ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٨٣) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، به.
ورواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٢٥)، ومسلم في الحج (١١٩٣) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وبوّب له البخاري بقوله: «إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل».
قال الترمذي عقب إخراج الحديث من طريق الزهري: «وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ».
قال الأعظمي: وكذلك قال الشافعي كما سيأتي.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١١٩٤) من طرق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وفي رواية: «رجْل حمار وحْش».
وفي رواية: «عجز حمار وحش يقطر دمًا».
وفي رواية: «شقُّ حمار وحش».
قال الشافعي: وحديث مالك أن الصّعب أهدى للنبيّ ﷺ حمارًا أثبت من حديث من حدّث أنه أهدي له من لحم حمار».
وأما ما روي عن يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثني ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمريّ، عن أبيه، أنّ الصّعب بن جثّامة أهدي
للنبيّ ﷺ عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة فأكل منه، وأكل القوم» فهو منكر.
رواه البيهقي (٥/ ١٩٣) من هذا الوجه.
ويحيى بن سليمان الجعفي مختلف فيه، فقال أبو حاتم: «شيخ»، وقال الدارقطني: «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات.
ولكن قال النسائي: ليس بثقة، والراوي عنه يحيى بن أيوب، وهو الغافقي قال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: يخطئ خطأ كبيرًا. وكذّبه مالك في حديثين.
ولذا قال ابن التركماني بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما: «فعلي هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده، ولمخالفته للحديث الصحيح. وقول البيهقي: وقبل اللحم. يردّه ما في الصحيح أنه عليه السلام ردّه» انتهى كلام ابن التركمانيّ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١١٩٥) عن زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس قال: فذكره.
صحيح: رواه مالك في الحج (٨٧) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة، فذكره.
قال مالك: «في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله».
حسن: رواه أبو داود (١٨٤٩) عن محمد بن كثير، حدّثنا سليمان بن كثير، عن حميد الطويل،
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي البصري فإنه مختلف فيه غير أنه يُقبل في غير الزهري، وقد توبع ..
وهو ما رواه أحمد (٧٨٣)، والبزار -كشف الأستار (١١٠٠) - مطوّلًا من طريق سليمان بن المغيرة، عن علي بن زيد، حدّثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال: كان أبي الحارث على أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانَ بِالنُّزُلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلا فَطَبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِلثَّرِيدِ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ أَصْطَدْهُ وَلَمْ آمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُونَاهُ، فَمَا بَأْسٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا؟ فَقَالُوا: عَلِيٌّ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَجَاءَ -قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ جَاءَ وَهُوَ يَحُتُّ الْخَبَطَ عَنْ كَفَّيْهِ-، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأُمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ، فَأَطْعَمُونَاهُ، فَمَا بَأْسٌ؟ قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ، وَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ». قَالَ: فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أُشْهِدُ اللَّهَ رَجُلا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ». قَال: فَشَهِدَ دُونَهُمْ مِن الْعِدَّةِ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ. قَال: فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ، فَدَخَلَ رَحْلَهُ وَأَكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ.
وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، ولذا وقع في حديثه بعض المناكير.
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (٧٨٤)، وأبو يعلى (٣٥٦، ٤٢٣) من أوجه أخرى عن علي بن زيد بدون ذكر العدد الذي شهدوا.
وأما قول البزار: «وهذا أحسن ما يروى عن علي في هذا الباب» فإن كان يقصد به أحسن إسنادًا فالأمر ليس كذلك، فالذي رواه أبو داود قد يكون أحسن منه، وإن قصد به أصل الحديث فهو كما قال.
فقد رُوي عن علي بإسناد ضعيف أنه قال: «أتي النبيّ ﷺ بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله».
رواه ابن ماجه (٣٠٩١) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي ليلى، وشيخه عبد الكريم بن أبي المخارق وهما ضعيفان.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٨٣٠)، وأبو يعلى (٤٣٣).
وأعله البوصيري في «الزوائد» بعيد الكريم بن أبي المخارق.
وقوله: «الحَجَل» بالتحريك: الطائر المعروف، واحده حَجَلة.
واليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل.
والخبْط -بسكون الباء الموحدة-: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر الورق لعلف الإبل.
وقوله: «أشجع» بسكون الشين المعجمة - وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس من مضر، وهي بطن.
وفي الحديث إشارة إلى أن علي بن أبي طالب قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان ومن يحضر معه من أصحابه، فلم ير أن يأكله، ولا أحد ممن بحضرته.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٥٨٨٢) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (٨٣٢٤) - عن الثوريّ، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده صحيح. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب ووالده محمد هو المعروف بابن الحنفية.
وقيس بن مسلم هو الجدليّ من رجال الشيخين.
ولكن رواه الإمام أحمد (٢٤١٢٨)، وأبو يعلى (٤٦١٦) كلاهما من حديث سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدليّ، بإسناده مثله.
فأدخلا بين سفيان وقيس بن مسلم «عبد الكريم» وهو ابن أبي المخارق ضعيف.
ورواه أيضًا عبد الرزاق (٨٣٢٥) عن معمر، عن عبد الكريم، به.
وهي متابعة قوية لترجيح رواية سفيان عن عبد الكريم. ولكن يجوز أن يقال: لعلّ سفيان سمع أولًا عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم، ثم تيسّر له السماع من قيس بن مسلم مباشرة. ولم يتيسّر لمعمر فيكون كلاهما محفوظا إلّا أنّ الأول صحيح، والثاني ضعيف.
وصحّح الهيثميّ في المجمع (٣/ ٢٣٠) رجال أحمد دون رجال أبي يعلي.
وقوله: «وشيقة ظبي» والوشيقة أن يؤخذ اللّحم فيغلي قليلًا، وتحمل في الأسفار.
ولعلّ النبيّ ﷺ لم يأكله لأنه صيد له.
وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم».
رواه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب -الأسكندراني القاري-، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، فذكره.
قال الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر».
وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روي عنه مالك».
قال الأعظمي: ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٤٨٩٤)، وعبد الرزاق (٨٣٤٩)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٦٤١)، وابن حبان (٣٩٧١)، والحاكم (١/ ٤٥٢، ٤٧٦) وقال: «صحيح على شرط الشيخين».
وهذا وهم منه؛ فإن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشّيخين في صحيحه.
والمطلب هذا قال فيه البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: «المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين» انظر: «المراسيل».
وضعّف هذا الحديث ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٢٥٣) من أجل عمرو بن أبي عمرو فقال: «هذا خبر ساقط من أجله».
قال الأعظمي: عمرو بن أبي عمرو سبق فيه كلام النسائي بأنه ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بقوي، وليس بحجة. وقال أبو داود: ليس بالقوي. وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٤/ ١٨٤): هو مستضعف وأحاديثه تدل على حاله.
ولكن قال أحمد: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به.
والخلاصة: أنه «صدوق وله أخطاء»، وحديثه حسن إذا لم يخطئ، ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه، ولعل هذا الحديث مما أخطأ فيه؛ لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك.
وللحديث طرق أخرى ذكرتها في «المنة الكبرى» (٤/ ١٠٠ - ١٠٣).
ولوجود طرق أخرى قوى البيهقي (٥/ ١٩٠) هذا الحديث.
وقال الشافعي: «هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس».
وقلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور من السلف.
وقال أبو حنيفة وطائفة من الملف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقًا ما لم يصده تمسكًا بحديث أبي قتادة.
وذهب طائفة من الناس: أن لحم الصيد يحرم على المحرمين في كل حال مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [سورة المائدة: ٩٦].
وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ وغيرهم كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٢٥).
واستدلوا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الليثي: «إنا حرم لا نأكل الصيد». وجمع الجمهور
بين أحاديث الرد والقبول فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم.
وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم حتى لا يلزم طرح شيء من الأحاديث، وهو الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن القيم في زاده (٢/ ١٦٥)، والله تعالى أعلم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد (١٨٢١)، ومسلم في الحج (١١٩٦: ٥٩) كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، به. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه.
قوله: «بغيقة» موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة.
قوله: «وخشينا أن نقتطع» أي يقطعنا العدوّ عن النبيّ ﷺ.
قوله: «أرفع فرسي شأوًا» أي أكلفة السير السريع، والشأو: الغاية والأمد.
قوله: «أَصَدْت» أي اصطدت.
ورواه البخاري في الصيد أيضًا (١٨٢٤)، ومسلم في الحج (١١٩٦: ٦٠) من طريق عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به، نحوه.
وفيه، فقال: «هل منكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء؟» قال: قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها».
أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ».
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٧٦) عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة، به، فذكره.
قال مالك: وعن زيد بن أسلم؛ أن عطاء بن يسار أخبره، عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: «هل معكم من لحمه شيء».
ورواه البخاري في الجهاد (٢٩١٤)، ومسلم في الحج (١١٩٦: ٥٧، ٥٨) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (٢٨٥٤)، ومسلم في الحج (١١٩٦: ٦٣) كلاهما من طريق فضيل بن سليمان النمري، حدّثنا أبو حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره.
وحديث أبي قتادة رُوي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وقد ذكرت كثيرًا منها في «المنة الكبرى» (٤/ ١٠٦).
وأما ما رواه عبد الرزاق (٨٣٣٧) ومن طريقه ابن ماجه (٣٠٩٣) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: «خرجت مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، قال: فرأيت حمار وحش، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر أصحابه بالأكل ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له».
