أحاديث عن: قيمتها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: قيمتها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/732
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من قُتِلُ خطأً فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ ثلاثون ابنةَ مَخاضٍ وثلاثون ابنةَ لبونٍ وثلاثون جذعةً وعشرةُ بني لبونٍ ذُكرانٍ فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ فإذا هانتْ نقصَ من قيمتِها وإذا غلتْ رفعَ في قيمتِها على نحوِ الزمان ما كانت فبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ أو عِدلَها من الورِقِ ثمانيةَ آلافٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم12/42
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من سأل وله ما يُغنيه جاء يومَ القيامةِ وفي وجهِهِ خَدوشٌ أو كَدوحٌ أو خَموشٌ قيل يا رسولَ اللهِ وما يُغنيه قال خمسونَ درهمًا أو قيمتُها من الذهبِ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن جرير الطبري
المصدرمسند عمر
الصفحة أو الرقم1/24
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من سأل الناسَ ولهُ ما يُغنيهِ جاء يومُ القيامةِ ومسألتُهُ خُمُوشٌ أو خدوشٌ أو كدوحٌ قيل يا رسولَ اللهِ وما يُغنيهِ قال خمسونَ درهمًا أو قيمتها من الذهبِ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم2/108
خلاصة حكم المحدثصحيح
6 ✔ صحيح📌 يرجع في قيمتها
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ في رجلٍ وهَب بهيمةً فوَلَدَتْ , فأراد أن يرجِعَ فيها فقال : يرجِعُ في قيمتِها
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم3/400
خلاصة حكم المحدثإسناده موقوف رجاله ثقات
أنَّ عثمانَ قطعَ في أُتْرُجَّةٍ قيمتُها ثلاثةُ دراهمَ
الراوي-
المحدثابن حزم
الصفحة أو الرقم2/825
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7033
خلاصة حكم المحدثحسن وبعضه صحيح
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم372/3
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطإِ على أهلِ القُرَى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها من الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثمانِ الإِبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفع في قيمتِها، وإذا هاجت بِرُخْصٍ نَقَص من قيمتِها، وبَلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلُها من الوَرِقِ : ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، قال : وقضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - على أهلِ البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهل الشاةِ ألفَيْ شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3430
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
مَن قُتِلَ خطأً، فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ، ثلاثونَ ابنةَ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةَ لَبونٍ، وثلاثونَ جَذعةً، وعشَرةُ بني لَبونٍ ذُكرانٍ، فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَثمانِ الإبلِ، فإذا هانَتْ نقَصَ مِن قيمتِها، وإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتِها، على نحوِ الزَّمانِ ما كانتْ، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أَربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ ثَمانيةَ آلافٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7090
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوِّمُ دِيَةَ الخَطَأِ على أهلِ القُرى أربَعَ مِئَةِ دينارٍ أو عِدْلَها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتْ، رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هانَت برُخصٍ نَقَصَ من قيمتِها، وبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بين أربعِ مِئَةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو عِدْلِها من الوَرِقِ، ثمانيةِ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/390
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقِيمُ الإبلَ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويَقسِمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانت نقَص، وبلَغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بين أربعِمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ درهمٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم10/ 190
خلاصة حكم المحدثحسن
من قُتِلَ خطأً فديتُهُ منَ الإبلِ ثلاثونَ بِنتَ مخاضٍ وثلاثونَ بنتَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بَني لَبونٍ . وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهْلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورِقِ ، ويقوِّمُها على أزمانِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ ثمنِها وإذا هانَت نقصَ من ثمنِها ، على نحوِ الزَّمانِ ما كانَ . فبلغَ قيمتُها على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، وقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، أنَّ مَن كانَ عقلُهُ في البقرِ ، على أَهْلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، ومَن كانَ عقلُهُ في الشَّاءِ ، على أَهْلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2145
خلاصة حكم المحدثحسن
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم586
خلاصة حكم المحدث[فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
من قتلَ قتيلًا خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثلاثونَ ابنةَ مخاضٍ وثلاثونَ ابنةَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بني لبونٍ ذُكورٍ قالَ وجدنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها منَ الورقِ ويقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانت نقصَ من قيمتِها إلى نحوِ الزَّمانِ ما كانَ فبلغَ قيمتُها على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عَدلِها منَ الورقِ قال وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ من كانَ عقلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومن كانَ عقلُهُ في الشَّاةِ ألفي شاةٍ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثَةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضلَ فللعَصَبةِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقِلَ على المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا ولا يرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورثتِها وإن قُتِلَت فعقلُها بينَ ورثتِها وَهم يقتلونَ قاتلَها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالنسائي
الصفحة أو الرقم6976
خلاصة حكم المحدثمنكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
الراويعمرو بن شعيب
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/343
خلاصة حكم المحدثمرسل
عن أبي قِلابةَ أنَّ عمرَ قضى في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعَ قيمتِها
الراويأبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/1026
خلاصة حكم المحدثوصله جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر، وجابر ضعيف
من سأل الناسَ وله ما يُغنيه جاء يومَ القيامةِ ومَسْأَلُتُه في وجهِه خَموشٌ . قيل : يا رسولَ اللهِ وما يُغنيه ؟ قال : خمسون درهمًا أو قيمتُها من الذَّهبِ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/400
خلاصة حكم المحدثفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «في بَيضةِ النَّعامِ يُصيبُها المُحرِمُ قيمَتُها»
الراويأبو الزناد
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم10714
خلاصة حكم المحدثلا يثبت.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
النبي صلى الله عليه وسلمتعقل المرأة عصبتهااثنا عشر ألف درهمثمانية آلاف درهمأربع مائة دينارقيمتها من الذهبثمان مائة دينارقتل مؤمن متعمديرجع في قيمتهاأربعمائة دينارالقاتل لا يقتلأربع مئة دينارأولياء القتيلمائة من الإبلبني لبون ذكورعمر بن الخطابالقاتل لا يرثالعقل المغلظةثمانمائة درهمالشهر الحراممئة من الإبلابن لبون ذكرالذهب والورقورثة القتيلتقويم الإبلأثمان الإبلخمسون درهمايوم القيامةثلاثة دراهمنصاب السرقةالدية كاملةتقويم الديةالعقل ميراثأهل الباديةتغليظ العقلبيضة النعاممائتا بقرةقيمة الإبلعين الدابةربع قيمتهاعدل الورقأهل البقرأهل الشاةشبه العمدابنة مخاضابنة لبونسأل الناسوهب بهيمةحد السرقةدية الخطأنصف العقلأهل القرىدية الخطإمئتي بقرةعقل البقرعقل الشاءأهل الشاءأبو قلابةما يغنيهالمأمومةألفا شاةألفي شاةبنت مخاضبنت لبونابن لبونابن مخاضالأعضاءفرائضهمالموضحةالمنقلةقتل خطأالجائفةالعصبةالحرمةالمحرمقيمتهايصيبهاالخطأالقرىدينارالعقلالديةالإبلفولدتعثمانأترجةالورقميراثمسألةأربعدياتجذعةخدوشكدوحخموشقيمةعصبةهانتديةأهل

تخريج حديث قيمتها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب