حديث: نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
صحيح: رواه مالك في كراء الأرض (١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو من الأحاديث التي تتعلق بمعاملات المزارعة والمساقاة، وسأشرحه لك على النحو التالي:
أولاً. شرح المفردات:
● نهى: أي منع وحظر.
● كراء المزارع: "الكِراء" بمعنى الأجرة، والمقصود هنا: تأجير الأرض الزراعية بجزء مما يخرج منها من زرع أو ثمر (مثل النصف أو الثلث). وتسمى هذه المعاملة: "المُزارَعة".
● حنظلة: هو حنظلة بن قيس الزرقي، راوي الحديث عن رافع بن خديج.
● بالذهب والورق: "الورق" هنا يعني الفضة، أي النقود. فالمقصود: سألته عن إجارتها بالنقود (الذهب والفضة) بدلاً من إجارتها بجزء من المحصول.
ثانياً. شرح الحديث:
- كان من عادة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام أن يكري صاحب الأرض أرضه للزارع على أن يأخذ جزءاً معيناً من المحصول (مثل النصف أو الثلث)، وهذا هو "كراء المزارع" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر.
- لكن حنظلة سأل رافع بن خديج - وهو صحابي جليل عالم بأحوال الزراعة - عن صورة أخرى من الكراء، وهي أن تكون أجرة الأرض مبلغاً محدداً من النقود (ذهباً أو فضة) وليس جزءاً من المحصول.
- فأجابه رافع بن خديج بأن هذا جائز ولا بأس به، لأنه أصبح كالإجارة العادية التي يكون فيها الأجر معلوماً ومحدداً.
ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- تحريم المزارعة بجزء من المحصول: النهي الوارد في الحديث عن "كراء المزارع" يحمل على الصورة التي كانت شائعة، وهي أن تكون الأجرة جزءاً غير محدد أو مجهول من المحصول، مما يؤدي إلى النزاع والغرر (أي المخاطرة والجهالة).
2- جواز إجارة الأرض بنقد معلوم: إذا كانت الأجرة مبلغاً معلوماً من النقود (ذهباً أو فضة) أو أي عوض معلوم، فإن ذلك جائز، لأنه إجارة صحيحة بشروطها المعروفة (العلم بالعوض والمعوَّض).
3- مرونة الشريعة الإسلامية: يظهر من هذا الحديث كيف أن الشري الإسلامية تتسع لصور المعاملات المختلفة، وتزيل الحرج عن الناس، ما دامت تخلو من الغرر والجهالة والربا.
4- فهم النهي في سياقه: هذا الحديث من الأمثلة على أن النهي قد يكون لعلة معينة، فإذا زالت تلك العلة زال الحكم. فالنهي هنا كان لعلة الجهالة والغرر في جزء المحصول، فإذا أزيلت بجعل الأجر معلوماً مقطوعاً، جازت المعاملة.
رابعاً. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل في باب المساقاة والمزارعة، وذهب جمهور العلماء (من الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى جواز إجارة الأرض بالنقود (المعلومة)، وإلى كراهة أو تحريم المزارعة بجزء من المحصول (لما فيها من جهالة).
- استثنى بعض العلماء من ذلك ما إذا كانت العادة جارية به وليس فيه نزاع، لكن الأحوط هو ما دل عليه الحديث من التفصيل.
- ينبغي للمسلم أن يحرص في معاملاته على الوضوح والشفافية، ويبتعد عن كل ما فيه غرر أو جهالة أو شبهة.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه مسلم في البيوع (١٥٤٧: ١١٥) من طريق مالك به.
ورواه الأوزاعيّ -فخالف مالكا في لفظه- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان النّاس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
رواه مسلم (١٥٤٧: ١١٦) عن إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدّثنا الأوزاعيّ فذكره.
ورواه عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بإسناده، ولفظه: أن النّاس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول اللَّه ﷺ بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء من التبن، فكره رسول اللَّه ﷺ كري المزارع بهذا، ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير.
رواه الإمام أحمد (١٥٨٠٩)، وابن حبان (٥١٩٧) وجهين عن عبد العزيز بن محمد. ولفظهما سواء.
وكذلك رواه الليث، عن ربيعة مرفوعا، كما مضى مع الاختلاف في بعض الألفاظ.
وخالفهم جميعا سفيان الثوري، فروى عن ربيعة، ولم يرفعه. رواه عنه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، وكذا النسائي (٣٩٠١)، ولفظه: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، فقال: حلال، لا بأس به، إنما نُهي الإرماث: أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك.
والحكم لمن زاد. وقال النسائي: ورواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
وقوله: «الماديانات» -بكسر الذال- وهي الأنهار، وهي ليست بعربية، ومعناه: ما ينبت على حافتيها لرب الأرض.
والأقبال جمع قبل، ومعنى أقبال الجداول أوائلها ورؤوسها.
والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 160 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 135 اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار
- 136 أخذ خمسة عشر وسقا من وكيل خيبر
- 137 بلال يستقرض لأجل كسوة المسلمين وطعامهم
- 138 يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا...
- 139 لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو...
- 140 من كانت في يده فسيلة فليغرسها وإن قامت القيامة
- 141 لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه شيء إلا كانت له...
- 142 المسلم يغرس فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير فهو...
- 143 ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة
- 144 من زرع زرعا فأكل منه الطير كان له به صدقة
- 145 من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي إلا كان له...
- 146 لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل
- 147 تقسيم الأراضي المفتوحة
- 148 فضل الأرض زراعتها أو منحها للأخ
- 149 من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
- 150 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة
- 151 رسول الله ينهى عن كراء المزارع
- 152 نهى النبي ﷺ عن كراء الأرض.
- 153 رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض
- 154 رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع
- 155 نهي النبي ﷺ عن إجارة الأرض بالثلث والربع
- 156 نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام...
- 157 عنوان الحديث: "من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع"
- 158 نهي النبي عن المزابنة والمحاقلة
- 159 نهي النبي ﷺ عن كراء الأرض بما ينبت على الأربعاء
- 160 نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
- 161 كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض
- 162 كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه
- 163 عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها.
- 164 أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو...
- 165 إخراج اليهود من أرض الحجاز في عهد عمر بن الخطاب.
- 166 مقاسمه خيبر واتفاق الرسول مع يهودها على العمل بنصف الثمر
- 167 أعطوا الأرض على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف
- 168 أن يمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ خرجا معلوما
- 169 لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعضا
- 170 نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة
- 171 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا
- 172 من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من...
- 173 أخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة
- 174 اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك
- 175 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
- 176 لو تركت زمزم لكانت عينا معينا
- 177 من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق
- 178 من أحيا أرضا ميتة فهي له
- 179 من أحاط حائطا على أرض فهي له
- 180 ستَرونَ بَعدي أَثَرَةً فَاصبِروا حَتّى تَلقَوني
- 181 كنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي
- 182 أعطني نعلك فقال انتعل ظل الناقة
- 183 ما يحمى من الأراك ما لم تبلغه أخفاف الإبل
- 184 لا حمى في الأراك
معلومات عن حديث: نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
📜 حديث: نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