ففيه نكارة فإن أحدًا لم يقل في حديث أبي قتادة: «اصطدته لك»، وقوله: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك».
وبين ذلك ابن خزيمة (٢٦٤٢) وعنه الدارقطني (٢٧٤٩).
قال ابن خزيمة: «هذه الزيادة: «إنّما اصطدته لك«، وقوله: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك«لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد».
ونقل أيضًا عنه الدارقطني وقال: «وهو موافق لما رُوي عن عثمان».
قال الأعظمي: وحديث عثمان هو ما رواه الدارقطني (٢٧٥٠) من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (٨٣٤٥) - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فلما كانوا بالرّوحاء قُدّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلوا،
وكره أن يأكل منه. فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلًا؟ قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صيدتُ لي، وأُميتت باسمي -أو قال: من أجلي-» وإسناده صحيح.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١١٩٧) عن زهير بن حرب، حدثني يحيى بن سعيد (هو القطان)، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، به، فذكره.
صحيح: رواه مالك في الحج (٧٩) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضّمريّ، به، فذكره.
وإسناده صحيح. وعمير بن سلمة الضمريّ له صحبة، والبهزي صحابيّ أيضًا اسمه زيد بن كعب.
والحديث يدخل على الصحيح في مسند عمير بن سلمة، كما في التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣٤٣). وكذلك رواه أحمد (١٥٤٥٠)، والنسائي (٤٣٤٤)، وابن حبان (٥١١٢)، والحاكم (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤) كلهم من مسند عمير بن سلمة الضمريّ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمريّ، قال: إنّ رسول الله ﷺ مرّ بالعرج، فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال: يا رسول الله، هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر ...» فذكره بنحوه.
وأما ما رواه ابن ماجه (٣٠٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله: «أن النبي ﷺ أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرّفاق وهم محرمون» ففيه خطأ، وقع من ابن عيينة، فإن هذا الحديث لعيسي بن طلحة، عن عمير بن سلمة، كما رواه مالك وغيره.
كشف ذلك علي بن المديني في كتابه»العلل«بعد أن ساق الحديث عن سفيان بن عيينة قال: قلت لسفيان: إنه كان في كتاب الثقفي: عن يحيى بن سعيد، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي، قال: فقال لي سفيان: ظنت أنه طلحة ...».
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 42 من أصل 247 باباً
- 17 باب إبدال الهدي في الإحصار
- 18 باب هل على المحصر قضاء؟
- 19 باب الحج عن الميت
- 20 باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها
- 21 باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه
- 22 باب حجّ الصّبي وأجرُه لمن حجّ به
- 23 باب المواقيت الزمانية في الحج ّ
- 24 باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن
- 25 باب من قال: إنّ النبيّ ﷺ وقّت لأهل العراق ذات عرق
- 26 باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق
- 27 باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى
- 28 باب جواز دخول مكة بغير إحرام
- 29 باب الغسل للإحرام
- 30 باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام
- 31 باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
- 32 باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار
- 33 باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه
- 34 باب ما جاء في تظليل المحرم
- 35 باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال
- 36 باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه
- 37 باب ما جاء في التلبيد
- 38 باب في جواز الحجامة للمحرم
- 39 باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية
- 40 باب علاج المحرم
- 41 باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه ﷿ التّحلّل بعذر المرض ونحوه
- 42 باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ
- 43 باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم
- 44 باب ما جاء في بيض الصيد
- 45 باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر
- 46 باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم
- 47 باب تحريم نكاح المحرم وخطبته
- 48 باب زواج النبيّ ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟
- 49 باب التجارة في الحج ّ
- 50 باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج
- 51 المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده
- 52 باب وقت خروج النبيّ ﷺ وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع
- 53 باب وقت دخول النبيّ ﷺ إلى مكة عام حجة الوداع
- 54 باب نزول النبيّ ﷺ بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة
- 55 باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار
- 56 باب دخول النبيّ ﷺ مكة ليلًا
- 57 باب دخول النبي ﷺ مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها
- 58 باب مكان نزول النبيّ ﷺ بمكة في حجة الوداع
- 59 باب صفة حجّة النبيّ ﷺ كما رواها جابر بن عبد الله
- 60 باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ ﷺ ومتي؟
- 61 باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب
- 62 باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة
- 63 باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما
- 64 باب صلاة النبيّ ﷺ في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما
- 65 باب في صيغة تلبية رسول الله ﷺ -
- 66 باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية
معلومات عن حديث: ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل
📜 حديث عن ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل
تحقق من درجة أحاديث ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل ومصادرها.
📚 أحاديث عن ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب