تحريم الغش في البيوع - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب تحريم الغش في البيوع
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠٢) من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله.
ومن هذا الطريق رواه الترمذيّ (١٣١٥)، وقال: حسن صحيح.
ورواه الإمام أحمد (٧٢٩٢)، وعنه أبو داود (٣٤٩٢) عن سفيان، عن العلاء، وجاء فيه: فأوحي إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه ﷺ: «ليس منا من غش».
ورواه ابن ماجه (٢٢٢٤) من وجه آخر عن سفيان. ولم يذكر قصة الوحي.
ومن غشنا فليس منا».
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠١) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وابن أبي حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢١) عن علي بن عبد العزيز، ثنا سعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وحديثه عن عبيد اللَّه العمري منكر، كما قال النسائي، وهذا ليس منه.
حسن: رواه ابن ماجه (٢٢٤٦) عن محمد بن بشار قال: حدّثنا وهب بن جرير قال: حدّثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة ابن عامر فذكره.
وفيه يحيى بن أيوب وهو الغافقي، مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه الحاكم (٢/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣٢٠).
وتابعه ابن لهيعة، ومن طريقه رواه أحمد (١٧٤٥١) عنه عن يزيد بن حبيب بإسناده، ولفظه: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعة عن أخيه إن علم بها تركها».
وابن لهيعة فيه كلام معروف، لكنه توبع.
حسن: رواه البزار -كشف الأستار (١٢٥٦) - عن عمرو بن علي وبشر بن آدم قالا: ثنا أبو علي الحنفي، ثنا هارون الشامي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكره.
وإسناده حسن من أجل هارون الشامي، فلم أستطع تعيينه، ولكن قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٨٧): «رواه البزار، ورجاله ثقات» فلعله عرفه وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (٨٧٩): «ورجاله ثقات».
وفي الباب عن ابن عمر قال: مر رسول اللَّه ﷺ بطعام، وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام رديء، فقال: «بع هذا على حدة، وهذا على حدة. فمن غشنا فليس منا».
رواه أحمد (٥١١٣)، والبزار -كشف الأستار (١٢٥٥) -، والطبراني في الأوسط (٢٥١١)
كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: «لعلك غششت، من غشنا فليس منا».
رواه ابن ماجه (٢٢٢٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي داود، عن أبي الحمراء فذكره.
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٣٥٣) من وجه آخر عن أبي نعيم.
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى المشهور بكنيته، كذبه ابن معين، وقال النسائي: «متروك». وقال ابن حبان: «يروي عن الثقات الموضوعات توهما، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار به». المجروحين (١١١٦). وذكره أيضًا في الثقات (٥/ ٢٨٤).
قال البخاري: «أبو الحمراء له صحبة، ولا يصح حديثه هذا، وهذا الحديث انفرد به».
وفيه أيضًا ما روي عن أبي بردة بن نيار قال: انطلقت مع النبي ﷺ إلى بقيع المصلى، فأدخل يده في طعام، ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال: «من غشنا فليس منا».
رواه أحمد (١٥٨٣٣)، والبزار -كشف الأستار (٩٩) -، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٥٢١) كلهم من طريق شريك، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة بن نيار فذكره.
وإسناه ضعيف من أجل جميع بن عمير التميمي أبو الأسود، قال البخاري: «فيه نظر». وقال ابن حبان: «كان رافضيا يضع الحديث». وأما أبو حاتم فقال: «محله الصدق».
والصواب أنه ضعيف جدا؛ فإنه شيعي رافضي محترق، وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي سيء الحفظ، إلا أنه توبع، رواه الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٩٣)، والدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٤ - ٢٥) عن قيس بن الربيع، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن سعيد بن أبي بردة، عن عمه أبي بردة، فخالفه في موضعين: أحدهما في قوله: جميع بن عمير. والثاني في قوله: عن خاله.
وقد رجح ابن حجر في «الإصابة» أن أبا بردة بن نيار عم لسعيد بن عمير بن نبار، فالخطأ من شريك؛ فإنه سيء الحفظ، كما مضى.
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعا: «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النّار».
رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٨)، والصغير (١/ ٢٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٩)، وابن حبان في صحيحه (٥٦٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٥٣، ٣٥٤) كلهم من طريق الفضل بن الحباب قال: حدّثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال: حدّثنا أبي، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه فذكره.
قال أبو نعيم: «غريب من حديث عاصم، تفرّد به عثمان، ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب».
قال الأعظمي: وعلته عثمان بن الهيثم، فإنه مع صدقه تغير فصار يتلقن. والراوي عنه الفضل بن الحباب سمع منه بعد ما تغير، وأبوه الهيثم بن الجهم لم يرو عنه إلا ابنه عثمان، ولم يوثّقه أحد فهو مجهول.
وأما قول أبي حاتم فيه كما في «الجرح والتعديل» (٩/ ٨٣): «لم أر في حديثه مكروها» فليس توثيقا له، وإنما فيه الإشارة إلى أن ما يرويه يوافق حديث غيره. وليس كل من يروي حديثا موافقا لغيره ثقة، فقد يخطئ في عزو الحديث إلى غير صاحبه.
وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح، إنما الصحيح ما ذكرناه.
وأما قوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» فمعناه أنه ليس على سيرتنا وهدينا، وهي الصدق والوفاء.
وأما من حمله على أنه خرج من ملتنا فهو خطأ.
وأما ما جاء عن سفيان الثوري أنه كان يكره تفسير «ليس منا» ليس مثلنا، كما ذكره أبو داود (٣/ ٧٣٢)، فكان مراده أن يترك ذلك ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر، لا أنه كان يكفره، ويخرجه عن الملة.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 123 من أصل 186 باباً
- 98 باب الدين إلى أجل مسمى
- 99 باب فضل إنظار المعسر
- 100 باب استحباب الوضع من الدين
- 101 باب قسمة مال المفلس بين الغرماء
- 102 باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به
- 103 باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة
- 104 باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به
- 105 باب الحبس في الدين والملازمة
- 106 باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة
- 107 باب علامات البلوغ في الرجال والنساء
- 108 باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها
- 109 باب متى ينقطع اليتم
- 110 باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر
- 111 باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته
- 112 باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه
- 113 باب الشركة في الطعام
- 114 باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء
- 115 باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء
- 116 باب الاشتراك في الهدي في الحج
- 117 باب الشركة في الصدقة
- 118 باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم
- 119 باب الشركة في الغنيمة
- 120 باب ما جاء في الشركة عمومًا
- 121 باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع
- 122 باب النهي عن إضاعة المال
- 123 باب تحريم الغش في البيوع
- 124 باب النهي عن الحلف في البيع
- 125 باب التوقي في التجارة
- 126 باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
- 127 باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
- 128 باب النهي عن خيانة من خانك
- 129 باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
- 130 باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
- 131 باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
- 132 باب من قال: إنما الربا في النسيئة
- 133 باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- 134 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
معلومات عن حديث: تحريم الغش في البيوع
📜 حديث عن تحريم الغش في البيوع
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ تحريم الغش في البيوع من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث تحريم الغش في البيوع
تحقق من درجة أحاديث تحريم الغش في البيوع (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث تحريم الغش في البيوع
تخريج علمي لأسانيد أحاديث تحريم الغش في البيوع ومصادرها.
📚 أحاديث عن تحريم الغش في البيوع
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع تحريم الغش في البيوع.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب