أحاديث عن: دية كل رقبة اثنا عشر ألفا

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: دية كل رقبة اثنا عشر ألفا

لَأنْ أُصلِّيَ الفجَرَ، وأجلِسَ مع قومٍ يَذْكُرونَ اللهَ إلى طُلوعِ الشَّمسِ، أحَبُّ إليَّ ممَّا طلعَتْ عليه الشَّمسُ، ولَأنْ أُصلِّيَ العصْرَ، وأجلِسَ مع قومٍ يَذْكُرونَ اللهَ إلى غُروبِ الشَّمسِ، أحَبُّ إليَّ مِن أنْ أعْتِقَ ثمانيةَ رِقابٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ، دِيةُ كلِّ رَقبةٍ اثْنا عشَرَ ألفًا
الراويأنس بن مالك
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم6/373
خلاصة حكم المحدث[فيه] يزيد بن أبان الرقاشي ، وهو ضعيف
أحَبُّ إليَّ مِنَ الدُّنيا وما فيها. في الوَقتَيْنِ كِلَيْهما [والمُرادُ حَديثُ: لَأنْ أجلِسَ مع قَومٍ يَذكُرونَ اللهَ مِن صَلاةِ الغَداةِ إلى أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ أحَبُّ إليَّ ممَّا طَلَعتْ عليه الشَّمسُ، ولَأنْ أجلِسَ مع قَومٍ يَذكُرونَ اللهَ مِن صَلاةِ العَصرِ إلى صَلاةِ المَغرِبِ أحَبُّ إليَّ مِن أنْ أُعتِقَ ثَمانيةً مِن وَلَدِ إسماعيلَ، دِيةُ كُلِّ رَجُلٍ منهم اثنا عَشَرَ ألْفًا]
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/508
خلاصة حكم المحدث[فيه] يحيى بن عيسى ضعيف، والأعمش لم يسمع من أنس فيما نص عليه ابن المديني والبخاري وابن معين وغيرهم.
جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الدِّيَةَ مِئةً منَ الإبلِ، قال: فقَوَّمَ كلَّ بَعيرٍ بثَمانينَ، وكانتِ الدِّيةُ ثَمانيةَ آلافٍ، وجعَلَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ النِّصفَ من ديَةِ المُسلمينَ، فكانتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعَهدِ أبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمَرُ غَلَتِ الإبلُ؛ فقَوَّمَها عِشرينَ ومِئةً، فجعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَرَ ألْفًا، وتَرَكَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ كما هي، وجعَلَ ديَةَ المَجوسيِّ ثَمانَ مِئةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3242
خلاصة حكم المحدثحسن
4 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
من قرأَ بخمسِمائةٍ إلى ألفِ آيةٍ أصبحَ وله قِنطارٌ في الآخرةِ والقنطارُ ديةُ أحدِكمُ اثْنَا عشرَ ألفًا
الراويالحسن البصري
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/394
خلاصة حكم المحدثمرسل
"مَن قَرَأَ بخَمْسِمِئةِ آيةٍ إلى ألْفِ آيةٍ أَصبَحَ وله قِنْطارٌ في الآخِرةِ، والقِنْطارُ دِيَةُ أحَدِكم اثْنا عَشَرَ ألْفًا"
الراويالحسن
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 57
خلاصة حكم المحدثمرسل
7 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ
الراوي-
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم5/25
خلاصة حكم المحدثثابت
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/389
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3428
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/454
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ أنزلَ : ( و مَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَأولئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) و ( أولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و ( أولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) 0 قال ابنُ عباسٍ : أنزلَها اللهُ في الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهودِ ، وكانَتْ إحداهُما قد قَهَرَتْ الأُخْرَى في الجاهليةِ حتى ارْتَضَوْا و اصْطَلَحُوا على أنَّ كلَّ قَتِيلٍ قَتَلهُ العَزِيزَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ، فَدِيَتُهُ خمسُونَ و سْقًا ، و كلَّ قَتِيلٍ قَتَلهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وسْقٍ ، فَكَانُوا على ذلكَ ، حتى قدمَ النبيُّ المدينةَ ، فذَلَّتْ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُما لِمَقْدَمِ رسولِ اللهِ ، و يومَئذٍ لمْ يَظْهَر و لمْ يُوطِئْهُما عليهِ و هو في الصُّلْحِ، فقتلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلًا، فَأَرْسَلَتْ العَزِيزَةُ إلى الذَّلِيلَةِ أنْ ابْعَثُوا إِلَيْنا بِمِائَةِ وسْقٍ ، فقالتْ الذَّلِيلَةُ : وهل كان هذا في حَيَّيْنِ قطُّ دِينُهُما واحِدٌ ، ونَسَبُهُما واحِدٌ ، وبَلَدُهُما واحِدٌ ، دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ ؟ ! إنَّا إِنَّما أَعْطَيْناكُمْ هذا ضَيْمًا مِنكمْ لَنا ، وفَرَقًا مِنكمْ ، فَأَمَّا إِذْ قدمَ محمدٌ فلا نُعْطِيكُمْ ذلكَ ، فَكَادَتْ الحَرْبُ تَهِيجُ بينَهُما ، ثُمَّ ارْتَضَوْا على أنْ يَجْعَلوا رسولَ اللهِ بينَهُمْ 0 ثُمَّ ذكرَتْ العَزِيزَةُ فقالتْ : و اللهِ ما محمدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ ما يُعْطِيهِمْ مِنكمْ ، و لقدْ صَدَقُوا ، ما أَعْطَوْنا هذا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا ، و قَهْرًا لهُمْ ، فَدُسُّوا إلى محمدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ ، إنْ أَعْطَاكُمْ ما تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ ، وإنْ لمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فلمْ تُحَكِّمُوهُ 0 فَدَسُّوا إلى رسولِ اللهِ ناسًا مِنَ المُنافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لهُمْ رَأْيَ رسولِ اللهِ ، فلمَّا جاءَ رسولُ اللهِ أخبرَ اللهُ رسولهُ بِأَمْرِهِمْ كلِّهِ و ما أَرَادُوا ، فأنزلَ اللهُ عزَّ و جلَّ : ( يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الذينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمَنَّا إلى قَوْلِهِ ومَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَأولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) ، ثُمَّ قال : فيهِما و اللهِ نزلَتْ ، و إيَّاهُما عَنَى اللهُ عزَّ و جلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2552
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/ 211
خلاصة حكم المحدثسنده حسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم10/ 190، 191
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف
القِنطارُ اثنَى عشرَ ألفًا ديةُ أحدِكم
الراويالحسن البصري
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم3/78
خلاصة حكم المحدثمراسل الحسن من أضعف المراسل
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أُنزِلَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولِئَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قال قال ابنُ عباسٍ أنزلَها اللهُ عزَّ وجلَّ في الطائفتينِ من اليهودِ كانتْ إحدَاهما قَدْ قهرَتْ الأخرى في الجاهليَّةِ حتى ارْتَضَوْا واصطلَحُوا على أنَّ كلَّ قتيلٍ قتَلَتْهُ العزيزةُ فديَتُهُ خمسونَ وسْقًا وكلَّ قتيلٍ قتلَتْهُ الذَّلِيلَةُ من العزيزةِ فدِيَتُهُ مائةُ وَسْقٍ فكانوا على ذَلِكَ حتى قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ فنزلَتْ الطائفتانِ كِلْتاهُما لمَقْدَمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمْ يظهرْ ولم يُوطئْهُما عليه وهمْ في الصلْحِ فقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ من العزيزةِ قَتَيلًا فأَرْسَلَتْ العزيزةُ إلى الذَّليلةِ أن ابعثوا إِلينا بمائةِ وَسْقٍ فقالتْ الذَّليلَةُ وهل كان هذا في خيرٍ قطُّ دينُهما واحدٌ ونسبُهما واحدٌ وبلٌدهما واحد ديَةُ بعضِهم نصفُ دِيَةِ بعضٍ إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا منكم لنا وفرَقًا منكم فأمَّا إذْ قَدِمَ محمدٌ فلا نُعْطيكم فكادَتْ الحربُ تَهيجُ بينَهُما فاصْطَلَحُوا على أنْ يجعلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهم ثم ذكرتِ العزيزةُ فقالَتْ واللهِ ما محمدٌ بمعطيكم منهم ضِعْفَ ما يُعْطِيهِم منكم ولقدْ صدَقُوا بما أعطَوْنا هذا ضَيْمًا منا وقهرًا لهم فدَسُّوا إلى محمدٍ مَنْ يُخْبِرُ لكم رأْيَهُ إنْ أعطاكم ما تريدونَ حكَّمتموهُ وإنْ لم يُعْطِكُمْ حذِرْتُمْ فلَمْ تُحَكِّمُوهُ فدَسُّوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناسًا منَ المنافقينَ لِيُخْبِرُوا لهم رأْيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَمَّا جاءَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبرَ اللهُ رسولَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأمرِهِمْ كُلِّهِ ومَا أرادُوا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ يَا أَيُّها الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ إلى قولِهِ تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ نَزَلَتْ، وَإِيَّاهُمَ عَنَى الله عَزَّ وَجَلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم7/18
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانَمائةِ دينارٍ وثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتَّى استُخْلِف عمرُ فقام خطيبًا فقال : إنَّ الإبلَ قد غلَتْ ، قال : ففرضها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِقِ اثنَيْ عشرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ ، قال : وترك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفع من الدِّيةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/445
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد قوي حجة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
دية كل رقبة اثنا عشر ألفاومن لم يحكم بما أنزل اللهمن لم يحكم بما أنزل اللهجلوس مع قوم يذكرون اللهدية أحدكم اثنا عشر ألفاالنصف من دية المسلميناثنا عشر ألف درهماثني عشر ألف درهمنصف دية المسلمينثمانية آلاف درهملا ضرر ولا ضرارثمان مائة ديناردية أهل الكتابثمانمائة دينارثمان مئة دينارأربعمائة ديناراثنا عشر ألفااثني عشر ألفاثمانمئة دينارعمر بن الخطابدية أهل الذمةالقاتل لا يرثمئة من الإبلالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسولد إسماعيلصلاة الغداةصلاة المغربثمانية آلافدية المجوسيالمعدن جبارورثة القتيلالدية كاملةصلاة الفجرطلوع الشمسصلاة العصرغروب الشمسجلسة الذكرعشرين ومئةخمسمئة آيةالبئر جباردية الصغرىأهل الكتابغلاء الإبلمائتي بقرةخمسون وسقاألف دينارأهل الذمةأهل الذهبأهل البقرأهل الشاءأهل الحللدية الخطأنصف العقلالمنافقونمئتا بقرةدية أحدكمالمنافقينعتق رقابثمان مئةعرق ظالمبنت لبونابن مخاضأهل الرقألفي شاةالمأمومةالكافرونالظالمونالفاسقونالجاهليةألفا شاةمئتا حلةمائة وسقخمسمائةألف آيةالمغلظةالذليلةالعزيزةالقنطارثمانينالشفعةالآخرةاليهودالديةالخمسميراثقنطارالنصفالإبلفرضهاالعقلأحدكمجبارشفعةخلفةعصبةدية

تخريج حديث دية كل رقبة اثنا عشر ألفا



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب