حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه! واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح». والق زيد بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره.

عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه! واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح». والق زيد بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه ﷺ والعمل بها.
شرح الحديث:
هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وفيه بيان حكم مهم من أحكام المعاملات المالية في الإسلام.
أولاً: شرح المفردات:
● أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم: هو صحابي جليل، راوي هذا الحديث.
● باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة: أي أن شريكه كان يبيع العملة (الدراهم) بعملة أخرى (كالدنانير مثلاً) ولكن ليس في الحال، بل يؤجل التسليم لأحد العوضين (أي بيع الصرف بغير التقابض).
● سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟: تعجب أبو المنهال من هذا البيع واستنكره، مستبعداً صحته.
● فما عابه أحد: أي لم ينكر عليه أحد في السوق ذلك البيع، مما يدل على أن الأمر كان شائعاً عند بعض الناس.
● البراء بن عازب، وزيد بن أرقم: صحابيان جليلان، وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه من كبار التجار.
● «ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح»: هذه هي الفقرة المحورية في الحديث، وهي قاعدة ذهبية في باب البيوع.
ثانياً: شرح الحديث إجمالاً:
يحكي لنا الصحابي الجليل أبو المنهال قصة واقعية حدثت معه، حيث كان له شريك في التجارة، فوجده يبيع النقود (صرف العملات) بنسيئة، أي يؤجل تسليم أحد البدلين. فاستنكر أبو المنهال هذا الفعل، لكن شريكه دافع عن نفسه بأن الناس في السوق يفعلونه ولا ينكرونه. لم يطمئن قلب أبو المنهال، فذهب ليسأل من هو أعلم منه، فسأل الصحابي الجليل البراء بن عازب، فأخبره أن النبي ﷺ حين قدم المدينة وهم يتبايعون مثل هذا البيع، حكم بعدم جوازه وألقى القاعدة الشرعية: ما كان يدا بيد (أي حالاًّ) فليس به بأس، وما كان نسيئة (أي مؤجلاً) فلا يصلح. ثم نصحه البراء بأن يسأل زيد بن أرقم لأنه كان أكبرهم تجارة، فذهب إليه فوجد عنده نفس العلم، فأكد له نفس الحكم.
ثالثاً: الدروس المستفادة والعبر:
1- تحريم بيع الصرف النسيئي (ربا النسيئة): هذا الحديث أصل من أصول تحريم ربا النسيئة في بيع الصرف، وهو من كبائر المحرمات. فبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الدولار باليورو... إلى آخره، يشترط فيه شرطان:
* التقابض في المجلس قبل التفرق: أن يتم التقابض (تسلم الثمن والمثمن) في نفس مجلس العقد قبل أن يفترق الطرفان.
* التساوي إذا كانا من جنس واحد: إذا كان البدلان من نفس الجنس (كورق النقود اليوم) فيشترط التساوي في القيمة.
2- الورع والتثبت في أمور الدين: موقف أبي المنهال رضي الله عنه درس عظيم في الورع، حيث لم يكتفِ بعمل الناس أو بقول شريكه، بل سأل أهل العلم ليتأكد من حكم الله ورسوله ﷺ. وهذا هو الطريق الصحيح لكل مسلم.
3- عدم الاحتجاج بعمل الناس إذا خالف النص: قول الشريك: "واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد" هو احتجاج باطل، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فلو فعل الناس جميعاً شيئاً محرماً فهو محرم.
4- التشاور وسؤال أهل العلم: توجه أبي المنهال إلى الصحابة الكرام للسؤال هو النموذج العملي لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
5- توفر النصيحة في الأمة: نجد في الموقف كيف نصح البراءُ بن عازب أبا المنهال بأن يذهب إلى زيد بن أرقم لكونه أكبرهم تجارة، مما يدل على حرص الصحابة على توصيل الحق وتثبيته.
6- المنهجية في نقل العلم: لم يكتفِ أبو المنهال برواية واحدة، بل ذهب ليسأل ثانيًا حتى يتأكد، مما يدل على دقة الصحابة في نقل السنة.
رابعاً: تطبيق الحديث في عصرنا:
يجب تطبيق هذه القاعدة في جميع معاملات صرف العملات اليومية وفي الأسواق المالية (الفوركس). فلا يجوز للمسلم أن يبيع عملة بعملة أخرى إلا مع التقابض الفوري في نفس المجلس، سواء كان ذلك عبر الصراف الآلي، أو التحويل البنكي الفوري، أو التسليم المادي للنقود. أما تأجيل تسليم أحد العوضين فهو من الربا المحرم.
نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والالتزام بشرعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء.
ويحمل هذا على بيع الجنسين.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 323 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح

  • 📜 حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب