تفسير الخمر التي نزل تحريمها - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة».

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٨٥: ١٣) عن زهير بن حرب، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن أبا كثير حدثه، عن أبي هريرة .. فذكره.
قال البيهقي: إنما خرج هذا مخرج التأكيد لا تخصيص كما يقال: الشبع من اللحم، والدفء من الوبر، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم، ولا نفي الدفء من غير الوبر، وقد ذكر النبي ﷺ تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة. انظر: المنة الكبرى (٧/ ٣٤٨).
وقوله: «النخلة والعنبة»، فيه حجة لأهل الكوفة بأن الخمر من هاتين الشجرتين وتحليل ما سواهما ما لم يقع الإسكار.
وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم كل ما يسمى خمرا، سواء في ذلك الفضيخ وهو البسر، ونبيذ التمر، والرطب، والزبيب، والشعير، والذرة، والعسل، وغيرها كما سيأتي ذكر بعضها.
عن أنس قال: كنت قائما على الحي أسقيهم - عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخَ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئْها فكفأتُها، قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رُطب وبُسر.
فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس.
وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ».

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٨٣)، ومسلم في الأشربة (١٩٨٠: ٦) كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: سمعت أنسا قال .. فذكره.
عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر.

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٨٠) من طريق يونس، عن ثابت البناني، عن أنس .. فذكره.
ورواه مسلم في الأشربة (١٩٨٠: ٣) من طريق حماد بن زيد، أخبرنا ثابت به، وفيه قصة تحريم الخمر، لكن جاء بلفظ: «وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر»، ولم يذكر العنب.
وفي مسند أبي يعلى (٤١٥٧) من وجه آخر بسند صحيح عن أنس في قصة تحريم الخمر وقال في آخره: «وشرابهم يومئذ البسر والتمر».
عن أنس بن مالك قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٨٢) عن محمد بن المثنى، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول .. فذكره.
عن ابن عمر قال: لقد حُرّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٧٩) عن الحسن بن صباح، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر .. فذكره.
وقوله: «وما بالمدينة منها شيء» يعني العنب.
ورواه أيضا (٤٦١٦) من وجه آخر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب».
عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء، العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل.
وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجدُّ، والكلالةُ، وأبواب من أبواب الربا.
قال: قلتُ: يا أبا عمرو، فشيء يُصنع بالسّند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ، أو قال: على عهد عمر.
وفي رواية: «الزبيب» مكان «العنب».

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٨٨)، ومسلم في التفسير (٣٠٣٢: ٣٢) كلاهما من طريق أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال فذكره. والرواية الأخرى لهما أيضا.
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا».

حسن: رواه أبو داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٨٧٢، ١٨٧٣)، وأحمد (١٨٣٥٠) كلهم من طرق عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: فذكره.
وفيه إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وقد توبع أيضا.
فرواه أبو داود (٣٦٧٧)، وابن حبان (٥٣٩٨) كلاهما من طريق أبي حريز، أن عامرًا حدثه أن النعمان بن بشير خطب الناس بالكوفة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر».
وأبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي أيضا مختلف فيه، وتابعهما أيضا السري بن إسماعيل الهمداني ابن عم الشعبي روى حديثه ابن ماجه (٣٣٧٩)، وأحمد (١٨٤٠٧) والحاكم (٤/ ١٤٨)، ولكن السري متروك.
ولذلك لما صحّحه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «السري تركوه».
والحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق يكون حسنا.
ويُجمع بين حديث عمر بن الخطاب الموقوف عليه، وبين حديث النعمان بن بشير بأن الشعبي سمع هكذا عن عمر، كما سمع عن النعمان بن بشير، فروي على الوجهين، ولا يحتاج إلى تخطئة أحد الحديثين.
وأما معنى الحديث فإن الخمر لا يكون إلا من هذه الأشياء الخمسة بأعيانها فقط، وإنما جرى ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناه من ذرة، وسلت، وثمرة، وعصارة فحكمه حكمها، أفاده الخطابي.
عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب، وعن القَسيّ، وعن الميثرة، وعن الجعة.

حسن: رواه الترمذي (٢٨٠٨)، وأبو داود (٤٠٥١)، والنسائي (٨/ ١٦٥)، وابن ماجه (٣٦٥٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ١١٠)، وأحمد (١١٠٢) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال .. فذكره.
واللفظ للترمذي واختصر بعضهم.
وإسناده حسن من أحل هبيرة وهو ابن يريم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس، ولكن رواه أيضا شعبة عند أبي داود وهو القائل: كفيتُكم تدليس أبي إسحاق.
وقوله: «الميثرة» - بكسر الميم وفتح المثلثة - وهو وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب، وهو دأب المتكبرين، ولكن إن قصد به استراحة الضعفاء فلا حرج في ذلك.
وقوله: «الجعة» بكسر الجيم وسكون العين هي النبيذ المتخذ من الشعير.
عن معقل بن يسار قال: حرمت الخمر ونحن نشرب الفضيخ، فجعلتُ أهريقُها وأقول هذا آخر العهد بالخمر.

حسن: رواه أحمد في الأشربة (١٨٤) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١٨) كلاهما من طريق جامع بن مطر الحبطي، ثنا معاوية بن قرة، قال: قال معقل بن يسار .. فذكره. واللفظ للطبراني.
ولفظ أحمد: «فجعلنا نشربها ونقول: هذا آخر العهد بالخمر».
وإسناده حسن من أجل جامع بن مطر الحبطي البصري فإنه حسن الحديث.
وقوله: «الفضيخ» هو شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار.
عن أبي عبد الله الجسري قال: سألت معقل بن يسار عن الشراب فقال: كنا بالمدينة، وكانت كثيرة التمر، فحرّم علينا رسول الله ﷺ الفضيخ.
وأتاه رجلٌ فسأله عن أم له عجوز كبيرة: أيسقيها النبيذ، فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل.

صحيح: رواه أحمد (٢٠٢٩٩)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١٧، ٢٢٤) كلاهما من طريق المثنى بن عوف، ثنا أبو عبد الله الجسري به .. فذكره. وليس عند الطبراني قصة الرجل مع أمه العجوز.
وإسناده صحيح، وأبو عبد الله الجسري اسمه حميري - بلفظ النسب - بن بشير، مشهور بكنيته.
عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ: أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ، فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض قالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «لا تطعموه» فلما كان بعد يومين
ذكروهما له أيضا فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «لا تطعموه» فلما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «فلا تطعموه».

حسن: رواه ابن حبان (٥٣٦٧) عن ابن قتيبة، ثنا يزيد بن مَوْهب، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدثه، أن عمر بن الحكم حدثه، عن أم حبيبة .. فذكرته.
وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح واسمه دراج بن سمعان المصري، وهو مختلف فيه غير أنه يُضعّف في أبي الهيثم ويحسّن في غيره.
وابن قتيبة: هو محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني.
ويزيد بن موهب نُسب إلى جده الأعلى وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني الزاهد.
ورواه البيهقي (٨/ ٢٩٢) من وجه آخر عن ابن وهب، به مثله.
ورواه أحمد (٢٧٤٠٧)، وأبو يعلى (٧١٤٧) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٤٢، ٢٤٦) من طريق ابن لهيعة، ثنا درّاج به بمثله، وزاد في آخره: «قالوا: فإنهم لا يدعونها» قال: «من لم يتركها، فاضربوا عنقه».
وهذه الزيادة شاذة أو منكرة تفرد بها ابن لهيعة وهو سيء الحفظ.
وقوله: «الغُبيراء»: بضم الغين - وهو نوع من الخمر يتخذ من الذرة، وهي من خمر الحبشة.
قال مالك: سألت زيد بن أسلم عنه فقال: أسكركة، وفي لفظ هي: السكركة. الأشربة (١٠).
عن ابن عباس قال: كانت خمرتنا يومئذ الفضيخ، وحُرمت يوم حُرمت وما هي إلا فضيخكم.

حسن: رواه الطبراني في الكير (١١/ ٣٥١) عن موسى بن هارون، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان الشحّام، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عثمان الشحّام هو العدوي أبو سلمة البصري، فإنه لا بأس به كما في التقريب.
عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله ﷺ حين حُرمت الخمر أن تُكسر دنانُه، وأن تكفأ: لِمن التمر والزبيب.

صحيح: رواه الدارقطني (٤٦٥٢)، وأحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (١٨٢٥) - من طريق حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن عبد الله بن أبي الهذيل .. فذكره.
وإسناده صحيح. عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري.
وحسين بن محمد هو المروزي.
وقوله: «دِنانه«جمع الدن وهو وعاء كبير.
قال أبو عبيد: «جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي ﷺ وأصحابه، وكلٌّ له تفسير.
فأولها: الخمر وهي ما غلي من عصير العنب واشتد، فهذا ما لا خلاف في تحريمه بين المسلمين، وإنما الاختلاف في غيره.
ومنها: السكر وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار، أو هو النيئ من ماء الرطب إذا غلى واشتد، وقذف بالزبد. وفيه يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «السكر خمر».
ومنها: البتع وهو نبيذ العسل.
ومنها: الجعة وهو نبيذ الشعير.
ومنها: المزر وهو من الذرة.
ومنها: الفضيخ وهو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار.
وقال: فإن كان مع البسر تمر، فهو الذي يسمى الخليطين، وكذلك إن كان زبيبا وتمرا فهو مثله.
ومن الأشربة: المنصف وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يغلي حتى يذهب نصفه وقد بلغني أنه يسكر، فإن كان يسكر فهو حرام، وإن طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو الطلاء، وإنما سمي بذلك؛ لأنه شبه بطلاء الإبل في ثخنه وسواده، وبعض العرب يجعل الطلاء الخمر بعينها، يروى أن عبيد بن الأبرص قال في مثل له:
هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة.
قال: وكذلك الباذق، وقد يسمى به الخمر، والمطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال: «سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام». وإنما قال ابن عباس ذلك؛ لأن الباذق كلمة فارسية عربي فلم يعرفها. ثم قال: وهذه الأشربة المسماة عندي كلها كناية عن اسم الخمر، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي ﷺ: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به». قال: ومما يبينه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الخمر ما خامر العقل». انظر: السنن الكبرى (٨/ ٢٩٥).
ومن الأشربة: نقيع الزبيب وهو اسم للنيئ من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتى خرجت حلاوته من غير طبخ واشتد وقذف بالزبد.
ومنها: الجهوري وهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في الأصل، ثم طبخ بأدنى طبخة وصار مسكرا.
فالمسكر كله حرام من أي نوع كان، فإنه هو الخمر المحرمة في القرآن والسنة والإجماع، وهو
مذهب أهل الحجاز من الصحابة التابعين، وذهب إليه من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار: مالك والليث والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وداود وغيرهم. وهو الذي تشهد به الآثار الثابتة عن النبي ﷺ وتشهد به اللغة في معنى الخمر، وهو الذي لم يعرف الصحابة غيره حين نزول القرآن بتحريمها. انظر للمزيد: المنة الكبرى (٧/ ٣٥٥ - ٣٥٦).

أبواب الكتاب

معلومات عن حديث: تفسير الخمر التي نزل تحريمها

  • 📜 حديث عن تفسير الخمر التي نزل تحريمها

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ تفسير الخمر التي نزل تحريمها من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث تفسير الخمر التي نزل تحريمها

    تحقق من درجة أحاديث تفسير الخمر التي نزل تحريمها (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث تفسير الخمر التي نزل تحريمها

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث تفسير الخمر التي نزل تحريمها ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن تفسير الخمر التي نزل تحريمها

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع تفسير الخمر التي نزل تحريمها.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 24, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب