حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

عن عبد الله بن عباس، أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
وفي رواية: «ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًّا».

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٥١)، ومسلم في الحج (١٢٠٦: ٩٩) كلاهما من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطيّ)، أخبرنا أبو بِشْر (هو جعفر بن إياس اليشكريّ)، حدّثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، ولفظهما سواء غير أنّ مسلمًا قال: «ملبِّدًا» بدل «ملبِّيًا».
والرواية الثانية عند مسلم من طريق وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
ورواه زهير، عن أبي الزبير، قال: سمعت سعيد بن جبير، وفيه: «وأن يكشفوا وجهه - حسبته قال: ورأسه».
ورواه إسرائيل عن منصور، عن سعيد بن جبير، وفيه: «لا تغطّوا وجهه» ولم يذكر الرّأس.
ورواه شعبة، قال: سمعت أبا بشر يحدّث عن سعيد بن جبير، وذكر فيه: «خارج رأسه». قال شعبة: ثم حدّثني بعد ذلك: «خارج رأسه ووجهه». وهذه الرّوايات كلّها في صحيح مسلم.
فالذي يظهر أنّ الخلاف كان على سعيد بن جبير نفسه، فمرة كان يجمع بين الرأس والوجه، وأخرى يذكر الرّأس وحده، وثالثة الوجه وحده، وهي كلّها صحيحة.
فلا وجه لإعلال هذه الزيادة كقول الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١٤٨): «ذكر الوجه تصحيف من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: «ولا تغطّوا رأسه«وهو المحفوظ» وذلك من وجهين:
الأول: لقد ثبت ذكر الوجه في غير رواية عمرو بن دينار كما رأيت.
والثاني: كما قال الزيلعيّ في نصب الراية (٣/ ٢٨): «المرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم، فإنّ الحاكم كثير الأوهام، وأيضًا فالتصحيف إنّما يكون في الحروف المتشابهة، وأيّ مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ ! هذا على تقدير أن لا يذكر في الحديث غير الوجه، فكيف وقد جمع بينهما -أعني الرأس والوجه- والروايتان عند مسلم ...» إلى قال: «هذا بعيد من التصحيف».
وقول البيهقيّ (٣/ ٣٩٣): «وذكر الوجه غريب» قول غريب؛ ولذا تعقبه ابن التركماني بقوله: «قد صح النهي عن تغطيتهما، فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا أولي من تغليط مسلم». وكذلك انتقده الحافظ في الفتح (٨/ ٥٤) قائلا: «فيه نظر، فإن الحديث ظاهره الصحة»، ثم سرد ألفاظ مسلم في ذكر الوجه.
قال الأعظمي: وقد أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على تحريم المحرم تغطية رأسه لقول النبيّ ﷺ: «ولا يلبس العمامة ولا البرنس».
واختلفوا في تغطية وجهه، فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى ما في هذا الحديث من منع المحرم الذي مات من تخمير وجهه.
وكان ابن عمر يقول: «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم» رواه مالك في الحج (١٥).
وأما الإمام أحمد فعنده ثلاث روايات، الرواية الثانية: لا يغطي وجهه مستدلًا بحديث ابن عباس: «اغسلوه بما وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا».
هذه رواية ابن منصور، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي كلاهما عن أحمد.
وأما في رواية مهنا عنه، عن المحرم يموت هل يُغطّى وجهه؟ فقال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ، فقال بعضهم: لا يغطى رأسه. قلت: أيهما أعجب إلك، يغطى وجه المحرم إذا مات أو لا يغطى؟ قال: أما الرأس فلا أرى أن يغطوه، وأما الوجه فأرجو أن لا يكون به بأس». انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٢ - ٥٣).
وقد رُوي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس نفسه، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله أنهم أجازوا للمحرم أن يغطى وجهه، فهم مخالفون لا بن عمر في ذلك.
وأمّا ما روي عن عثمان بن عفان، قال: «كان النبي ﷺ يخمِّر وجهه وهو محرم». فالصواب أنه موقوف.
رواه الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٣) عن أبي بكر الشافعيّ، قال: حدّثنا موسى بن الحسن، ثنا القعنبيّ، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان، فذكره.
قال الدارقطني: «هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعًا، والصواب موقوف». ثم ساق بإسناده عن سفيان (هو ابن عيينة)، قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة: «أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج مخمرًا وجهه بقطيفة أرجوان في يوم صائف وهو محرم».
قال ابن عيينة: كان سفيان الثوريّ يغلط فيه، يقول عن الفُرافصة. انتهى.
والفُرافصة هو ابن عمير الحنفيّ أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. رواه مالك في الحج (١٤) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفُرافصة بن عمير الحنفيّ، فذكره.
وأخرجه البيهقيّ (٥/ ٥٤) من وجه آخر عن يحيى بن سعيد.
والخلاصة فيه كما قال بعض أهل العلم أن حديث الباب خاص بالمحرم الذي يموت، وحديث عثمان للمحرم الحي عند الحاجة.
وهو عكس ما قال به العلماء الحنفية أن حديث ابن عباس يحمل على المحرم الحي دون الميت المحرم، فحكمه عندهم كسائر الأموات في تغطية الرأس والوجه.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 33 من أصل 247 باباً

معلومات عن حديث: حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

  • 📜 حديث عن حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

    تحقق من درجة أحاديث حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب