أحاديث عن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ كالئٌ بكالئٍ ، يعني : دَينًا بدَينٍ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ كَالِيءٌ بكَالِيءٍ – يعني ديْنًا بدَينٍ – زادَ البزَّارُ : وعن بيعِ عاجِلٍ بآجِلٍ ، وعن بيعِ الغَرَرِ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبْتَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ – يعني ديْنًا بدينٍ ، لفظ وكيعٍ – وقال الآخر: أن يُبَاع الكالِئُ بالكالئِ وهو الدينُ بالدينِ
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ
أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأنْ يُباعَ الثَّمَرُ حتى يُطعَمَ إلَّا بدَنانيرَ، أو دَراهِمَ إلَّا العَرايا
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ كالئٍ بكالئٍ دَينٍ بدَينٍ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كالئٍ بكالئٍ عنِ الدَّينِ بالدَّينِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ
عَنِ القاسِمِ بنِ أبي بَزَّةَ، قال: قدِمتُ المَدينةَ فوجَدتُ جَزورًا قد جُزِرَت فجُزِّئَت أجزاءً، كُلُّ جُزءٍ مِنها بعَناقٍ، فأرَدتُ أن أبتاعَ مِنها جُزءًا، فقال لي رَجُلٌ مِن أهلِ المَدينةِ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُباعَ حَيٌّ بمَيِّتٍ
عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ قال قَدِمتُ المدينةَ فوجدتُ جَزورًا قد نُحِرَتْ فجُزِّئَتْ أجزاءً كلُّ جزءٍ منها بعَنَاقٍ فأردتُ أن أبتاعَ منها جزءًا فقال لي رجلٌ من أهلِ المدينةِ إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُباعَ حيٌّ بميتٍ قال فسألتُ عن ذلكَ الرجلِ فأُخْبِرْتُ عنهُ خيرًا
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ الرُّطبُ بالتَّمرِ الجافِّ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(85)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهاستكراء الأرض بالقمحنكاح المرأة بالمرأةبيع الثمر حتى يطعمبيع الكالئ بالكالئرخص في بيع العريةالدراهم والدنانيرالقاسم بن أبي بزةبيع الثمر بالتمربدنانير أو دراهمبيع عاجل بآجلما في الأرحامكاليء بكاليءالثلث والربعالذهب بالذهبالورق بالورقالشعير بالبرالتمر بالتمرالملح بالملحالدين بالدينما ليس عندككل شيء مثلهربا النسيئةأهل المدينةالتمر الجافكالئ بكالئبيع العريةحتى يستوفيرسول اللهدينا بدينبيع الغرربيع المجرآجل بعاجللا تبيعوابيع الثمروزنا بوزندين بدينالمزابنةالمحاقلةالمخابرةابن عباسالنسيئةالإشقاهالعراياالسنتينوالثلاثيدا بيدالمدينةالديونالكالئالشغارالطعاميستوفيالجزورالعناقالنهيالربابكالئالنخلالماءنسيئةالبيعالرطبكالئيحمريصفريباعسمعتيطعمأرخصيقبضحنطةشعيرزبيبسنبلثمارطعامجزورعناقنهىربادينتمرميتحي
تخريج حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








