حديث: النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب من قال في النذر بالمعصية كفارة

عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: «النذر نذران، فما كان الله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين».

حسن: رواه ابن الجارود في المنتقي (٩٣٥) وعنه البيهقيّ (١٠/ ٧٢) عن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أيمن، ثنا خطاب، ثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس فذكره.

عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: «النذر نذران، فما كان الله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه والعمل بها.
هذا حديث عظيم في بيان حقيقة النذر وأحكامه، وهاك شرحه على النحو التالي:
### أولاً. نص الحديث ومصدره
● الراوي: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن.
● المصدر: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وابن ماجه، وصححه الألباني.

### ثانياً. شرح المفردات
● النذر: هو إلزام المرء نفسه بعبادة غير واجبة عليه أصلاً، كأن يقول: "لله عليَّ أن أصوم كذا".
● نذران: أي نوعان أو قسمان.
● ما كان لله: أي النذر الصادر بقصد التقرب إلى الله تعالى بطاعته.
● كفارته الوفاء: أي أن الكفارة عن هذا النذر هي الوفاء به وتنفيذه.
● ما كان للشيطان: أي النذر الصادر بدافع الغضب أو المجادلة أو المعصية، أو الذي يقصد به تحريم الحلال.
● لا وفاء فيه: أي لا يجوز الوفاء به لأنه معصية.
● كفارة يمين: أي تجب فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

### ثالثاً. شرح الحديث
يُقسّم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النذر إلى قسمين رئيسيين، ويبين حكم كل منهما:
1- النذر لله (النذر المشروع):
- هو ما نَذَره المسلم تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لمرضاته، كنذر الصلاة أو الصيام أو الصدقة في سبيل الله.
● حكمه: الوجوب. فيجب على المسلم الوفاء به؛ لقول الله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ».
● كفارته: الوفاء به هو نفسه الكفارة والتكفير عنه.
2- نذر الشيطان (النذر الممنوع):
- هو كل نذر صدر عن غضب أو مجادلة أو عصيان، أو قصد به تحريم ما أحل الله، أو كان في معصية لله أصلاً. ومثال ذلك:
- أن يقول في حالة غضبه: "عليَّ نذر أن أضرب فلاناً" أو "أن أهجره".
- أن يقول محرِّماً لحلال: "لله عليَّ أن لا آكل طعاماً من عند والدي" غضباً منهم.
- أن ينذر شيئاً هو أصلاً معصية، كنذر شرب الخمر.
- سُمي "نذر الشيطان" لأنه يصدر عن وسوسته وإغوائه للإنسان في حالة الغضب أو الطيش.
● حكمه: يحرم الوفاء به؛ لأن الوفاء به إثم ومعصية لله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
● كفارته: لا يوفى به، بل يجب على صاحبه أن يكفر كفارة يمين.

### رابعاً. الدروس المستفادة والفَوائد
1- تحذير من التسرع في النذر: النذر ليس طريقاً للتقرب المفضَّل، بل هو مكروه عند كثير من العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». فلا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه بما لم يوجبه الله عليه.
2- مراقبة النية والقول: يجب على المسلم أن يحذر من ألفاظ النذر التي قد تخرج منه في ساعة غضب أو جدال، فإنها تلزمه بكفارة.
3- التيسير ورفع الحرج: شرع الله الكفارة لهذا النذر المحرم رحمةً بعباده ورفعاً للحرج عنهم، حتى لا يقعوا في إثم الوفاء بمعصية أو إثم عدم الوفاء بنذر.
4- الفقه في التفريق بين العبادات: الحديث يدل على فقه دقيق في التفريق بين أنواع العبادات وفقاً للنية والغاية، فالحكم يختلف باختلاف القصد.


خامساً:

تنبيه مهم
من نذر نذراً مشروعاً ثم عجز عن الوفاء به (كأن ينذر صيام شهر ثم يمرض مرضاً لا يستطيع معه الصيام)، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين أيضاً، عملاً بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه ابن الجارود في المنتقي (٩٣٥) وعنه البيهقيّ (١٠/ ٧٢) عن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أيمن، ثنا خطاب، ثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل خطاب وهو ابن القاسم الحراني فإنه مختلف فيه. فوثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: «لا بأس به ولكن قال البرذعي: سمعت أبا زرعة ذكر الخطّاب بن القاسم الحراني فقال: «منكر الحديث».
وقيل: إنه اختلط وتغير قبل موته.
والتوثيق المطلق من ابن معين وأبي زرعة يدل على أنه لا تأثير لاختلاطه، لأنه كان قبل موته، والغالب من سمع منه كان قبل ذلك فإسناده لا ينزل عن درجة الحسن.
ويؤيده فتوى ابن عباس نفسه كما رواه ابن أبي شيبة (١٢٥٤٤) عن وكيع، عن شعبة، عن أبي جمرة الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزمّ أنفه، فقال ابن عباس: «النذر نذران. فما كان لله فيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك، كفّر عن يمينك.
وفي الباب ما رُوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».
رواه النسائيّ (٣٨٤٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين فذكره.
قال النسائيّ: محمد بن الزُّبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجّة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث». ثمّ قال: وقيل: إن الزُّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين.
ثمّ رواه هو، وأحمد (١٩٨٨٨) والبيهقي (١٠/ ٧٠) وغيرهم فأدخلوا بين الزُّبير وعمران بن حصين رجلًا.
قال البيهقيّ: الزُّبير لم يسمع من عمران، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا كما هو في حديث عائشة الآتي.
وأمّا حديث عائشة فروي من وجهين:
الأوّل: ما رواه أبو داود (٣٢٩٠) والتِّرمذيّ (١٥٢٤) والنسائي (٣٨٣٤) وابن ماجة (٢١٢٥) وأحمد (٢٦٠٩٨) والطحاوي في مشكله (٢١٥٨) والبيهقي (١٠/ ٦٩) كلّهم من طرق عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين» وفي رواية عند النسائيّ (٣٨٣٨) عن ابن شهاب، قال: حَدَّثَنَا أبو سلمة، عن عائشة إِلَّا أن النسائيّ أعلّه بما يأتي.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدَّث أبو سلمة. فدلّ ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: «وتصديق ذلك ما حَدَّثَنَا أيوب يعني ابن سليمان».
قال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصحَّ إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ ! قال: أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال. وقد رواه أيوب». انتهى.
وقال الترمذيّ: «هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
وقال: سألت محمدًا يقول: روي غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزّهريّ، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ. قال محمد: «والحديث هو هذا».
ثمّ رواه الترمذيّ وأبو داود والبغوي في شرح السنة (٢٤٤٧) وغيرهم من حديث موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق بإسناده كما ذكره البخاريّ. ثمّ قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان، عن يونس، وأبو صفوان هو مكي، واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث.
وقال البغوي: «هذا حديث غريب».
وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٧٣): «هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك».
قال الأعظمي: وسليمان بن أرقم ضعيف باتفاق أهل العلم.
قال النسائيّ: «سليمان بن أرقم متروك الحديث. والله أعلم. خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث».
ثمّ ساقه من طرف عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين».
ثمّ قال النسائيّ: محمد بن الزُّبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ثمّ ساقه بلفظ: «ولا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين»، وقال: وقيل: إن الزُّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين ثمّ ساق بإسناده عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة قال: صحبت عمران بن حصين قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفّره ما يكفر اليمين».
ورواه أيضًا عن محمد بن الزُّبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال فذكر مرفوعًا: «لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة اليمين» ورواه أيضًا بلفظ آخر: «لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين» وقال: خالفه منصور بن زاذان في لفظه. وساقه عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال - يعني النَّبِيّ ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله عز وجل» وقال: وخالفه عليّ بن زيد فرواه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ثمّ ساقه عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» قال النسائيّ: «عليّ بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عمران بن حصين. وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر. ثمّ ساقه عن أيوب قال: حَدَّثَنَا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم«لقد أظهر النسائيّ علل هذا الحديث من اضطراب في الإسناد، وضعف في الرواة، وانقطاع في الإسناد، واختلاف في الألفاظ. وإن كان ظاهره السلامة. ولذا قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٧٥): «إسناده صحيح إِلَّا أنه معلول. رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو منقطع، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة». وقال الطحاويّ في مشكله (٢١٥٨) هذا الحديث شاذ.
وقال: وجدناه فاسد الإسناد، ثمّ ساقه من طريق سليمان بن أرقم وقال: وسليمان بن أرقم ليس ممن يقبل أهل الإسناد حديثه». انتهى.
والوجه الثاني: هو ما رواه الطحاويّ في مشكله (١٥١٤، ٢١٤٤) عن محمد بن عليّ بن داود البغداديّ، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن سليمان الواسطيّ، قال: حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن
عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
قال حفص: وسمعت ابن محيريز وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ وقال: «يكفّر عن يمينه».
قال الطحاويّ في الموضع الأوّل: «هذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن عمر من القاسم، وإنما أخذه طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم، عن عائشة».
وقال في الموضع الثاني: «فتأملنا إسناد هذا الحديث فوجدنا حفص بن غياث حدّث به عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، وكان ظاهره سماع عبيد الله إياه من القاسم، فكشفنا ذلك، فوجدناه لم يسمعه منه، وإنما أخذه عن غيره». انتهى كلامه.
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ١٧٥) عن ابن القطان قوله: «عندي شك في رفع هذه الزيادة». والله تعالى أعلم.
رُوي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به».
رواه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقيّ (١٠/ ٤٥) عن جعفر بن مسافر التنيسيّ، حَدَّثَنَا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني طلحة بن يحيى الأنصاريّ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس فذكره.
قال أبو داود: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس».
قال الأعظمي: الموقوف هو الصَّحيح لأن طلحة بن يحيى الأنصاري لا يُقبل مخالفته لوكيع ومن معه ولكن قال البيهقيّ بعد نقل كلام أبي داود: «وقد رُوي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعًا.
قلتُ: وقد رواه ابن ماجة (٢١٨٢) من وجه آخر عن عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، قال: حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: فذكر مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه: «من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين«وفيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي ضعيف باتفاق أهل العلم مع التدليس. ولعل المقصود من قول البيهقيّ: «ورُوي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشجّ» هو هذا الطريق.
فالصواب أنه من قول ابن عباس، وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) من قول ابن عباس وقال: ورواه بعضهم مرفوعًا.
تمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه، وعليه كفارة يمين. قال
به جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد.
قال ابن القيم: «قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية: هذه الآثار فد تعددتْ طرقُها، ورواها ثقات، وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه. رواه عن النَّبِيّ ﷺ سوي عائشة: جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر قاله الترمذيّ». انتهى.
قال الأعظمي: لا خلاف بين أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي من علته، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا، ومن الصّلاة كذا، ومن الصّدقة كذا، فكان عليه الوفاء بنذره إن كان مقدورًا عليه، فإن لم يكن مقدوا عليه فالظاهر عليه الكفارة كفارة اليمين.
وقد قيل: لم يأت ذكر الكفارة في الأحاديث التي ذكرت في الباب الذي قبل هذا. فقال ابن قدامة: «ولكن جاء ذكرها في أحاديثنا. المغني (١٣/ ٦٢٦).
وقال: «فإن فعل ما نذره من المعصية فلا كفارة عليه. كما لو حلف ليفعلنَّ معصية ففعلها، ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما، لأن النَّبِيّ ﷺ عين فيه الكفارة، ونهى عن فعل المعصية». انتهى.
مثل أن ينذر أنه يقف في الشّمس ثلاث ساعات وهي معصية، ولكنه وقف في الشّمس ثلاث ساعات فلا كفارة عليه بالاتفاق. وإن لم يقف فعليه الكفارة كما قال الإمام أحمد وغيره.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 97 من أصل 103 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء

  • 📜 حديث: النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب