الحيوانات التي أمر بقتلها - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب في الحيوانات التي أُمرَ بقتلها

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور».
وفي رواية: «الحيّة» بدل «العقرب».

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٤)، ومسلم في الحج (١١٩٨: ٦٩) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
والرواية الأخرى لمسلم (٦٧) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة.
وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج.
عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، فقد أذن النبي ﷺ في قتله، وسماه فاسقا، والله! ما هو من الطيبات.

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (١٢١٤)، والبيهقي (٩/ ٣١٧) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه، وبقية رجاله ثقات، يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.
قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٤٠): «رواه البزار، ورجاله ثقات».
تنبيه: ورواه شريك القاضي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكر بمثله. رواه ابن ماجه (٣٢٤٨)، والبيهقي (٩/ ٣١٧) كلاهما من طريق الهيثم بن جميل، ثنا شريك به.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تفرد بهذا الإسناد وهو سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف وقد خالف الثقة وهو يحيى الأنصاري كما سبق.
وأما البوصيري فقال في زوائد ابن ماجه (٣/ ٦٨): «إسناده صحيح».
وفي قول عائشة أم المؤمنين: إني لأعجب ممن يأكل الغراب» ثم تعليلها ذلك بكون النبي ﷺ قد أذن في قتله صريح في أنها تذهب إلى حرمة أكل ما أُمرَ بقتله وهو قول لأهل العلم، وكذا الحكم عندهم فيما نُهي عن قتله.
يقول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣١٨): «فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الاحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم».
وقال الخطابي في معالم السنن (٨/ ١١٣): «فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه».
عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق». فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله ﷺ فاسقا؟

صحيح: رواه ابن ماجه (٣٢٤٩) عن محمد بن بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
والمسعودي مختلط، والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى لا يعلم متى سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، ولكن رواه أحمد (٢٥٧٥٣) عن وكيع، عن المسعودي بإسناده نحوه، ووكيع سمع منه قبل الاختلاط.
عن عائشة أن النبي ﷺ قال للوزغ: «الفويسق» ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ أمر بقتله.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٦)، ومسلم في السلام (٢٢٣٩) كلاهما من طريق ابن وهب، اخبرني يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. والسياق للبخاري.
قوله: «زعم سعد بن أبي وقاص» قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٥٤): «قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا وهذا الاحتمال الأخير أرجح».
قال الأعظمي: بل الثاني أرجح فقد جاء في صحيح مسلم: زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله، فهو صريح أن القائلة عائشة، ثم إن الذي يأمر وينهى هو النبي ﷺ.
عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا.

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢٢٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكره.
عن أم شريك أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ.
وزاد في رواية: وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام».

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٧)، ومسلم في السلام (٢٢٣٧: ١٤٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك أخبرته فذكرته. والزيادة للبخاري في الأنبياء (٣٣٥٩) من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير به.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية».
وفي لفظ: «من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك».
وفي لفظ: «في أول ضربة سبعين حسنة».

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢٢٤٠) من طرق عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه جرير، عن سهيل به باللفظ الثاني.
ورواه مسلم عن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثتني أختي، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثالث.
وفي الباب عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله ﷺ أخبرنا: أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله ﷺ بقتله. رواه ابن ماجه (٣٢٣١)، وأحمد (٢٤٥٣٤، ٢٤٧٨٠)، وابن حبان (٥٦٣١) كلهم من طرق عن جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، فذكرته.
والسائبة المذكورة لم يرو عنها غير نافع، ولم يوثقها غير ابن حبان حيث ذكرها في ثقاته (٤/ ٣٥١).
وأما قول البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٦): «إسناده صحيح» فهو على اعتماده على توثيق ابن حبان وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل عند الجمهور.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 367 من أصل 442 باباً

معلومات عن حديث: الحيوانات التي أمر بقتلها

  • 📜 حديث عن الحيوانات التي أمر بقتلها

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الحيوانات التي أمر بقتلها من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث الحيوانات التي أمر بقتلها

    تحقق من درجة أحاديث الحيوانات التي أمر بقتلها (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث الحيوانات التي أمر بقتلها

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث الحيوانات التي أمر بقتلها ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن الحيوانات التي أمر بقتلها

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الحيوانات التي أمر بقتلها.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 24, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب