حديث: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن اشتمال الصّماء في الصّلاة
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) واللّفظ له، ومسلم في البيوع (١٥١٢) غير أنه لم يذكر تفسير اللبستين، كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن
أبا سعيد الخدريّ أخبره فذكر الحديث.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليكم شرح هذا الحديث النبوي الشريف شرحًا وافيًا، مستندًا إلى كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.
نص الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شِقَّيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤُه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء."
1. شرح المفردات:
* اللِّبْسَتَيْنِ: اللباسين أو الهيئتين في ارتداء الثوب.
* اشتمال الصَّمَّاء: الاشتمال هو لف الثوب على الجسد. و(الصماء) من الصَمَم، أي عدم السماع، وسُميت هذه الهيئة بذلك لأن من يفعلها يكون كالأصم الذي لا يسمع من شدة انشغاله بتثبيت ثوبه وضيق حركته، أو لأنها تشبه طريقة لباس أهل الجاهلية.
* العَاتِقَيْنِ: العاتق هو ما بين المنكب والعنق، أي الكتف.
* شِقَّيْهِ: جانبي جسده.
* احْتِبَاؤُهُ: من الاحتباء، وهو أن يجلس الرجل على أليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه، ويشمل بثوبه ويجمعه عليه، بحيث يلفه حول ركبتيه أو تحتهما. وهي جلسة للاستراحة كانوا يعرفونها.
2. شرح الحديث:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئتين (طريقتين) في لبس الثوب والجلوس به:
النهي الأول: عن اشتمال الصماء
وهي أن يلف الرجل ثوبه (كإزار أو رداء) على جسده كله، فيضع طرفيه على كتفه الأيسر مثلًا، ولا يترك طرفًا يرخيه على جانبه الأيمن، أو العكس. فتصير هيئته أن أحد جانبيه (شِقَّيه) مكشوفًا لا ستر عليه، لأنه لم يُرخِ الطرف الآخر ليتدلى ويستر ذلك الجانب.
النهي الثاني: عن الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه شيء منه
وهي أن يجلس الرجل جلسة الاحتباء (كما سبق شرحها) ويلف ثوبه الواحد حول ساقيه وظهره، ولكن لا يغطي به عورته (فرجه) بشكل كافٍ ومؤكد، بحيث يكون الثوب مشدودًا عليه وليس متدليًا ساترًا، مما يعرض عورته للانكشاف إذا انحل الثوب أو تحرك.
3. الدروس المستفادة والعبر:
1- حماية الأخلاق والعفاف: الغاية العظمى من هذا النهي هي ستر العورة ومنع انكشافها، حتى لو كان ذلك بشكل غير مقصود، حفاظًا على حياء المسلم وعفته، وصونًا لأبصار الناس عما لا يحل لهم.
2- النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: يُذكر في بعض الشروح أن هاتين الهيئتين كانتا من لباس أهل الجاهلية، فيأتي النهي لتمييز أمة الإسلام عنهم في المظهر والسلوك.
3- الاهتمام بالمظهر والهيئة: الإسلام دين الجمال والنظافة والتنظيم، ونهى عن كل ما يشوه هيئة المسلم أو يجعل مظهره مضطربًا أو غير لائق.
4- التوسط واليسر في اللباس: النهي عن هاتين الهيئتين يدل على أن اللباس يجب أن يكون ساترًا كاملاً غير ضيق ولا معقد، يتحرك فيه المسلم بحرية وأمان من انكشاف عورته.
5- التفصيل في الأحكام: اهتمام الشريعة بأدق细节 حياة المسلم، حتى في كيفية جلوسه ولبسه لثوبه، مما يدل على شموليتها وكمالها.
4. معلومات إضافية:
* حكم النهي: النهي هنا للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، كما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنه نهي عن هيئة قد تؤدي إلى انكشاف العورة، وليس عن كشف العورة نفسه.
* الفرق بين الثوبين: إذا كان على المسلم ثوبان (مثل إزار ورداء) فلا بأس بالاحتباء، لأن الإزار سيكون ساترًا للعورة والرداء يمكن الاحتباء به. النهي محله إذا كان الثوب واحدا هو الساتر للعورة.
* العبرة بالمعنى: المعنى المستفاد من الحديث هو وجوب الاحتياط لستر العورة ومنع أي سبب قد يؤدي إلى كشفها، ويمكن أن يدخل في هذا المعنى كل لباس ضيق جدًا أو شفاف أو غير ذلك من الأمور العصرية التي تهدد ستر العورة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
أبا سعيد الخدريّ أخبره فذكر الحديث.
قال الحافظ: «ظاهر سياق البخاريّ أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قاله الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصَّحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر». «الفتح» (١/ ٤٧٧).
وقوله: «فيبدو أحد شقيه» أي فييدو منه فرجُه.
وقيل: الصماء هو اشتمال اليهود، وقد جاء النهي عنه في حديث ابن عمر، فيكون الصماء واشتمال اليهود بمعنى واحد.
والصماء: بالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة: هو أن يُجلِّل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قُتَيبة: سُميِّت صنماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها فرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
قال النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا يعرض له حاجة فيتعسَّر عليه إخراج يدِه، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر: «فتح الباري» (١/ ٤٧٧).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 790 من أصل 1241 حديثاً له شرح
- 765 كان رسول الله ﷺ يضع الحربة بين يديه إذا خرج...
- 766 صلاة النبي ﷺ بالبطحاء بين يديه عنزة
- 767 أَقبلْتُ راكبًا على أتانٍ وأنا يومئذ ناهزتُ الاحتلامَ
- 768 إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد...
- 769 لا تدع أحدًا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن معه...
- 770 ساعى النبي ﷺ الشاة حتى ألزق بطنها القبلة
- 771 اتخذ الجدار قبلة وصلى وبهيمة تمر بين يديه
- 772 لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
- 773 ممر الشاة بين مصلى النبي والجدار
- 774 إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدْنُ منها
- 775 صلاة الظهر والعصر ركعتين بالبطحاء في الهاجرة
- 776 الصلاة في ثوب واحد
- 777 لا تصل في الثوب الواحد ليس على عاتقيك شيء
- 778 من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه
- 779 صلاة النبي ﷺ في ثوب ملتحفًا به ورداؤه موضوع
- 780 رسول الله ﷺ يصلي ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد
- 781 يصلي في ثوب واحد واضعًا طرفيه على عاتقه
- 782 كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أعناقهم...
- 783 يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به
- 784 الصلاة في الثوب الواحد
- 785 صلّ في القميص الواحد وازرره ولو بشوكة
- 786 آخر صلاة صلَّاها النَّبِيّ ﷺ مع القوم
- 787 نهى رسول الله عن الصلاة في لحاف لا يتوشح به.
- 788 الصلاة في الثوب الواحد: إن كان واسعًا فالتحف به، وإن...
- 789 إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما
- 790 نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
- 791 نهى رسول الله عن بيعتين ولبستين وصلاتين واشتمال الصماء
- 792 من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في...
- 793 لا تسدل في الصلاة ولا تُغطِّ فاك
- 794 خرج النبي في حلة حمراء مشمرًا صلى بالناس ركعتين
- 795 لا ينبغي هذا للمتقين
- 796 ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم
- 797 كان النبي ﷺ يصلي في نعليه.
- 798 خلع النبي نعليه في الصلاة مرة واحدة.
- 799 إذا رأى في نعليه قذرًا فليمسحه وليصل فيهما
- 800 خالفوا اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم
- 801 صلى رسول الله حافيًا ومنتعلاً
- 802 ليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه
- 803 كان رسول الله يصلِّي قائمًا وقاعدًا وحافيًا ومنتعلًا
- 804 يُصَلِّي في نعليه
- 805 يشرب قائمًا وقاعدًا ويصلي منتعلاً وحافيًا
- 806 وضع النبي نعليه عن يساره يوم الفتح.
- 807 الحائض مفترشة بحذاء المسجد والنبي يصلي
- 808 صلى رسول الله ﷺ باليتيم والعجوز
- 809 ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ
- 810 يصلي على حصير يسجد عليه
- 811 يُصَلِّي على الخُمرة
- 812 كان النبي ﷺ يأتي أم سليم فيقيل عندها
- 813 كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة.
- 814 صلاة النبي على الخمرة ورفع الحصير خشية الفتنة.
معلومات عن حديث: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
📜 حديث: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء واحتباء بثوب
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, December 18, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








