أحاديث عن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر الجاف
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر الجاف
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ الرُّطبُ بالتَّمرِ الجافِّ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ الرُّطبُ بالتَّمرِ الجافِّ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرُّطَبِ بالتمرِ والعِنَبِ بالزبيبِ ورخَّصَ في العرايا والعرايا يَجيءُ الأعْرَابِيُّ إلى ابنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رجلٍ من أهلِ بيتِهِ فيأْمُرُ لَهُ بالنخلَةِ والنخلَتَيْنِ ولم يَبْلُغْ وهو يريدُ الخروجَ فلا بَأْسَ أن يَبيعَها بالتَّمْرِ
حديثٌ في النَّهيِ عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ، تبرُهُ وعينُهُ إلَّا وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، تبرُها وعينُها، إلَّا مثلًا بمثلٍ، وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والملحَ بالملحِ كيلًا بِكَيلٍ، فمن زادَ، أوِ ازدادَ، فقد أَربى . ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ . قالَ عَبدُ اللَّهِ: وحدَّثَنا زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخَصَ في العَرايا
أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأنْ يُباعَ الثَّمَرُ حتى يُطعَمَ إلَّا بدَنانيرَ، أو دَراهِمَ إلَّا العَرايا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ كيْلًا والكرْمُ بالزبيبِ كيْلًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، والكَرْمُ بالزَّبِيبِ كَيْلًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(91)
بيع الزرع قائما على أصوله بالطعاملا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع الرطب في رءوس النخل بالتمربيع العنب في الشجر بالزبيبالنهي عن بيع الرطب بالتمراشتراء الثمر بالتمر كيلااستكراء الأرض بالقمحبيع الثمرة حتى تطعمالثلث والربع والنصفاشتراء الثمر بالتمربيع الثمر حتى يطعمالكرم بالزبيب كيلارخص في بيع العريةالدراهم والدنانيربيع الثمر بالتمربدنانير أو دراهمرخص في العراياالأرض البيضاءالعنب بالزبيبالكرم بالزبيبالذهب بالذهبالورق بالورقالشعير بالبرالتمر بالتمرالملح بالملحالرطب بالتمرالثلث والربعيأكلها أهلهاالتمر الجافزيد بن ثابتبيع العراياأهل المدينةكل شيء مثلهبيع العريةبياض الأرضبدو الصلاححتى يستوفيرسول اللهوزنا بوزنبيع التمرلا تبيعوامثلا بمثلكيلا بكيلبيع الثمرالمزابنةالمحاقلةالمخابرةالأعرابيابن عباسعبد اللهالعرايايدا بيدالإشقاهأهل مكةالسنتينوالثلاثبالتتمرالنخلةابن عمالشعيرالعريةالطعاميستوفيالزبيبالرطبالرباالتمرنسيئةالنخلالماءالذهبالفضةالملحسفيانحفظناخرصهايباعيحمريصفرسمعترطباجابريطعمأرخصيقبضكيلانهىرباتمررخص
تخريج حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر الجاف
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








