قصر الصلاة بمني - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب قصر الصلاة بمني
متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٨٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٩٤) كلاهما من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن هذا القصر خاص لمن كان بمني مسافرًا. قالوا: وأما أهل مكة فليس لهم أن يقصروا الصلاة بمنى، وقد كان عمر بن الخطاب
رضي الله عنه يصلي بهم فيقصر فإذا سلّم التفتَ فقال: «أتمّوا يا أهل مكّة، فإنّا قوم سَفر».
ولم ينقل عن النبيّ ﷺ مثل ذلك لاشتهار ذلك عنه ﷺ، فصار إتمام الصلاة للمقيمين من العلم الظاهر العام.
قال الخطّابي في «معالمه» (٢/ ٤١٥): «حدثني إسماعيل بن محمد بن خشك بن محرز، حدثنا سلمة بن شبيب، قال: قال الوليد بن مسلم: وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم، وقد كتب إليه أن يقصر الصلاة بمنى وعرفة، فقصر، فرأيت سفيان الثوري قام فأعاد الصلاة، وقام ابن جريج فبني على صلاته فأتمّها. قال الوليد: ثم دخلتُ المدينة، فلقيت مالك بن أنس فذكرت له ذلك، وأخبرته بفعل الأمير وفعل سفيان وابن جريج؟ فقال: أصاب الأمير وأخطأ ابن جريج. ثم قدمت الشام فلقيت الأوزاعي، فذكرت له ذلك، فقال: أصاب مالك، وأصاب الأمير، وأخطأ سفيان وابن جريج. قال: ثم دخلت مصر فلقيت الشافعي، فذكرت ذلك له، فقال: أخطأ الأمير، وأخطأ مالك، وأخطأ الأوزاعي، وأصاب سفيان، وأصاب ابن جريج».
وقال: «أما ابن جريج فإنما بني على صلاته؛ لأنّ من مذهبه أن المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفّل، وأعاد سفيان الصلاة؛ لأنه لا يرى للمفترض أن يصلي خلف المتنفِّل، وكانت صلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو مقيم بمكة واليا عليها، فاستأنف سفيان صلاته، وكذلك مذهب أصحاب الرأي في هذا»انتهي.
وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أنّ الإمام إذا قصر قصروا معه، وسواء في ذلك أهل مكة وغيرهم.
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: هل قصْرُ الصّلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجّاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج؟ .
فأجاب بقوله: المشهور عند العلماء أنّ هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم.
أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتمّوا كلّهم ويصلّوا الصّلاة في أوقاتها.
ولكن من أجازه للحجّاج فهو خاص بالحجّاج فقط من أهل مكة وهو الأصحّ؛ لأنّ الرسول ﷺ لم يأمرهم بالإتمام.
أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحجّ فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة.
قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ، لَوْ صَلَّيْتَ
بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. قَال: لَوْ فَعَلْتُ لأَتْمَمْتُ الصَّلاةَ.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٦٩٤: ١٨) عن عبيد الله بن معاذ، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم، عن ابن عمر، فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٨٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٩٦) كلاهما من وجهين عن أبي إسحاق قال -في رواية أحدهما- سمعت حارثة بن وهب، فذكره.
قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعيّ هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمّه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٨٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٩٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد الواحد، عن الأعمش، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.
ورواه أبو داود (١٩٦٠) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش وزاد فيه: ثم تفرّقت بكم الطرق، فلوددت أنّ لي من أربع ركعات ركعتين متقبّلتين.
قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرّة، عن أشياخه، أنّ عبد الله صلّى أربعًا، قال: فقيل له: عبت عثمان ثم صليت أربعًا. قال: الخلاف شرّ».
وفيه شيوخ معاوية بن مرة مجهولون؛ ولكن لوجود جمع يجبر بعضهم بعضًا كما يقال.
وقال البيهقي (٣/ ١٤٤) وقد رُوي بإسناد موصول: فأخرجه من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد مني فقال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعًا. فصلي أربعًا. قال: فقلنا: ألم تحدّثنا أنّ النبيّ ﷺ صلى ركعتين، وأبا بكر صلى ركعتين؟ قال: بلى. وأنا أحدثكموه الآن، ولكن عثمان كان إمامًا فما أخالفه، والخلاف شرّ».
وفي الإسناد أبو إسحاق وهو السبيعي مختلط ومدلس.
ولكن رُوي بأسانيد أخرى عند أبي يعلى وأبي عوانة والبزّار والطبراني في الأوسط وغيرهم يقوّي بعضُها بعضًا فتصح هذه الزيادة بمجموع هذه الطّرق.
قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَال: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٩٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٨٥: ٣) كلاهما من حديث سفيان، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
ومعنى تأويلهما كما قال جمهور أهل العلم أنهما رأيا القصْر جائزًا لا واجبًا، وقيل غير ذلك. انظر «خلاصة النووي» (٢/ ٧٢٥).
وأما ما رُوي عن عثمان رضي الله عنه مرفوعًا: «من تأهّل في بلد فليصل صلاة المقيم» فهو حديث ضعيف. انظر تخريجه في كتاب الصلاة - جموع أبواب صلاة المسافر.
وأضيف هنا ما قاله الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥٧٠): «هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويردّه قول عروة: إنّ عائشة تأوّلتْ ما تأوّل عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلًا، فدلّ على وهن الخبر».
وقال: «ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: «كما تأوّل عثمان«التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة.
وقيل: إن عثمان إنما أتمّ الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ إلا أنه مرسل. رواه عبد الرزاق عن الزهريّ أن عثمان فذكره.
وقيل: إنّ عثمان بن عفّان أتمّ الصلاة بمني من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ، فصلي بالناس أربعًا ليعلمهم أنّ الصلاة أربع.
رواه أبو داود (١٩٦٤) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد، عن أيوب، عن الزهري، أنّ عثمان بن عفان، فذكره. وهذا أيضًا مرسل.
ولكن يقويه ما رواه البيهقيّ (٣/ ١٤٤) من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتمّ بمني ثم خطب فقال: «إنّ القصر سنة رسول الله ﷺ وصاحبيه، ولكنه حدث طَغَام (بفتح الطاء والمعجمة، كما في الفتح) - فخفت أن يستنوا».
وعن ابن جريج أنّ أعرابيًّا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلتُ أصليها منذ رأيتك عام أوّل ركعتين».
قال ابن حجر: «هذه طرق يقوي بعضها بعضًا».
وقال البيهقي عقب حديث عبد الرحمن بن حميد: «وقد قيل غير هذا، والأشبه أن يكون رآه رخصة، فرأى الإتمام جائزًا كما رأته عائشة، وقد رُوي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر».
حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٨٥٧)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٣٣) كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، فذكره. واللفظ لأحمد ولفظ الطبرانيّ مختصر.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلّس، ولكنّه صرَّح وحسّنه أيضًا الحافظ في «الفتح». وذكره الهيثميّ في «المجمع» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧) وقال: رواه أحمد، وروى الطبرانيّ بعضه في الكبير، ورجال أحمد موَّثقون.
ويفهم من هذا الحديث أنّ عثمان رضي الله عنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأمّا من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيُتم. انظر: «الفتح» (٢/ ٥٧١).
حسن: رواه النسائيّ (١٤٤٧) عن قتيبة، حدّثنا الليث، عن بكير بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم، عن أنس، فذكره.
وإسناده صحيح من أجل محمد بن عبد الله بن أبي سليم، وهو «صدوق» كما في التقريب، ووثقه النسائيّ، وروى له، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٦٢) فلا معنى لقول الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف».
وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٢٤٦٤) من حديث الليث وهو ابن سعد بإسناده مثله.
صحيح: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٢/ ٤٤٨)، والطبرانيّ في الكبير (٢٢/ ١٠٢) كلاهما من حديث وكيع، ثنا سفيان، وابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.
حسن: رواه الترمذيّ (٥٤٥) -واللفظ له-، وأبو داود (١٢٢٩) مختصرًا، والإمام أحمد (١٩٨٦٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٢/ ٤٥٠) في سياق أطول من هذا - كلّهم من طريق علي بن جدعان، عن أبي نضرة، أنّ فتي سأل عمران بن حصين، عن صلاة رسول الله ﷺ فقال (فذكره).
وزاد الإمام أحمد: «ثم إن عثمان صلّى بعد ذلك أربعًا».
وعلي بن جدعان هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيميّ البصريّ ضعيف إلّا ما رُوي عن الترمذي فإنه قال: «صدوق«، ولذا حسّن هذا الحديث.
قال الأعظمي: وهو كذلك في هذا الحديث لوجود شواهده بأن عثمان كان يُتمّ في منى بعد ذلك.
وفي الباب ما رُوي عن أبي ذر، رواه القاسم بن عوف الشيباني عن رجل، قال: «كنا قد حملنا لأبي ذر شيئًا نريد أن نعطيه إياه، فأتينا الرَّبذة فسألنا عنه فلم نجده، قيل استأذن في الحجّ فأذن له فأتيناه بالبلدة وهي مني، فبينا نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلّي أربعًا فاشتدّ ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدًا، وقال: «صليت مع رسول الله ﷺ فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمر» ثم قام أبو ذر فصلّي أربعًا فقيل له: عبْتَ على أمير المؤمنين شيئًا ثم صنعت! قال: الخلافُ أشدّ، إنّ رسول الله ﷺ خطبنا فقال: «إنّه كائن بعدي سلطان فلا تُذلوه، فمنْ أراد أن يذلَّه فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه، وليس بِمقبولٍ منه توبةٌ حتى يسُدَّ ثلمته التي ثَلَم وليس بفاعل، ثم يعود فيكون فيمن يُعزّه». «أمرنا رسول الله ﷺ أن لا يغلبونا على ثلاثٍ: أنْ نأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن».
رواه الإمام أحمد (٢١٤٦٠) عن يزيد ومحمد بن يزيد قالا: حدّثنا العوّام. قال محمد: عن القاسم، وقال يزيد في حديثه: حدثني القاسم بن عوف الشيباني، عن رجل، قال: فذكره. وفيه رجل مبهم لا يُعرف.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 131 من أصل 247 باباً
- 106 باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ
- 107 باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان
- 108 باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾
- 109 باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف
- 110 باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس، وأداؤهما في خارج الحرم
- 111 باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف
- 112 باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة
- 113 باب كيف السّعي
- 114 باب السّعي في بطن المسيل بشدّة
- 115 باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة
- 116 باب بقي النبيّ ﷺ في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة
- 117 باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله
- 118 باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة
- 119 باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا
- 120 باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين
- 121 باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع
- 122 باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة
- 123 باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان؟
- 124 باب من قال: للقارن طوافان وسعيان
- 125 باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل
- 126 باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم
- 127 باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر
- 128 باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية
- 129 باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج
- 130 باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية
- 131 باب قصر الصلاة بمني
- 132 باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس
- 133 باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة
- 134 باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة
- 135 باب الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين
- 136 باب وجوب الوقوف بعرفة
- 137 باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف
- 138 باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة
- 139 باب فضل يوم عرفة
- 140 باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
- 141 باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة
- 142 باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك
- 143 باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة
- 144 باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة
- 145 باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس
- 146 باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات
- 147 باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة
- 148 باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما
- 149 باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان
- 150 باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما
- 151 باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة
- 152 باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا
- 153 باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس
- 154 باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة
- 155 باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر
معلومات عن حديث: قصر الصلاة بمني
📜 حديث عن قصر الصلاة بمني
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ قصر الصلاة بمني من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث قصر الصلاة بمني
تحقق من درجة أحاديث قصر الصلاة بمني (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث قصر الصلاة بمني
تخريج علمي لأسانيد أحاديث قصر الصلاة بمني ومصادرها.
📚 أحاديث عن قصر الصلاة بمني
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع قصر الصلاة بمني.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب