جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

عن أبي المنهال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف،
وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق دينا».

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) كلاهما من حديث شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال فذكره.
عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه! واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح». والق زيد بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء.
ويحمل هذا على بيع الجنسين.
عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت البراء بن عازب، وزيد ابن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا ناجرين على عهد رسول اللَّه ﷺ، فسألنا رسول اللَّه ﷺ عن الصرف، فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نساء فلا يصلح».

صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٦٠، ٢٠٦١) من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال فذكره.
عن أبي المنهال قال: إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه.

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٩٣٠٧) عن يحيى بن أبي بكير، حدّثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث.
هذا هو الصحيح من حديث أبي المنهال بأن السؤال وقع في بيع الذهب بالورِق متفاضلا ونسيئة، فأجاز ما كان يدا بيد، وزد ما كان نسيئة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف.
وأما ما رواه الحميدي في مسنده (٢/ ٣١٧ - ٣١٨) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا
يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق، فما عاب ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة، وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه». وائت ابن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فذكرت ذلك له، فقال: صدق البراء. قال الحميدي: «هذا منسوخ، ولا يؤخذ به».
وقال البيهقي: «هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس به، وما كان منه نسيئة فلا».
عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر -اثنين من هؤلاء الثلاثة- أن النبي ﷺ نهى عن الصرف.

صحيح: رواه أحمد (٩٦٣٨) عن يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي صالح ذكوان، عن هؤلاء فذكروا الحديث.
وإسناده صحيح. ومحمد هو ابن سيرين. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني.
وقوله: «نهى عن الصرف» أي نسيئة أو زيادة مع اتحاد الجنسين.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 133 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

  • 📜 حديث عن جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

    تحقق من درجة أحاديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب