حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه ﷺ والعمل بها.
شرح الحديث:
هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وفيه بيان حكم مهم من أحكام المعاملات المالية في الإسلام.
أولاً: شرح المفردات:
● أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم: هو صحابي جليل، راوي هذا الحديث.
● باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة: أي أن شريكه كان يبيع العملة (الدراهم) بعملة أخرى (كالدنانير مثلاً) ولكن ليس في الحال، بل يؤجل التسليم لأحد العوضين (أي بيع الصرف بغير التقابض).
● سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟: تعجب أبو المنهال من هذا البيع واستنكره، مستبعداً صحته.
● فما عابه أحد: أي لم ينكر عليه أحد في السوق ذلك البيع، مما يدل على أن الأمر كان شائعاً عند بعض الناس.
● البراء بن عازب، وزيد بن أرقم: صحابيان جليلان، وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه من كبار التجار.
● «ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح»: هذه هي الفقرة المحورية في الحديث، وهي قاعدة ذهبية في باب البيوع.
ثانياً: شرح الحديث إجمالاً:
يحكي لنا الصحابي الجليل أبو المنهال قصة واقعية حدثت معه، حيث كان له شريك في التجارة، فوجده يبيع النقود (صرف العملات) بنسيئة، أي يؤجل تسليم أحد البدلين. فاستنكر أبو المنهال هذا الفعل، لكن شريكه دافع عن نفسه بأن الناس في السوق يفعلونه ولا ينكرونه. لم يطمئن قلب أبو المنهال، فذهب ليسأل من هو أعلم منه، فسأل الصحابي الجليل البراء بن عازب، فأخبره أن النبي ﷺ حين قدم المدينة وهم يتبايعون مثل هذا البيع، حكم بعدم جوازه وألقى القاعدة الشرعية: ما كان يدا بيد (أي حالاًّ) فليس به بأس، وما كان نسيئة (أي مؤجلاً) فلا يصلح. ثم نصحه البراء بأن يسأل زيد بن أرقم لأنه كان أكبرهم تجارة، فذهب إليه فوجد عنده نفس العلم، فأكد له نفس الحكم.
ثالثاً: الدروس المستفادة والعبر:
1- تحريم بيع الصرف النسيئي (ربا النسيئة): هذا الحديث أصل من أصول تحريم ربا النسيئة في بيع الصرف، وهو من كبائر المحرمات. فبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الدولار باليورو... إلى آخره، يشترط فيه شرطان:
* التقابض في المجلس قبل التفرق: أن يتم التقابض (تسلم الثمن والمثمن) في نفس مجلس العقد قبل أن يفترق الطرفان.
* التساوي إذا كانا من جنس واحد: إذا كان البدلان من نفس الجنس (كورق النقود اليوم) فيشترط التساوي في القيمة.
2- الورع والتثبت في أمور الدين: موقف أبي المنهال رضي الله عنه درس عظيم في الورع، حيث لم يكتفِ بعمل الناس أو بقول شريكه، بل سأل أهل العلم ليتأكد من حكم الله ورسوله ﷺ. وهذا هو الطريق الصحيح لكل مسلم.
3- عدم الاحتجاج بعمل الناس إذا خالف النص: قول الشريك: "واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد" هو احتجاج باطل، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فلو فعل الناس جميعاً شيئاً محرماً فهو محرم.
4- التشاور وسؤال أهل العلم: توجه أبي المنهال إلى الصحابة الكرام للسؤال هو النموذج العملي لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
5- توفر النصيحة في الأمة: نجد في الموقف كيف نصح البراءُ بن عازب أبا المنهال بأن يذهب إلى زيد بن أرقم لكونه أكبرهم تجارة، مما يدل على حرص الصحابة على توصيل الحق وتثبيته.
6- المنهجية في نقل العلم: لم يكتفِ أبو المنهال برواية واحدة، بل ذهب ليسأل ثانيًا حتى يتأكد، مما يدل على دقة الصحابة في نقل السنة.
رابعاً: تطبيق الحديث في عصرنا:
يجب تطبيق هذه القاعدة في جميع معاملات صرف العملات اليومية وفي الأسواق المالية (الفوركس). فلا يجوز للمسلم أن يبيع عملة بعملة أخرى إلا مع التقابض الفوري في نفس المجلس، سواء كان ذلك عبر الصراف الآلي، أو التحويل البنكي الفوري، أو التسليم المادي للنقود. أما تأجيل تسليم أحد العوضين فهو من الربا المحرم.
نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والالتزام بشرعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ويحمل هذا على بيع الجنسين.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 323 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
- 336 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وشراء النخل...
- 337 نهي النبي عن بيع المحاقلة
- 338 نهي النبي عن المحاقلة والمزابنة في الزرع
- 339 صاحب العرية يبيعها بخرصها.
- 340 بيع العرايا بخرصها.
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
- 345 بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
- 347 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
معلومات عن حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
📜 حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








