًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ جلَّ وعلا فرَض عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فقرائِهم فإن أطاعوا لك بذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنَّه ليس بيْنَ اللهِ وبينَه حجابٌ )
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5081
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ: إنَّكَ سَتَأتي قَومًا أهلَ كِتابٍ، فإذا جِئتَهم فادعُهم إلى أن يَشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيلةٍ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك، فإيَّاكَ وكَرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دَعوةَ المَظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَه وبينَ اللهِ حِجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1496
خلاصة حكم المحدث[صحيح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث فرض رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب