النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا، واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا».
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٢١) عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة. ورواه البخاريّ في البيوع (٢٢٠١)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٣: ٩٥) كلاهما عن مالك به.
وقوله: «الجمع» وهو تمر رديء، وفُسِّر بالخلط كما في الحديث الآتي.
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٨٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٥) كلاهما من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوكالة (٢٣١٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٤) من طريق معاوية ابن سلام، أخبرني يحيى (هو ابن أبي كثير) قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول فذكره.
قوله: «أوه، أوه» كلمة تقال عند التوجع.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٢) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اللَّه فذكره.
وقوله: «يضارع» أي يشابه. معناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل.
صحيح: رواه النسائي (٤٥٥٢) عن قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح فذكره.
وأبو صالح هو السمان الزيات، اسمه ذكوان.
والرجل المبهم قد يكون أبا هريرة، أو أبا سعيد، أو غيرهما، ولا يضر جهالة اسمه؛ فإن الصحابة كلهم عدول. والصيحاني وكذا العذق هما نوع من التمر.
وروي بمعناه عن عبد اللَّه بن عمر قال: أتى رسول اللَّه ﷺ ضيف، فقال لبلال: «ائتنا بطعام» فذهب بلال، فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد، وكان تمرهم دونا، فأعجب النبي ﷺ التمر، فقال النبي ﷺ: «من أين هذا التمر؟» فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين. فقال رسول اللَّه ﷺ: «رد علينا تمرنا».
رواه الإمام أحمد (٤٧٢٨)، وأبو يعلى (٥٧١٠)، والطبراني في الكبير (١٠٢٨) كلهم من حديث أبي دهقانة قال: كنت جالسا عند عبد اللَّه بن عمر فذكر الحديث.
وأبو دهقانة لا يعرف من هو؟ ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يقولا فيه شيئًا، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات، واعتمده الهيثمي، فقال في «المجمع» (٤/ ١١٢): رجال أحمد ثقات.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 131 من أصل 186 باباً
- 106 باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة
- 107 باب علامات البلوغ في الرجال والنساء
- 108 باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها
- 109 باب متى ينقطع اليتم
- 110 باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر
- 111 باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته
- 112 باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه
- 113 باب الشركة في الطعام
- 114 باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء
- 115 باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء
- 116 باب الاشتراك في الهدي في الحج
- 117 باب الشركة في الصدقة
- 118 باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم
- 119 باب الشركة في الغنيمة
- 120 باب ما جاء في الشركة عمومًا
- 121 باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع
- 122 باب النهي عن إضاعة المال
- 123 باب تحريم الغش في البيوع
- 124 باب النهي عن الحلف في البيع
- 125 باب التوقي في التجارة
- 126 باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
- 127 باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
- 128 باب النهي عن خيانة من خانك
- 129 باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
- 130 باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
- 131 باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
- 132 باب من قال: إنما الربا في النسيئة
- 133 باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- 134 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
معلومات عن حديث: النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
📜 حديث عن النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
تحقق من درجة أحاديث النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا ومصادرها.
📚 أحاديث عن النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب