حديث: بيع النسيئة ربا

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي، فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا». وائتِ زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.

متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٩: ٨٦) عن محمد بن حاتم بن ميمون، حدّثنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به.

عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي، فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا». وائتِ زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب. هذا الحديث الذي ذكر حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي تُبيّن أحكام البيوع وتحذر من الربا، وسأشرحه لك جزءاً جزءاً بحول الله وقوته.
### أولاً. ترجمة الرواة وبيان حال الحديث
● أبو المنهال: هو سيار بن سلامة، ثقة من التابعين.
● البراء بن عازب رضي الله عنه: صحابي جليل، من الأنصار، وكان من أصحاب النبي ﷺ المعدودين.
● زيد بن أرقم رضي الله عنه: صحابي جليل، وهو الذي نزلت فيه آيات في سورة المنافقون.
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

### ثانياً. شرح مفردات الحديث
● باع شريك لي وَرِقًا: الورق هنا يعني الفضة، أي أنه باع بضاعة من الفضة أو دراهم.
● بنسيئة: أي بالأجل والتأخير، وليس نقداً.
● إلى الموسم أو إلى الحج: يعني أن الأجل ممتد إلى وقت الحج أو الموسم.
● هذا أمر لا يصلح: أي أن هذه الصفة في البيع غير جائزة شرعاً.
● ما كان يدا بيد: أي ما كان نقداً حالاً.
● فهو ربا: أي محرم لأنه من الربا.

### ثالثاً. شرح الحديث
يحكي أبو المنهال أن شريكاً له باع دراهم (أو فضة) بيعاً مؤجلاً إلى وقت الحج أو الموسم، فلما أخبره أبو المنهال بهذا البيع، أنكر عليه وقال: "هذا لا يصلح"، لأن البيع المؤجل للدراهم بالدراهم لا يجوز إذا زادت إحداهما على الأخرى أو تأخر القبض. ثم ذهب إلى الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وسأله عن حكم هذا البيع، فأخبره أن النبي ﷺ حين قدم المدينة كان الناس يتبايعون مثل هذا البيع، فنهى عنه وقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا». ثم أرشده البراء إلى زيد بن أرقم لأنه كان أعظم تجارة منه، فذهب إليه فوجد عنده نفس الجواب.

### رابعاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث
1- تحريم بيع النقود المؤجل: إذا بيعت النقود (كالذهب والفضة) بجنسها مؤجلة، فإن ذلك يعتبر ربا محرماً، سواءً زادت إحداهما على الأخرى أم تساوت، لأن الشرط هو التقابض في المجلس.
2- اشتراط التقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: وهذا من باب ربا النسيئة، وهو ما جاء النهي عنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
3- وجوب سؤال أهل العلم: فعل أبي المنهال يدل على وجوب الرجوع إلى العلماء في المسائل الشرعية، وعدم الاعتماد على مجرد فعل الناس أو العادة.
4- التواضع والعلم: قول البراء بن عازب: "ائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني" يدل على تواضعه رضي الله عنه، وأنه أرشده إلى من هو أعلم منه في هذه المسألة التجارية.


خامساً:

تنبيهات مهمة
- هذا الحديث يدخل في باب "بيع الصرف" أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو بيع النقود بعضها ببعض.
- إذا اختلف الجنس، كبيع الذهب بالفضة، جاز التفاضل بشرط القبض في المجلس.
- المعاملة الواردة في الحديث من典型 صور ربا النسيئة المحرم.


سادساً:

ختام
فالحديث يحذر من التعامل بالربا، ويبين أن بيع النقود المؤجل بجنسها محرم، ويؤكد على وجوب التقابض في المجلس في بيع الذهب والفضة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله أعلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٩: ٨٦) عن محمد بن حاتم بن ميمون، حدّثنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به.
ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٠، ٢١٨١) ومسلم (٨٧) كلاهما من طريق شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا، فقال: سل البراء؛ فإنه أعلم، ثم قالا: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 302 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيع النسيئة ربا

  • 📜 حديث: بيع النسيئة ربا

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: بيع النسيئة ربا

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: بيع النسيئة ربا

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: بيع النسيئة ربا

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, November 20, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب