وجوب الوقوف بعرفة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب وجوب الوقوف بعرفة
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٢٠)، ومسلم في الحج (١٢١٩) كلاهما من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وفي رواية ابن ماجه (٣٠١٨): «نحن قواطن البيت، لا نجاوز الحرم. فأنزل الله عز وجل». وفي لفظ الترمذي: «نحن قطين الله».
قال الترمذيّ: ومعنى هذا الحديث أنّ أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم. وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومَنْ سوي أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾».
قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة ﵂ قالت: الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلتْ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ رجعوا إلى عرفات.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٦٥) من حديث علي بن مسهر، ومسلم في الحج (١٢١٩: ١٥٢) من حديث أسامة - كلاهما عن هشام، عن أبيه، فذكره، واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري قريب منه، وفيه: «فدفعوا إلى عرفات». أي أُمروا أن يتوجّهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها. وسوف يأتي تفسير الآية.
والْحُمْس: بضم المهملة، وسكون الميم بعدها مهملة.
وتفسيره كما روى إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج، عن مجاهد،
قال: «الحمس قريش ومن كان يأخذ قريش مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر، والأحمس في كلام العرب: الشديد، سموا بذلك لما شدّدوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون وبرًا، ولا شعرًا. وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم».
وروى إبراهيم أيضًا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: «سموا حُمْسًا بالكعبة؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تحمّس تشدّد، ومنه حمس الوغى إذا اشتدّ».
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٦٤)، ومسلم في الحج (١٢٢٠) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو (هو ابن دينار)، حدثنا محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره.
والتحقيق في هذا أن قصة جبير بن مطعم مع رسول الله ﷺ وقعت في الجاهلية. وأسلم جبير بن مطعم يوم الفتح وكان ذهابه إلى عرفة ليطلب بعيره الشارد لا ليقف بها.
ويؤكّد هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في الحديث الآتي.
حسن: رواه ابن خزيمة (٢٨٢٣) عن نصر بن علي، أخبرنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن محمد ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عمه نافع بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم، فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه يُحسّن حديثه إذا صرّح.
ورواه أيضًا (٣٠٥٧) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده وقال فيه: «لقد رأيت رسول الله ﷺ قبل أن ينزل عليه، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها، ما ذاك إلا توفيقًا من الله».
وهذا إسناد حسن أيضًا، كما جاء التصريح بالتحديث عن ابن إسحاق في الرّواية السّابقة.
فقوله: «قبل أن ينزل عليه» أي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ فالنبيّ ﷺ
كان يقف بعرفات قبل نزول الآية.
وفيه دليل لقوله: «ما ذاك إلا توفيقًا من الله» أي تقريرًا من الله سبحانه وتعالى لفعل النبي ﷺ.
قال جبير بن مطعم: «فلما أسلمت علمتُ أن الله وفّقه لذلك».
هكذا رواه إسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، أن جبير بن مطعم قال: «أضللت حمارًا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة، فرأيت رسول الله ﷺ واقفًا بعرفات مع الناس، فلما أسلمتُ علمت أن الله وفقه لذلك». انظر الفتح (٣/ ٥١٦).
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٢١) عن محمد بن أبي بكر، حدّثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريب، عن ابن عباس، فذكره.
وأما قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [سورة البقرة: ١٩٩] فظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من المزدلفة؛ لأنّها ذكرت بلفظ «ثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، فأجاب بعضُ المفسّرين بأنّ الأمر بالذّكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه، فالتقدير: فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون. أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده، ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس.
واختار الطّحاويّ أن «ثم» بمعنى الواو، وليس للترتيب، فيكون معناه لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب. والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضون منها من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من حيث كنتم تفيضون في الجاهلية من المزدلفة، وقيل غير ذلك. انظر «الفتح».
وأما الإفاضة من عرفات وكون الحجّ لا يتم إلّا بالإفاضة منها فتكفي الآية السابقة وهي قوله تعالي: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٨].
إلّا أن حمل الآية على ظاهرها لا يتمشى مع الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب، والله تعالى أعلم.
ومن المفسرين مَنْ قالوا بظاهر الآية بأنّ الأمر بالإفاضة في قوله تعالى بأنّ الإفاضة هنا من المزدلفة حيث أفاض الناس - أي جنس سواء كان كانوا في الجاهليّة منذ إبراهيم عليه السلام أو في الإسلام بعد مشروعية الحجّ.
صحيح: رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٢١٠) (٣٠٤٧)، وابن ماجه (٣٠١٥) كلّهم من حديث سفيان الثوريّ، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيليّ، فذكره واللفظ لأبي داود.
رواه الإمام أحمد (١٨٧٧٤)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٨٢٢)، وابن حبان (٣٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٦٤) كلّهم من هذا الطّريق.
قال الترمذيّ: «هذا أجود حديث رواه سفيان الثوريّ».
وقال أيضًا: «وقد روي شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوريّ. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك».
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
صحيح: رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذيّ (٨٩١)، والنسائيّ (٣٠٣٩)، وابن ماجه (٣٠١٦) كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حدّثنا عامر الشعبيّ، عن عروة بن مضرس، فذكر الحديث.
ومنهم من قرن مع إسماعيل بن أبي خالد زكريا -وهو ابن أبي زائدة-، ومنهم من قرن معهما
داود بن أبي هند، هؤلاء الثلاثة عن عامر الشعبي بإسناده.
قال الترمذي: حسن صحيح.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٨٣٠٠) وصحّحه ابن خزيمة (٢٨٢٠)، وابن حبان (٣٨٥٠)، والحاكم (١/ ٤٦٣) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام. وقد أمسك عن إخراجه الشّيخان محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجّاج على أصلهما أنّ عروة بن مضرس لم يحدّث عنه غير عامر الشعبيّ، وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوّام حدّث عنه».
وقال المروزيّ في اختلاف العلماء (ص ٩٠): «روى عنه أيضًا إبراهيم والحسن».
على هذا فلا أرى أن عدم إخراج الشيخين كان بسبب تفرّد الشعبيّ عن عروة بن مضرس، إذ ليس من شرط الشيخين أن يروي الحديث اثنان فما فوقهما.
وخالفهم جميعًا مطرف بن طريف، عن الشعبيّ بإسناده فقال: «من أدرك جمعًا والإمام واقف، فوقف مع الإمام، ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحجّ، ومن لم يدرك فلا حجّ له».
رواه النسائيّ (٣٠٤٠)، والطحاويّ في «مشكله» (٤٦٨٨) كلاهما من وجهين، عن مطرف بن طريف - واللفظ للطّحاويّ، ولفظ النّسائيّ نحوه.
قال الطّحاويّ: «فتأملنا هذا المعنى الذي زاده مطرِّف عن الشعبي على أصحاب الشعبي في هذا الحديث بعد وقوفنا على أن فقهاء الأمصار الذين تدور الفتيا عليهم بالحرمين، وبسائر الأمصار سواهما لا يختلفون أنّ من فاته الوقوف بجمع، وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك، أنه ليس في حكم من فاته الحج، وأنه قد أدرك الحجَّ، وقد فاته منه ما يكفيه عنه الدّم، غير طائفة منهم قليلة العدد، فإنّها زعمتْ أنّ من فاته الوقوف بجمع في حجّه بعدما يطلعُ الفجر، فقد فاته الحجُّ، وجعلوا فوتَ الوقوف بجمع قبل طلوع الفجر، كفوت الوقوف بعرفة في الحج حتى يطلع الفجر، ولا نعلم أحدًا ممن تقدَّمهم رُوي عنه هذا القول غير علقمة بن قيس» انتهي.
وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢٧٢) أنّ القائلين بهذا القول مع علقمة: عامر الشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، والحسن البصريّ، قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته الحج، ويجعلها عمرة. وهو قول عبد الله بن الزبير، وبه قال الأوزاعي أنّ الوقوف بالمزدلفة فرض واجب يفوت الحج بفواته، وقد رُوي عن الثوري مثل ذلك ولا يصح عنه. والأصح عنه إن شاء الله ما قدمنا ذكره.
وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحجّ فلحل بعمرة ثم يحجّ قابلًا» انتهى.
فقد تم حجّه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل».
حسن: رواه الدارقطنيّ (٢٥١٩) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
وابن أبي ليلي سيء الحفظ إلّا أنه لم يتفرّد به، فقد رواه البيهقي (٥/ ١٧٤) من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء به، مثله، إلا أنه لم يذكر المزدلفة.
ولا يلتفت إلى متابعة عمر بن قيس عن عطاء فإنه متروك، ومن طريقه رواه الطبرانيّ في «الكبير» (١١/ ٢٠٢).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 136 من أصل 247 باباً
- 111 باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف
- 112 باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة
- 113 باب كيف السّعي
- 114 باب السّعي في بطن المسيل بشدّة
- 115 باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة
- 116 باب بقي النبيّ ﷺ في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة
- 117 باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله
- 118 باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة
- 119 باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا
- 120 باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين
- 121 باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع
- 122 باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة
- 123 باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان؟
- 124 باب من قال: للقارن طوافان وسعيان
- 125 باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل
- 126 باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم
- 127 باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر
- 128 باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية
- 129 باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج
- 130 باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية
- 131 باب قصر الصلاة بمني
- 132 باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس
- 133 باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة
- 134 باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة
- 135 باب الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين
- 136 باب وجوب الوقوف بعرفة
- 137 باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف
- 138 باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة
- 139 باب فضل يوم عرفة
- 140 باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
- 141 باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة
- 142 باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك
- 143 باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة
- 144 باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة
- 145 باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس
- 146 باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات
- 147 باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة
- 148 باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما
- 149 باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان
- 150 باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما
- 151 باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة
- 152 باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا
- 153 باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس
- 154 باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة
- 155 باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر
- 156 باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة
- 157 باب نزول النبيّ ﷺ والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة
- 158 باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل
- 159 باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر
- 160 باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس
معلومات عن حديث: وجوب الوقوف بعرفة
📜 حديث عن وجوب الوقوف بعرفة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ وجوب الوقوف بعرفة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث وجوب الوقوف بعرفة
تحقق من درجة أحاديث وجوب الوقوف بعرفة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث وجوب الوقوف بعرفة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث وجوب الوقوف بعرفة ومصادرها.
📚 أحاديث عن وجوب الوقوف بعرفة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع وجوب الوقوف بعرفة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب