أحاديث عن: نصف ونصف وثلث

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: نصف ونصف وثلث

عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني! إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لدَيني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بُني بع مالنا، فاقض ديني، وأوصى بالثلث، وثلثِه لبنيه -يعني عبد الله بن الزبير- يقول: ثلث
الثلث، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء، فثلثه لولدك، قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله! ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله! ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه، فيقضيه، فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر.
قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج، ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي ﷺ أو مع أبي بكر وعمر وعثمان ﵃.
قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه، فقال: مائة ألف. فقال حكيم: والله! ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا. فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي.
قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام، فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها، فقضى دينه، فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية، وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمائة ألف. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف.
فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا، والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا، فلنقضه، قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف.
صحيح رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٢٩) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير فذكره.
📚 كتاب فضائل الصحابة، وأخبارهم جموع ما جاء في فضل الصحبة 📖 اقرأ الشرح
1 ✔ صحيح📌 أنا أقضي بينكم
بعثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوا زُبْيَةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقَط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق رجلٌ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرَحهم الأسدُ فانتَدَب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله وماتُوا منْ جِراحتِهم كلُّهم فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخَرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتَتِلوا فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه على تفيئة ذلك فقال : تُريدون أنْ تَقَاتَلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءً إنْ رَضِيتم فهو القضاءُ وإلا حجَز بعضُكم عنْ بعضٍ حتى تَأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكون هو الذي يَقضي بينَكم فمَنْ عدا بعدَ ذلك فلا حَقَّ له اجمَعوا منْ قبائلِ الذين حضَروا البئرَ ربُعَ الديةِ وثلُثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربُعُ لأنه هلك مَنْ فوقَه وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أنْ يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عندَ مقامِ إبراهيمَ فقَصُّوا عليه القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتَبَى فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/24
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
2 ◑ حسن📌 أنا أقضي بينكم
بعَثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمَنِ فوجَدتُ حيًّا قد بنَوا للأسدِ زبيةً فصادوه ، فبيناهم يتَدَافعونَ ينظُرونَ إلى الزبيةِ إذ سقَط رجلٌ فتعلَّق برجلٍ فتعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيه أربعةً فجرَحهم الأسدُ فماتوا كلُّهم ، فانتبَذ له رجلٌ بحربةٍ فقتَله فماتوا مِن جراحاتِهم فقام بعضُ أولياءِ هؤلاءِ الثلاثةِ إلى أولياءِ الأولِ فقالوا : دو صاحبَنا قال : فأخَذ السلاحَ بعضُهم على بعضٍ ، قال : فأتاهم عليٌّ ، فقال : تُريدونَ أن تقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ وأنا إلى جنبِكم ، ولو اقتتَلتُم قتَلتُم أكثرَ مما تختَلِفونَ فيه ، فأنا أقضي بينكم ، فإن رضيتُم فهو القضاءُ ، وإلا حُجِز بعضُكم عن بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ هو الذي يقضي بينكم ، فمَن عَدا بعد ذلك منكم فلا حقَّ له ، اجمَعوا منَ القبائلِ الذين حفَروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ ربعُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه ثلاثةٌ ، والذي يليه ثلثُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه اثنانِ ، والثالثُ نصفُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه واحدٌ والرابعُ الديةُ كاملةٌ ، قال : فأبَوا أن يَرضوا ، فأتَوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلقوه عند مقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القصةَ : فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنا أقضي بينكم واحتَبى ببردةٍ وجلَس فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قد قضى بيننا ، فلما قصُّوا عليه القصةَ أجازه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم5/390
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
3 ◑ حسن📌 هو ما قضى بينكم
أنَّهم احْتَفَروا بِئْرًا باليَمَنِ، فسَقَطَ فيها الأَسَدُ، فأَصبَحوا يَنظُرونَ إليه، فوَقَعَ رَجُلٌ في البِئْرِ، فتَعَلَّقَ برَجُلٍ آخَرَ، فتَعَلَّقَ الآخَرُ بالآخَرِ حتَّى كانوا أرْبَعةً، فسَقَطوا في البِئْرِ جَميعًا، فجَرَحَهم الأَسَدُ فتَناوَلَه رَجُلٌ برُمْحِه فقَتَلَه، فقالَ النَّاسُ للأوَّلِ: أنت قَتَلْتَ أصْحابَنا، وعليك دِيَتُهم، فأَتى أصْحابُه فكادوا يَقْتَتِلونَ، فقَدِمَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه على تلك الحالِ، فسَألوه، فقالَ: سأَقْضي بَيْنَكم بقَضاءٍ، فمَن رَضيَ مِنكم جازَ عليه رِضاه، ومَن سَخِطَ فلا حَقَّ له حتَّى تَأتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَقْضيَ بَيْنَكم، قالوا: نَعمْ، فقالَ: اجْمَعوا مِمَّن حَضَرَ البِئْرَ مِن النَّاسِ رُبُعَ دِيَةٍ، ونِصْفَ دِيَةٍ، وثُلُثَ دِيَةٍ، ودِيَةً تامَّةً، للأوَّلِ رُبُعُ دِيَةٍ لأجْلِ أنَّه هَلَكَ فَوْقَه ثَلاثةٌ، والثَّاني ثُلُثُ دِيَةٍ؛ لأنَّه هَلَكَ فَوْقَه اثْنانِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ دِيَةٍ؛ لأنَّه هَلَكَ فَوْقَه واحِدٌ، وللآخِرِ الدِّيَةُ تامَّةً، فإن رَضيْتُم فهذا بَيْنَكم قَضاءٌ، وإن لم تَرْضَوا فلا حَقَّ لكم حتَّى تَأتوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَقْضيَ بَيْنَكم، فأَتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العامَ المُقبِلَ، فقَصُّوا عليه، فقالَ: "أنا أَقْضي بَيْنَكم إن شاءَ اللهُ"، وهو جالِسٌ في مَقامِ إبْراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: إنَّ علِيًّا قَضى بَيْنَنا، فقالَ: "كيف قَضى بَيْنَكم؟"، فقَصُّوا عليه، فقال: "هو ما قَضى بَيْنَكم"
الراويحنش بن المعتمر
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 62
خلاصة حكم المحدث[فيه] حنش بن المعتمر يقال له حنش بن ربيعة، ويكنى أبا المعتمر. قالَ أبو حاتم فيه: كانَ عبدا صالحا، ولست أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو بكر البزار في حديثه هذا: لا نعلمه يروي إلا عن علي، ولا نعلم له طريقا عن علي إلا هذا الطريق.
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال : دخلتُ أنا وزُفَرُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ على ابنِ عبَّاسٍ بعد ما ذهب بصرُه ، فتذاكرنا فرائضَ المواريثِ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : أترَوْن من أحصَى رملَ عالِجَ عددًا لم يحْصُ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا ؟ إذا ذهب نصفٌ ونصفٌ فأين الثُّلثُ ؟ فقال له زُفَرُ : يا أبا العبَّاسِ من أوَّلُ من أعال الفرائضَ ؟ قال : عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، قال : ولم ؟ قال : لمَّا تدافعت عليه الفرائضُ وركِب بعضُها بعضُا قال : واللهِ ما أدري ما أصنعُ بكم ، ولا أدري من قدَّم اللهُ منكم ومن أخَّر ، وما أرَى في هذا المالِ أحسنَ من أن أقسِمَه بينكم بالحصصِ . قال ابنُ عبَّاسٍ : وأيمُ اللهِ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر من أخَّر اللهُ ما عالت فريضةٌ أبدًا ، فقال له زُفَرُ : وأيَّهم قدَّم ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ : كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلَّا إلى فريضةٍ ، فذلك الَّذي قدَّم . وكلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلى فريضةٍ فذاك الَّذي أخَّر ، فقال له زُفَرُ : فما منعك أن تُشيرَ عليه بهذا الرَّأيِ ؟ قال : هِبتُه واللهِ . قال ابنُ إسحاقَ : فقال لي الزُّهريُّ : لولا أنَّه تقدَّمه إمامُ هدًى مبنيٌّ أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عبَّاسٍ اثنان من أهلِ العِلمِ
الراويعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/123
خلاصة حكم المحدثموقوف حسن
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم7/234
خلاصة حكم المحدث[فيه] حنش ضعيف
6 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بنَوا زبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتلوه فأتاهم عليٌّ عليه السلامُ على تقيةِ ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءٌ إن رضيتم فهو القضاءُ وإلا حجر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ الذي يقضي بينَكم فمَن عدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له اجمعوا لي من قبائلِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربعُ لأنه هلك من فوقِه والثاني ثلثُ الديةِ والثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أن يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو قائمٌ عندَ مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه فقال أنا أقضي بينَكم واحتبَى فقال رجلٌ من القومِ إن عليًّا قضَى فينا فقُصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وفي روايةٍ وللرابعِ الديةُ كاملةً
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/290
خلاصة حكم المحدثفيه حنش وثقه أبو داود وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح
7 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
بعَثني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فانتَهَيْنا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيةً للأسَدِ، فبَيْنا هم كذلك يتَدافَعونَ إذ سقَط رجُلٌ، فتعلَّق بآخَرَ، ثُم تعلَّق رجُلٌ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجرَحهمُ الأسَدُ، فانتَدَبَ له رجُلٌ بحَرْبةٍ فقتَله، وماتوا من جِراحتِهم كلُّهم، فقام أولياءُ الأَوَّلِ إلى أولياءِ الآخِرِ، فأخرَجوا السِّلاحَ لِيقتَتِلوا، فأتاهم عليٌّ رضِي الله عنه على تَفيئةِ ذلك، فقال: تُريدونَ أنْ تَقاتَلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ؟ إنِّي أقْضي بيْنَكم قضاءً، إنْ رَضِيتم فهو القضاءُ، وإلَّا حجَز بعضُكم عن  بعضٍ حتى تأْتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بيْنَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك، فلا حقَّ له، اجمَعوا من قبائلِ الذين حضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأَوَّلِ الرُّبُعُ، لأنَّه هلَك من فوقِهِ، وللثَّاني ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللثَّالثِ نِصفُ الدِّيَةِ، فأَبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عندَ مَقامِ إبراهيمَ، فقَصُّوا عليه القصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بيْنَكم، واحْتَبى، فقال: رجُلٌ منَ القومِ: إنَّ عليًّا قَضى فينا، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فأَجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم573
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
8 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
حَديثُ قَضاءِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه بهذا، وإمضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لذلك [يَعني: عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ، فانتَهَينا إلى قَومٍ قد بَنَوا زبيةً للأسَدِ، فبَينا هم كذلك يَتَدافَعونَ إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ، ثُمَّ تعَلَّق رَجُلٌ بآخَرَ، حتَّى صاروا فيها أربَعةً، فجَرَحهمُ الأسَدُ، فانتَدَبَ له رَجُلٌ بحَربةٍ فقَتَله، وماتوا مِن جِراحَتِهم كُلِّهم، فقامَ أولياءُ الأوَّلِ إلى أولياءِ الآخَرِ، فأخرَجوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه على تَفيِئةِ ذلك، فقال: تُريدونَ أن تُقاتِلوا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَيٌّ؟ إنِّي أقضي بَينَكُم قَضاءً إن رَضيتُم فهو القَضاءُ، وإلَّا حَجَزَ بَعضكُم عن بَعضٍ حتَّى تَأتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَكونَ هو الذي يَقضي بَينَكُم، فمَن عَدا بَعدَ ذلك فلا حَقَّ له، اجمَعوا مِن قَبائِلِ الذينَ حَضَروا البئرَ رُبعَ الدِّيةِ، وثُلثَ الدِّيةِ ونِصفَ الدِّيةِ، والدِّيةَ كامِلةً، فللأوَّلِ الرُّبعُ؛ لأنَّه هَلكَ مِن فوقِه، وللثَّاني ثُلثُ الدِّيةِ، وللثَّالثِ نِصفُ الدِّيةِ، فأبَوا أن يَرضَوا، فأتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو عِندَ مَقامِ إبراهيمَ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: "أنا أقضي بَينَكُم"، واحتَبى، فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إنَّ عَليًّا قَضى فينا، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالنووي
الصفحة أو الرقم9/330
خلاصة حكم المحدثضعيف
9 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فوَجَدتُ حيًّا من أحياءِ العَرَبِ قد حَفَروا -أو قال: قد زَبَوْا- زُبْيَةً لأَسَدٍ فصادوه، فبَيْنا هم يَتطلَّعونَ فيها، إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم هَوى الآخَرُ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم تعلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجَرَحَهمُ الأسدُ كلَّهم، فتَناوَلَه رَجُلٌ فقَتَلَه، وماتوا من جِراحِهم كُلُّهم، فقام أولياءُ الآخَرِ إلى أولياءِ الأوَّلِ فأَخَذوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأَتاهم عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه على تَفيئَةِ ذلك، فقال: أتُريدونَ أنْ تَقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ، وأنا إلى جَنبِكم، فلوِ اقتَتَلتُم قَتَلتُم أكثَرَ ممَّا تَختَلِفونَ فيه، فأنا أقْضي بينَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضيتُمُ القَضاءَ وإلَّا حَجَزَ بعضُكم عن بعضٍ حتى تَأْتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيكونَ هو الذي يَقضي بينَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له، اجمَعوا منَ القَبائِلِ الذين حَضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه ثَلاثةٌ، وللذي يَليهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه اثنانِ، وللثالِثِ نِصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه واحدٌ، وللرابِعِ الدِّيَةُ كاملةً. فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلَقوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بينَكم، واحتَبى ببُردِه، فقال رَجُلٌ منَ القَومِ: إنَّ عليًّا قد قَضى بينَنا، فلمَّا قَصُّوا عليه القِصَّةَ أجازَه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2200
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
10 ◔ غير محدد📌 أنا أقضي بينكم واحتبى
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم5/413
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] حنش بن المعتمر قال البخاري : يتكلمون في حديثه
11 ◔ غير محدد📌 أنا أقضي بينكم
[ عن ] عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال : لما بعثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ انتهينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ، ثم تعلَّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله ، وماتوا من جراحِهم كلُّهم ، فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتتلوا ، فأتاهم عليٌّ رضي اللهُ عنه على تفيئةِ ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ ، وإلا يحجرُ بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له ، اجمعوا من قبائلِ العربِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثلثَ الدِّيةِ ونصفَ الدِّيةِ والديةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيةِ ، لأنه هلك من فوقِه ثلاثةٌ ، وللثاني ثلثُ الدِّيةِ ، وللثالثِ نصفُ الدِّيةِ ، وللرابعِ الديةُ كاملةً ، فأبوا أن يرضُوا ، فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ فقصُّوا عليه القصةَ ، فقال : أنا أقضي بينكم ، واحتَبى ، فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا ، فقصوا عليه القصةَ ، فأجازه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/468
خلاصة حكم المحدث[فيه حنش بن المعتمر ذكر من جرحوه]
12 ◔ غير محدد📌 أنا أَقْضي بينَكم
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/111
خلاصة حكم المحدث[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج به
بَيْنَما هو ذاتَ يومٍ في بيتِ المالِ إذ قال : خرَج علينا نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ مِن قُبَّةٍ له مِن أَدَمٍ فقال : ( ألَا ترضَوْنَ أنْ تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنَّةِ ؟ ) قالوا : نَعم قال : ( وثُلُثَ أهلِ الجنَّةِ ؟ ) قالوا : نَعم قال : ( والَّذي نفسي بيدِه إنِّي لَأرجو أنْ تكونوا نِصفَ أهلِ الجنَّةِ إنَّ مَثَلَ المُسلِمينَ في الكفَّارِ كالبقرةِ البيضاءِ فيها الشَّعرةُ السَّوداءُ أو كالبقرةِ السَّوداءِ فيها الشَّعرةُ البيضاءُ )
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم7245
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
14 ✔ صحيح📌 أديا المال وربحه
خرجَ عبدُ اللَّهِ، وعُبَيْدُ اللَّهِ، ابنا عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في جَيشٍ إلى العِراقِ، فلمَّا قفلا مرَّا علَى أبي موسَى الأشعريِّ وَهوَ أميرُ البصرةِ فرحَّبَ بِهِما وسَهَّلَ وقالَ: لو أقدرُ لَكُما على أمرٍ أنفعُكُما بِهِ لفعلتُ ثُمَّ قال: بلَى ها هنا مالٌ من مالِ اللَّهِ تعالى أريدُ أن أبعثَ بِهِ إلى أميرِ المؤمنينَ فأسلِّفُكُماهُ فتَبتاعانِ بِهِ من مَتاعِ العراقِ ثمَّ تبيعانِهِ بالمدينةِ فتؤدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنينَ ويَكونُ لَكُما الرِّبحُ فقالا: ودِدنا ففعلَ وَكَتبَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ أن يأخُذَ منهُما المالَ فلمَّا قدما على عمرَ قالَ: أَكُلَّ الجيشِ أسلفَهُ كما أسلفَكُما ؟ فقالا: لا فقالَ عمرُ: ابنَي أميرِ المؤمنينَ فأسلفَكُما أدِّيا المالَ وربحَهُ قالَ: فأمَّا عبدُ اللَّهِ فسَكَتَ وأمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فقالَ: ما يَنبَغي لَكَ يا أميرَ المؤمنينَ لو هلَكَ المالُ أو نَقصَ لضَمنَّاهُ فقالَ: أدِّياهُ فسَكَتَ عبدُ اللَّهِ وراجعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فقالَ رجلٌ من جُلَساءِ عمرَ: يا أميرَ المؤمنينَ لو جعلتَه قِراضًا فقالَ عمرُ: قد جعلتُهُ قراضًا فأخذَ عمرُ رأسَ المالِ ونِصفَ ربحِهِ وأخذَ عُبَيْدُ اللَّهِ وعبدُ اللَّهِ نِصفَ ربحِ ذلِكَ المالِ
الراويأسلم
المحدثالنخشبي
الصفحة أو الرقم273
خلاصة حكم المحدثصحيح
15 ✔ صحيح📌 أديا المال وربحه
خرج عبدُ اللهِ وعُبيدُ اللهِ ابنا عمرَ بنِ الخطابِ في جيشٍ إلى العراقِ فلما قفلا مرَّا على أبي موسى الأشعريِّ وهو أميرٌ على البصرةِ فرحَّب بهما وسهَّل ثم قال لو أقدرُ لكما على أمرٍ أنفعُكما به لفعلتُ ثم قال بلى هاهنا مالٌ من مالِ اللهِ أريد أن أبعثَ به إلى أميرِ المؤمنين فأُسلفُكما فتبتاعانِ به متاعًا من متاعِ العراقِ ثم تبيعانِه بالمدينةِ فتؤَدِّيان رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنين ويكون الربحُ لكما فقالا ودِدْنا ذلك ففعل وكتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن يأخذ منهما المالَ فلما قدِما باعا فأَربَحا فلما دفعا ذلك إلى عمرَ قال أَكُلَّ الجيشِ أسلفَه مثلَ ما أسلفَكما قالا لا فقال عمرُ بنُ الخطابِ ابنا أميرِ المؤمنين فأسلفَكما أدِّيا المالَ وربحَه فأما عبدُ اللهِ فسكتَ وأما عُبيدُ اللهِ فقال ما ينبغي لك يا أميرَ المؤمنين هذا لو نقَص هذا المالُ أو هلك لضَمِنَّاه فقال عمرُ أدِّياهُ فسكت عبدُ اللهِ وراجعَه عُبيدُ اللهِ فقال رجلٌ من جلساءِ عمرَ يا أميرَ المؤمنينَ لو جعلتُه قِراضًا فقال عمرُ قد جعلتُه قِراضًا فأخذ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ ربحِه وأخذ عبدُ اللهِ وعُبيدُ اللهِ ابنا عمرَ بنِ الخطابِ نصفَ ربحِ المالِ
الراويأسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/291
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وهو على شرط الشيخين
16 ✔ صحيح📌 أدّيا المال وربحه
عن زيدِ بنِ أسلمَ عن أبيهِ قال : خرج عبدُ اللهِ وعبيدُ اللهِ ابنا عمرَ في جيشٍ إلى العراقِ فلما قفلا مرَّا على أبي موسى الأشعريِّ وهو أميرُ البصرةِ فرحَّبَ بهما وسهَّلَ وقال : لو أقدرُ لكما على أمرٍ أنفعُكُما به لفعلتُ ، ثم قال : بلى هاهنا مالٌ من مالِ اللهِ أريدُ أن أبعثَ به إلى أميرِ المؤمنينَ وأُسْلِفُكُمَا فتبتاعانِ به من متاعِ العراقِ ثم تبيعانِه بالمدينةِ ، فتُؤدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنين ويكونُ لكما الربحُ ففعلا وكتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن يأخذَ منهما المالُ ، فلما قدم على عمرَ قال : أكُلَّ الجيشِ أسلَفَكُما ، فقال : لا ، فقال عمرُ : أدِّيَا المالَ ورِبْحَه ، فأما عبدُ اللهِ فسكت وأما عبيدُ اللهِ فقال : ما ينبغي لك يا أميرَ المؤمنين ، لو هلك المالُ أو نقص لضَمِنَّاهُ ، فقال : أدِّيَا المالَ ، فسكت عبدُ اللهِ وراجَعَه عبيدُ اللهِ ، فقال رجلٌ من جُلساءِ عمرَ : يا أميرَ المؤمنين لو جعلتَه قَراضًا ، فقال عمرُ : قد جعلتُه قَراضًا فأخذ رأسَ المالِ ونصفَ رِبْحِه وأخذا نصفَ رِبْحِه
الراويأسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/75
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ عبدَ اللهِ وعُبَيدَ اللهِ ابنَيْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ خرَجا في جيشٍ إلى العراقِ، فلمَّا قفَلا، مَرَّا على عاملٍ لعُمَرَ، فرحَّب بهما وسهَّل، وهو أميرُ البَصْرةِ، فقال: لو أَقدِرُ لكما على أمْرٍ أنفَعُكما به لفعَلْتُ، ثم قال: بلى، ههنا مالٌ مِن مالِ اللهِ أُريدُ أن أَبعَثَ به إلى أميرِ المؤمنِينَ، فأُسلِفُكماه فتبتاعانِ متاعًا مِن متاعِ العراقِ، ثم تَبِيعانِهِ بالمدينةِ، فتُؤدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنِينَ، ويكونُ لكما الرِّبْحُ، فلمَّا قَدِمَا المدينةَ، باعا، فرَبِحَا، فلمَّا دفَعاها إلى عُمَرَ، قال لهما: أكُلَّ الجيشِ قد أسلَف كما أسلَفكما؟ قالا: لا، فقال عُمَرُ: ابنَا أميرِ المؤمنينَ، فأسلَفكما، أدِّيَا المالَ ورِبْحَهُ، فأمَّا عبدُ اللهِ فسكَت، وأمَّا عُبَيدُ اللهِ فقال: ما ينبغي لك هذا يا أميرَ المؤمنينَ، لو هلَك المالُ أو نقَص، لضَمِنَّاه، فقال: أدِّيَاه، فسكَت عبدُ اللهِ، وراجَعه عُبَيدُ اللهِ، فقال رجُلٌ مِن جُلَساءِ عُمَرَ: يا أميرَ المؤمنينَ، لو جعَلْتَهُ قِراضًا، فقال عُمَرُ: قد جعَلْتُهُ قِراضًا، فأخَذ عُمَرُ رأسَ المالِ ونِصْفَ رِبْحِهِ، وأخَذ عبدُ اللهِ وعُبَيدُ اللهِ نِصْفَ رِبْحِ ذلك المالِ
الراويأبو زيد بن أسلم
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم8/258-259
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أتى النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ يتقاضاهُ قد استسلفَ منهُ شَطرَ وسْقٍ فأعطاهُ وسَقًا فقال: نصفُ وسْقٍ لكَ ونصفٌ لكَ من عندي، ثم جاءَ صاحبُ الوسْقِ يتقاضاهُ فأعطاهُ وَسقينِ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وسْقٌ لكَ ووسقٌ لكَ من عِندي
الراويأبو هريرة
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم15/351
خلاصة حكم المحدثلا نعلم رواه عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا حمزة الزيات، ولا عن حمزة إلا ابن المبارك
أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتقاضاه رجلٌ قد استلف منه شَطرَ وسَقٍ فأعطاه وسقًا فقال نصفُ وسقٍ لك ونصفُ وسقٍ من عندي ثمَّ جاء صاحبُ الوسقِ يتقاضاه فأعطاه وسقَيْن فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسقٌ لك ووسقٌ من عندي
الراويأبو هريرة
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم3/28
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن إن شاء الله
نِصْفُ وسْقٍ لكَ ، ونِصْفُ وسْقٍ من عِندي . ثُمَّ جاء صاحِبُ الوَسْقِ يَتَقَاضَاهُ ، فَأعطاهُ وسْقَيْنِ ، فقال رسولُ اللهِ : وسْقٌ لكَ ، ووَسْقٌ من عِندي
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1755
خلاصة حكم المحدثحسن

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث نصف ونصف وثلث



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب