حديث: الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء في نصاب الذّهب

عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ قال: إنّ في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة: «أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار. والوَرِق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم».

صحيح: رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٥٥٩) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ.

عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ قال: إنّ في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة: «أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار. والوَرِق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها.
هذا الحديث الذي ذكر حديث عظيم، يتعلق ببيان النصاب الواجب في زكاة الذهب والفضة، وهو من الأحاديث التي عليها المعول في باب زكاة النقدين. وإليك الشرح المفصل له:

### أولاً. تخريج الحديث ومصدره
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو عبيد في "الأموال"، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. وهو حديث صحيح بشواهده، وعمل به جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة.

### ثانياً. شرح المفردات
● الذهب: المعروف، وهو أحد النقدين.
● الدينار: العملة الذهبية المتداولة في ذلك الزمن.
● الوَرِق: هي الفضة، وسُميت بذلك لأنها تُورق أي تُصاغ.
● الدرهم: العملة الفضية المتداولة.
● لا يؤخذ منه شيء: أي لا تجب فيه الزكاة.
● حتى يبلغ: أي يصل إلى مقدار معين وهو النصاب.

### ثالثاً. شرح الحديث
يبيّن هذا الحديث النصاب الشرعي لزكاة الذهب والفضة، ومقدار الواجب فيهما:
1- في زكاة الذهب:
- لا زكاة في الذهب إذا كان أقل من عشرين ديناراً (أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب تقريباً حسب وزن الدينار الشرعي).
- إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً فأكثر، ففيه نصف دينار (أي 2.5٪ من قيمته).
2- في زكاة الفضة:
- لا زكاة في الفضة إذا كانت أقل من مائتي درهم (أي ما يعادل 595 جراماً من الفضة تقريباً).
- إذا بلغت الفضة مائتي درهم فأكثر، ففيها خمسة دراهم (أي 2.5٪ من قيمتها).

### رابعاً. الدروس المستفادة والفقهيات
1- النصاب شرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإذا لم يبلغ المال النصاب لا زكاة فيه.
2- مقدار الزكاة في الذهب والفضة هو ربع العشر (2.5٪).
3- الأموال النقدية في عصرنا تعامل معاملة الذهب والفضة في زكاتها؛ لأنها تقوم مقامها في التعامل، وعليه فإن النصاب يُقدّر بقيمة الذهب أو الفضة (وأكثر العلماء على اعتبار نصاب الفضة وهو الأوفق للفقراء).
4- الحكمة من النصاب: رفع الحرج عن صغار المالكين، وتوجيه الزكاة إلى الأغنياء حقاً.
5- العبرة في بلوغ النصاب هو الحول (أن يمر على امتلاك النصاب عام قمري كامل).


خامساً:

تنبيهات مهمة
- إذا ملك الشخص ذهباً أو فضة بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.
- يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة نقداً بقيمتها الحالية، وهو الأيسر للناس اليوم.
- لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال الشخصي (على الراجح من أقوال العلماء)، أما إذا كان للحلي غرض آخر كالادخار أو التجارة فتجب زكاته.

أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفهماً في ديننا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٥٥٩) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ. وإسناده صحيح.
وعمرو بن هرم هو الأزديّ البصريّ من رجال مسلم، وصورته مرسل؛ فإن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ تابعي، ولكن حكمه حكم الرّفع؛ لأنه وجد كتاب رسول الله ﷺ في الصّدقات عند آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر بن الخطاب عند آل عمر كما قال فيما أخرجه أيضًا أبو عبيد في «الأموال» (ص ٤٩٧) بالإسناد نفسه عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ أنه قال: «لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﷺ في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب قال: فنسخنا له قال: فحدثني عمرو بن هرم: أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق، والتمر -أو الثَّمر-، والحب والزبيب». فذكر الحديث بطوله. وليس فيه ذكر نصاب الذهب والورق.
قال أبو عبيد: «ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث، وستأتي في مواضعها إن شاء الله». انتهى.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 68 من أصل 379 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا

  • 📜 حديث: الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب