الغسل للإحرام - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب الغسل للإحرام

عن عائشة قالت: نفِستْ أسماءُ بنت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشَّجرة، فأمر رسولُ الله أبا بكر يأمُرها أن تغتسل وتهلّ.

صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٠٩) من أوجه عن عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، به.
عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطْمي وأُشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير.

حسن: رواه أحمد (٢٤٤٩٠)، والبزار -كشف الأستار (١٠٨٥) -، والدارقطني (٢٤٥١) كلّهم من حديث زكريا بن عديّ، حدّثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
واللّفظ للبزار والدارقطني. وأما أحمد فذكر فيه قصة اعتمارها من التنعيم.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث كما مرّ تفصيله مرارًا.
عن جابر بن عبد الله، قال: فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».

صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره، وهو جزء من حديث طويل.
عن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ».
قَالَ أَبُو مُعَمَرٍ فِي حَدِيثِهِ: «حَتَّى تَطْهُرَ».
وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ عِيسَي عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا، قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَلَمْ يَقُل ابْنُ عِيسَي: «كُلَّهَا». قَالَ: «الْمَنَاسِكَ إِلا الطَّوَافَ بِالْبَيْت».

حسن: رواه أبو داود (١٧٤٤)، والترمذي (٩٤٥) كلاهما من طريق مروان بن شجاع الجزري، عن خصيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
قال الأعظمي: وهو كما قال، فإنّ خصيفًا هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد تكلم فيه لسوء حفظه إلا أنه لازم مجاهدًا، فروايته عنه أعدل من غيره، ويشهد له الحديثان السابقان.
عن زيد بن ثابت، أنه رأى النبيّ ﷺ تجرّد لإهلاله واغتسل.

حسن: رواه الترمذي (٨٣٠) عن عبد الله بن أبي زياد، حدَّثنا عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، فذكره.
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب.
قال الأعظمي: وهو كما قال فإنّ فيه ابن أبي الزّناد وهو عبد الرحمن، وهو كما في التقريب: «صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا».
ولكن الراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني «مجهول الحال» كما في «التقريب» إلّا أنه توبع لما رواه الدارقطنيّ (٢٤٣٤)، وعنه البيهقيّ (٥/ ٣٢) قال: ثنا يحيى بن صاعد، ثنا يحيى بن خالد أبو سليمان المخزوميّ، حدّثني أبو غزية محمد بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بإسناده، مثله. قال البيهقيّ: «أبو غزية ليس بالقوي».
ثم رواه البيهقيّ من وجه آخر عن الأسود بن عامر شاذان، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بإسناده، مثله. وهي متابعة أخري لعبد الله بن يعقوب المدني.
والأسود بن عامر الشاميّ، يلقب بشاذان ثقة من رجال الجماعة. وبهذه المتابعة صار الحديث حسنًا، وإنما لم يصحّحه الترمذيّ للكلام الذي في عبد الرحمن بن أبي الزّناد.
عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يُحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.

صحيح: رواه الدارقطنيّ (٢٤٣٣)، والحاكم (١/ ٤٤٧)، والبيهقيّ (٥/ ٣٣)، والبزار -كشف الأستار (١٠٨٤) - كلّهم من طريق سهل بن يوسف، حدّثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، فذكره إلّا أن الأخير لم يذكر دخول مكة.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».
قال الأعظمي: بل هو على شرط البخاريّ وحده، فإن سهل بن يوسف وهو الأنماطيّ لم يخرج له مسلم. وبكر بن عبد الله هو المزنيّ، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.
وقول ابن عمر: «من السنة» أي من المرفوع، كما قال جمهور أهل العلم بأن قول الصحابي: من السنة يراد به المرفوع.
وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثيابه، فلما أتي ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج.
رواه الدارقطني (٢٤٣٢)، والحاكم (١/ ٤٤٧) وعنه البيهقي (٥/ ٣٣) عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
قال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي.
قال الأعظمي: وهو كما قال، فقد ضعّفه أبو زرعة والنسائي، وابن معين وغيرهم. وقال أحمد: «منكر الحديث» لأنّ الصحيح الثابت أنّ النبيّ ﷺ بات في ذي الحليفة فأصبح واغتسل ولبس الإحرام.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الغسل للإحرام، وهو سنة مؤكدة لدى الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء، فإن توضأ ولم يغتسل فلا بأس به.
وأما الحائض والنفساء ففي حقهنّ الغسل آكد من غسل الرجال والنساء الطاهرات وليس بواجب. انظر: «المنة الكبري» (٣/ ٥٣٨).

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 29 من أصل 247 باباً

معلومات عن حديث: الغسل للإحرام

  • 📜 حديث عن الغسل للإحرام

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الغسل للإحرام من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث الغسل للإحرام

    تحقق من درجة أحاديث الغسل للإحرام (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث الغسل للإحرام

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث الغسل للإحرام ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن الغسل للإحرام

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الغسل للإحرام.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 24, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب