جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق دينا».
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) كلاهما من حديث شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء.
ويحمل هذا على بيع الجنسين.
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٦٠، ٢٠٦١) من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال فذكره.
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٩٣٠٧) عن يحيى بن أبي بكير، حدّثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث.
هذا هو الصحيح من حديث أبي المنهال بأن السؤال وقع في بيع الذهب بالورِق متفاضلا ونسيئة، فأجاز ما كان يدا بيد، وزد ما كان نسيئة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف.
وأما ما رواه الحميدي في مسنده (٢/ ٣١٧ - ٣١٨) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا
يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق، فما عاب ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة، وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه». وائت ابن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فذكرت ذلك له، فقال: صدق البراء. قال الحميدي: «هذا منسوخ، ولا يؤخذ به».
وقال البيهقي: «هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس به، وما كان منه نسيئة فلا».
صحيح: رواه أحمد (٩٦٣٨) عن يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي صالح ذكوان، عن هؤلاء فذكروا الحديث.
وإسناده صحيح. ومحمد هو ابن سيرين. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني.
وقوله: «نهى عن الصرف» أي نسيئة أو زيادة مع اتحاد الجنسين.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 133 من أصل 186 باباً
- 108 باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها
- 109 باب متى ينقطع اليتم
- 110 باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر
- 111 باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته
- 112 باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه
- 113 باب الشركة في الطعام
- 114 باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء
- 115 باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء
- 116 باب الاشتراك في الهدي في الحج
- 117 باب الشركة في الصدقة
- 118 باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم
- 119 باب الشركة في الغنيمة
- 120 باب ما جاء في الشركة عمومًا
- 121 باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع
- 122 باب النهي عن إضاعة المال
- 123 باب تحريم الغش في البيوع
- 124 باب النهي عن الحلف في البيع
- 125 باب التوقي في التجارة
- 126 باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
- 127 باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
- 128 باب النهي عن خيانة من خانك
- 129 باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
- 130 باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
- 131 باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
- 132 باب من قال: إنما الربا في النسيئة
- 133 باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- 134 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
معلومات عن حديث: جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
📜 حديث عن جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
تحقق من درجة أحاديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب