أحاديث عن: نهى عن لبستين اشتمال الصماء

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: نهى عن لبستين اشتمال الصماء

عن أبي سعيد الخدريّ قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شِقَّيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤُه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
متفق عليه رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) واللّفظ له، ومسلم في البيوع (١٥١٢) غير أنه لم يذكر تفسير اللبستين، كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن
أبا سعيد الخدريّ أخبره فذكر الحديث.
📚 كتاب الصلاة 📖 اقرأ الشرح
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لِبْسَتين، وعن صلاتين وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يُفْضِي بفرجه إلى السّماء.
متفق عليه رواه البخاريّ في مواقيت الصّلاة (٥٨٤) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب الصلاة 📖 اقرأ الشرح
عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك.
حسن رواه ابن ماجه (٣٥٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في المصنف (٢٥٧٢٧) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير، وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
📚 كتاب اللباس والزينة 📖 اقرأ الشرح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لِبْسَتَيْنِ : اشتمالُ الصَّمَّاءِ ، والصَّمَّاءُ : أن يجعلَ ثوبَهُ على أَحَدِ عاتقيْهِ ، فيبدو أَحَدُ شِقَّيْهِ ليس عليهِ ثوبٌ . واللبسةُ الأخرى : احتباؤُهُ بثوبِهِ وهو جالسٌ ليس على فَرْجِهِ منهُ شيٌء
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثابن رجب
الصفحة أو الرقم2/181
خلاصة حكم المحدثهذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم584
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10623
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2881
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن لُبستينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأنتَ مُفضٍ فرجَكَ إلى السَّماءِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/82
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح رجاله ثقات سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد احتج به مسلم وله شاهد
نَهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عن لُبستينِ ؛ اشتمالِ الصَّمَّاءِ ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ وأنتَ مُفضٍ فرجَكَ إلى السَّماءِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2882
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ وعَن بَيعَتَينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فرجِ الإنسانِ منه شيءٌ، والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6284
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبغوي
المصدرشرح السنة
الصفحة أو الرقم6/156
خلاصة حكم المحدثصحيح
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ"
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم11022
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10441
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم11904
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10846
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
13 ✔ صحيح📌 نَهى عن لُبستينِ
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2880
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3377
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أحدُكم في ثَوبٍ، وليس بَينَ فَرْجِهِ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ، وعن الصَّمَّاءِ، اشتِمالِ اليَهودِ. ووصَفَ لنا محمدٌ، جعَلَها مِن أحَدِ جانِبَيْهِ، ثم رفَعَها
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10535
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3377
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجِه منه شيءٌ]
الراويعائشة
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم3773
خلاصة حكم المحدثالحديثُ باطِلٌ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]
الراويعائشة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3773
خلاصة حكم المحدثتفرَّد به سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، ويقالُ: إنَّه لم يَروِ حديثًا أنكَرَ من هذا، لأنَّ المحفوظَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بعد العَصرِ ركعتَينِ، وهذا ضِدُّ ذلك.
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم22/5
خلاصة حكم المحدثالظاهر أن تفسير البيعتين مدرج
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ لبستينِ اشتمالِ الصماءِ والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عنْ فرجِهِ
الراويأبو هريرة
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم13/46
خلاصة حكم المحدثغريب من حديث مالك
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5/342
خلاصة حكم المحدثله متابعة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث نهى عن لبستين اشتمال الصماء



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب