أحاديث عن: لا تنكح البكر حتى تستأمر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: لا تنكح البكر حتى تستأمر
⭐ متفق عليه
📂 باب الأيم أحق بنفسها، والبكر...
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسْكت».
متفق عليه رواه البخاري في النكاح (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح (١٤١٩) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
حَديثُ: لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأمَرَ ... الحديث
لا تُنكحُ الثيبُ حتّى تُستأْمرُ
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه»
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعون إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟
لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ
أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فعُثمانُ خَيرُنا وأعلَمُنا
كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ؛ كانوا مُشرِكي أهلِ حَربٍ، يُقاتِلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكي أهلِ عَهدٍ، لا يُقاتِلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرَأةٌ مِن أهلِ الحَربِ لَم تُخطَبْ حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإذا طَهُرَت حَلَّ لَها النِّكاحُ، فإن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إليه، وإن هاجَرَ عَبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهُما حُرَّانِ، ولَهما ما للمُهاجِرينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهلِ العَهدِ مِثلَ حَديثِ مُجاهِدٍ- وإن هاجَرَ عَبدٌ أو أَمَةٌ للمُشرِكينَ أهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا، ورُدَّت أثمانُهم. [وفي روايةٍ] كانَت قَريبةُ بنتُ أبي أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبي سُفيانَ تَحتَ عياضِ بنِ غَنمٍ الفِهريِّ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ الثَّقَفيُّ
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت]
تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك ابنةً له من خويلةَ بنتِ حكيمٍ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقصِ قال : وأوصى إلى أخيهِ قدامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطبتُ إلى قُدامةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزوَّجنيها ودخل المغيرةُ بنُ شعبةَ يعني إلى أمِّها فأرغبها في المالِ فحطَّت إليه وحطَّت الجاريةُ إلى هوى أمِّها فأبَيا حتى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ : يا رسولَ اللهِ ابنةُ أخي أوصى بها إليَّ فزوَّجتها ابنَ عمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلم أقصرْ بها في الصلاحِ ولا في الكفاءةِ ولكنها امرأةٌ وإنما حطَّت إلى هوى أمِّها قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : هي يتيمةٌ ولا تُنكحُ إلا بإذنِها قال : فانتُزِعَت واللهِ مني بعدَ أن ملكتُها فزوَّجوها المغيرةَ بنَ شعبةَ
تُوُفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وتركَ ابنةً له من خُوَيْلَةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقَصِ قال وأَوْصَى إلى أخيه قُدَامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطَبْتُ إلى قدامَةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزَوَّجَنِيهَا ودخلَ المغيرةُ بنُ شعبةَ يعْنِي إِلَى أمِّهَا فَأَرْغَبَهَا بالمالِ فحَطَّتْ إليه وحطَّتْ الجارِيَةُ إلى هَوَى أُمِّها فأَبَتا حتى ارْتَفَعَ أمرُهُمَا إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ يا رسولَ اللهِ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابنَ عَمِّهَا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلمْ أُقَصِّرْ بِهَا في الصلاحِ ولَا في الكَفَاءَةِ ولَكِنَّهَا امرأةٌ وإنما حطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هِيَ يَتِيمَةٌ ولَا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها قال فَانْتُزِعَتُ واللهِ مِنِّي بَعدَ أنْ مَلَكْتُهَا فزوَّجُوها المغيرةَ بنَ شُعْبَةَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تنكح البكر حتى تستأذنأولياؤها يدعون إلى الرضالا تنكح حتى تحيض حيضةالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا تنكح إلا بإذنهاقتل لذحل الجاهليةعبد الله بن عمرورفع إلى السلطانلا يقدر على شيءالربيع بنت معوذعبد الله بن عمرالمغيرة بن شعبةتنكح زوجا غيرهقدامة بن مظعونعثمان بن مظعونخويلة بنت حكيملا تنكح البكرنصيب من أمرهالا يختلى خلاهعثمان بن عفانمشركي أهل حربمشركي أهل عهديطلقها ثلاثاإذنها الصموتإذنها الصماتتدع إلى سخطةلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهتطليقة واحدةهاجرت امرأةردت أثمانهمحلت النكاحوالبكر...الاستئمارأبو هريرةزوجا غيرهإذن الوليحرمت عليكعبد مملوكالمهاجرينابن عباسحتى تنكحأولياؤهاالأوزاعيلا ميراثردت إليهالأسلميةبنفسها،لا تنكحالولايةالسلطانتستأذنتستأمرالنكاحالمرأةلا تحلأولياءتبينهاتحرمهاالصماتالعاهرالإذخرمراجعةلا يحللا عدةالبكرالأيمالوليالثيبالإذنواحدةالحجرالخلعسبيعةيتيمةولايةتنكحسخطةطلاقثلاثمولىحائضتطهرحيضةزواجحرانحاملنفاستعلتخطبتأحقإذنرضاغضبعدةعبدسيدأذن
تخريج حديث لا تنكح البكر حتى تستأمر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








