من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب من قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ هي في حقِّ الكبير والمرضع والحامل وليست بمنسوخة
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٠٥) عن إسحاق (هو ابن راهويه)، أخبرنا روح (هو ابن عُبادة)، حدّثنا زكريا بن إسحاق، حدّثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس، فذكره.
صحيح: رواه أبو داود (٢٣١٨) عن ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة،
عن عروة (كذا والصواب عزرة)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره مختصرًا.
ومن طريقه رواه البيهقيّ (٤/ ٢٣٠) بتمامه.
وفي اختصار أبي داود أو من دونه شيء من الخلل في معنى الحديث؛ ولذا نقلت الحديث كاملًا من سنن البيهقيّ. وعزرة هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعيّ شيخ لقتادة.
فقه الحديث:
يفهم من هذه الآيات والأحاديث أنّ الناس على ثلاثة أقسام:
١ - المريض والمسافر، فهما لا يصومان بل يفطران، ويقضيان بعدة أيام من أيام أخر.
٢ - الصحيح المقيم. كان مخيرًا في البداية بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كلّ يوم مسكينًا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كلّ يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام.
وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. وتقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية.
ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
فأثبت الله الصّيام على المقيم الصحيح الذي يطيق الصّيام.
٣ - الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام.
ففيه مذهبان:
الأول: أن يطعموا مكان كلّ يوم مسكينًا.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ فبقي حكمها في هؤلاء كما قال ابن عباس.
وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وعليه أكثر العلماء كما قال ابن كثير.
وهو اختيار البخاري قال: «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس بعد ما كَبِر عامًا أو عامين كلّ يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر» «الفتح» (٨/ ١٧٩).
المذهب الثاني: لا يجب عليهم إطعام لضعفهم عن الصوم فهم كالصبي الذي لا يجب عليه الفدية؛ لأنّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وبه قال مالك وهو القول الآخر للشافعي.
واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على الصوم على مذاهب:
١ - قيل: هم يلحقون بالمذهب الثاني؛ لأنهم لما لم يكونوا قادرين على الصوم عند إيجابه فلا يجب عليهم الفدية ولا القضاء.
٢ - وقال أحمد والشافعي: يطعمون ويقضون.
٣ - وقال الكوفيون: يقضون ولا يطعمون.
٤ - وقال غيرهم: يطعمون ولا يقضون.
وهذا الذي يذهب إليه ابن عباس كما رواه عنه ابن جرير الطبري (٣/ ١٧١) وغيره أنه قال لأمّ ولد له حُبلي أو مرضع: «أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليكِ الفداء ولا صومَ عليك».
وفي رواية عند الدارقطني: «أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء». وقال: إسناده صحيح.
فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة، وأدلة كل واحد منها مبسوطة في كتب الفقه. انظر للمزيد: المنة الكبري (٣/ ٣٣٦).
وفي فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصُّه: «من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شقَّ عليه الصوم مشقة شديدة رُخّص له في الفطر، ووجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بُرّ، أو تَمر، أو أرز، أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. قال ابن عباس ﵄: «نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينًا» اهـ.
والمريض الذي يعجز عن الصّوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوي على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 3 من أصل 158 باباً
- 1 باب وجوب صوم شهر رمضان
- 2 باب نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾
- 3 باب من قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ هي في حقِّ الكبير والمرضع والحامل وليست بمنسوخة
- 4 باب ما رُويَ من الترهيب من الإفطار في رمضان من غير رخصة
- 5 باب فضل شهر رمضان
- 6 باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان
- 7 باب الزّجر عن قول المَرْء صمتُ رمضان كلَّه، وقمتُ رمضان كلَّه
- 8 باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان
- 9 باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته فإن غُمَّ أكملت عدّة الشّهر ثلاثين يومًا
- 10 باب الشهر يكون تسعًا وعشرين
- 11 باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين
- 12 باب ما جاء في أن الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون
- 13 باب بيان معنى قوله ﷺ: «شهران لا ينقصان»
- 14 باب الهلال إذا رآه أهل بلدة، هل يلزم بقية البلاد الصّوم؟
- 15 باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
- 16 باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال
- 17 باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعد الزوال
- 18 باب إيجاب النية للصّوم الواجب قبل طلوع الفجر
- 19 باب الترغيب في السّحور
- 20 باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
- 21 باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور
- 22 باب ما جاء في تسمية السّحور بالغداء المبارك
- 23 باب استحباب السحور بالتّمر
- 24 باب السّحور بالسّويق والتمر
- 25 باب استحباب تأخير السَّحور إلى أن يتبيّن الفجر الصّادق
- 26 باب الرجل يسمع النداء والإناء في يده
- 27 باب استحباب تعجيل الإفطار
- 28 باب متى يحل فطر الصائم؟
- 29 باب ما يستحب أن يُفطر عليه
- 30 باب استحباب الإفطار قبل أداء صلاة المغرب
- 31 باب في فضل من أفطر صائمًا
- 32 باب ما يقوله عند الإفطار
- 33 باب ما يقول من أفطر عند قوم
- 34 باب الترهيب من الإفطار قبل غروب الشمس
- 35 باب ما جاء أن للصّائم دعوة لا تُرد
- 36 باب ما روي في استغفار الملائكة للصائم إذا أُكل عنده حتى يفرغوا
- 37 باب ما رُوي أن زكاة الجسد الصوم
- 38 باب الترغيب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله
- 39 باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله
- 40 باب الصّيام وِجاءٌ لمن لم يستطع الزّواج وخاف على نفسه
- 41 باب الصِّيام يكفِّر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره
- 42 باب إن الله جعل للصائمين في الجنّة بابًا يقال له: الرَّيّان
- 43 باب ما جاء أنّ الصيام جُنّة
- 44 باب ما جاء أنّ الصّيام من الصبر
- 45 باب صيام التّطوع بغير تبييت النية
- 46 باب ما يقول الصّائم إذا دُعي إلى الطّعام
- 47 باب الصائم يُدعى إلى الوليمة
- 48 باب من دُعي إلى طعام وهو صائم فلم يفطر عندهم
- 49 باب من دُعي إلى طعام فأفطر، ليس عليه قضاء
- 50 باب كيف كان صوم النبي ﷺ في غير رمضان؟
معلومات عن حديث: من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل
📜 حديث عن من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل
تحقق من درجة أحاديث من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل
تخريج علمي لأسانيد أحاديث من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل ومصادرها.
📚 أحاديث عن من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في حق الكبير والمرضع والحامل.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب