حديث: إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء في نصاب الذّهب
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٣) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم -وسمّى آخر-، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي ابن أبي طالب، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الشريف:
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ».
1. شرح المفردات:
● مائتا درهم: مائتي درهم من الفضة.
● حال عليها الحول: مر عليها سنة هجرية كاملة (حولان الحول).
● خمسة دراهم: مقدار الزكاة الواجبة (2.5%).
● عشرون ديناراً: عشرون ديناراً من الذهب.
● نصف دينار: مقدار الزكاة الواجبة في الذهب (2.5% أيضًا).
● فما زاد فبحساب ذلك: ما زاد عن النصاب يُزكى بنسبة 2.5% حسب القيمة.
2. شرح الحديث:
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النصابَ ومقدارَ الزكاة في نوعي النقدين الرئيسيين في ذلك الوقت: الفضة (الدراهم) والذهب (الدنانير).
● في الفضة (الدراهم):
- النصاب: 200 درهم.
- إذا ملك الشخص 200 درهم أو أكثر، ومرت عليها سنة هجرية كاملة، فإن فيها زكاة مقدارها 5 دراهم (أي 2.5%).
- إذا كانت الفضة أقل من 200 درهم، فلا زكاة فيها.
● في الذهب (الدنانير):
- النصاب: 20 ديناراً.
- إذا ملك الشخص 20 ديناراً أو أكثر، ومرت عليها سنة هجرية كاملة، فإن فيها زكاة مقدارها نصف دينار (أي 2.5%).
- إذا كان الذهب أقل من 20 ديناراً، فلا زكاة فيه.
● القاعدة العامة:
"فما زاد فبحساب ذلك" أي: ما زاد عن النصاب يُحسب بنفس النسبة (2.5%)، فمثلاً من ملك 40 ديناراً، فزكاتها دينار واحد (2.5% من 40 = 1).
3. الدروس المستفادة:
1- بيان نصاب زكاة النقدين: الحديث يحدد بدقة النصاب الشرعي للذهب والفضة، مما يوضح أن الزكاة لا تجب إلا عند بلوغ المال مقداراً معيناً.
2- مراعاة الحول: يشترط لوجوب الزكاة مرور سنة هجرية كاملة على امتلاك النصاب (حولان الحول).
3- التيسير ورفع الحرج: الحديث يظهر يسر الشريعة، حيث لا زكاة في ما دون النصاب، مما يراعي أحوال الناس المادية.
4- النسبة الثابتة: الزكاة في النقدين نسبة ثابتة (2.5%)، مما يسهل حسابها ويحقق العدالة.
5- أهمية الزكاة: الحديث يؤكد وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبارهما أصل الأموال النقدية في ذلك الوقت، والقاعدة تنطبق على الأموال النقدية اليوم.
4. معلومات إضافية:
● إجماع العلماء: أجمع أهل العلم على أن الحديث بيّن نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما.
● التعامل المعاصر: ينطبق هذا الحديث على الأموال النقدية اليوم (العملات الورقية والمعدنية)، حيث يقاس النصاب بقيمة الذهب أو الفضة (غالباً بقيمة الذهب) لتحديد النصاب المعاصر.
● مقاصد الزكاة: الزكاة طهارة للمال ونماء له، وتعويض للفقراء، وتحقيق للتكافل الاجتماعي.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويجعلنا من المؤدين لحقوقه، إنه سميع مجيب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة وهو صدوق. وقد تابعه الحارث الأعور وفيه كلام معروف. انظر تخريجه بالتفصيل في باب «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وأزيد هنا:
هذا الحديث أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٦/ ٨٤) وعلّله بالحارث وبغيره، ثم استدرك قائلًا: «ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق، أو جريرًا خلّط في إسناد الحارث بإرسال عاصم -هو الظّن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشكّ زهير فيه شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم، وبالله التوفيق». «المحلي» (٦/ ٩١).
وفي الباب أحاديث:
منها: ما رواه ابن ماجه (١٧٩١) عن بكر بن خلف ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسي، قال: أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة: «أنّ النبيّ ﷺ كان يأخذ من كلّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن أربعين دينارًا دينارًا».
وفيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن مجمع الأنصاريّ أبو إسحاق المدني، أهل العلم مطبقون على تضعيفه. ومن طريقه رواه أيضًا الدارقطني (١٨٩٦).
ومنها: ما رواه الدارقطني (١٩٠٢) بإسناده عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ ﷺ قال (فذكر الحديث).
وجاء فيه: «ولا في أقلّ من عشرين مثقالًا من الذّهب شيء، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء».
وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصريّ، أهل العلم مطبقون على تضعيفه.
والرّاوي عنه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى «صدوق، سيء الحفظ جدًّا» كما في «التقريب». وفي الباب أحاديث أخرى وفي كلّها مقال، إلّا أن بعضه يشدّ بعضًا ويقويه، وبه أخذ الجمهور.
قال مالك في «الموطأ»: «السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا، كما تجب في مائتي درهم».
وقال الشافعيّ في «الرسالة» (ص ١٩٢): «وفرض رسول الله ﷺ في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعد صدقة، إما بخبر عن النبيّ ﷺ لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقدُ الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانًا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده».
وقال الحنفية كما في «أصول السرخسيّ» (ص ١١٠): «لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي». وذكر منها زكاة الذّهب.
وخالفهم في ذلك طاوس، والزهريّ، وعطاء، وسليمان بن حرب فقالوا: نصاب الذّهب تقويمه بالفضّة. وقال الحسن البصريّ: نصابه أربعون دينارًا.
والصّواب ما ذهب إليه الجمهور، واتفقوا بعد هذا الخلاف على أنّ نصاب الذهب عشرون
دينارًا، وهو ما يساوي اليوم (٨٥ جرامًا). وأمّا الفضة فيساوي (٥٩٥ جرامًا).
ومن كان لديه أوراق نقدية فيقدّره بالفضة لأن فيه مصلحة للفقراء.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 69 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
- 68 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا
- 69 إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
- 70 الرِّكاز الخمس
- 71 ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرّفها سنة
- 72 السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
- 73 تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
- 74 امرأة أتت النبي ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان...
- 75 دخل رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق
- 76 أدّ زكاة الذهب فليس بكنز
- 77 أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
- 78 العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا
- 79 فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر
- 80 بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ الْعُشْرَ
- 81 أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
- 82 لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب...
- 83 من أدى عشور نحله فليحم له الوادي
- 84 غزوة تبوك وخبر المرأة في حَدِيقَتِهَا
- 85 رسول الله يفتح خيبر ويشترط له الأرض وكل صفراء وبيضاء
- 86 خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ
- 87 بعث النبي ﷺ أبا حثمة خارصًا فزاد عليه
- 88 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- 89 لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق
- 90 ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
- 91 نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق
- 92 نهي النبي عن الجعرور ولون الحبيق في الصدقة
- 93 لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها
معلومات عن حديث: إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
📜 حديث: إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








