الترهيب من قتل المؤمن - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب الترهيب من قتل المؤمن
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]. قال مشركوا أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش فأنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠] فهذه لأولئك، وأمّا التي في النساء: [٩٣] فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثمّ قتل فجزاؤه جهنّم. فذكرته لمجاهد فقال: إِلَّا من ندم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٨٥٥)، عن عثمان بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، حَدَّثَنِي سعيد بن جبير أو قال: حَدَّثَنِي الحكم عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى فذكره.
ورواه مسلم في التفسير (١٨: ٣٠٢٣) من حديث منصور، عن سعيد بن جبير بدون شك مختصرًا. ولم يذكر مسلم قول مجاهد.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٩٠) ومسلم في التفسير (٣٠٣٢) كلاهما من حديث شعبة، حَدَّثَنَا مغيرة بن النعمان، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره.
متفق عليه: رواه مسلم في التفسير (٢٠: ٣٠٢٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، حَدَّثَنِي القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبير قال: فذكره. ورواه البخاريّ في التفسير (٤٧٦٢) من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا.
قال النوويّ في شرح مسلم: هذا هو المشهور عن ابن عباس. ورُوي عنه أن له توبة، وجواز المغفرة لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما رُوي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس نصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أنه يجازي.
وقال غيره: إن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ...﴾ [النساء: ٩٣] مطلق، فيحمل
على من لم يتب، لأن الآية الأخرى مقيدة بالتوبة، ثمّ إن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فقصر عدم المغفرة بالشرك وحده.
ونزلت: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة الزمر: ٥٣].
حسن: أخرجه النسائيّ (٤٠٠٣) عن حاجب بن سليمان المنبجيّ، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي روَّاد، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقد رُويَ من وجه آخر فقال ابنُ جريج: أخبرني يعلى، عن سعيد بن جبير فذكر نحوه أخرجه النسائيّ (٤٠٠٤) عن الحسن بن محمد الزعفرانيّ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاج بن محمد، قال: ابن جريج - أخبرني يعلى فذكره وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٠٣) من وجه آخر عن ابن جريج بإسناده وقال: صحيح على شرط الشّيخين.
صحيح: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٦٢)، عن عليّ (هو ابن الجعد) حَدَّثَنَا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره، ورواه البخاريّ أيضًا من قول ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها الدم الحرام بغير حله.
صحيح: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٧٠) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن فراس، عن الشعبيّ، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
وفي معناه ما رُوي عن رجل قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «هن سبع، أعظمهن إشراك
بالله، وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف».
رواه أبو داود (٢٨٧٥) والنسائي (٤٠١٢) كلاهما من حديث معاذ بن هانئ قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه، وكانت له صحبة، أن رجلا قال: فذكره، واللفظ للنسائي، وفي إسناده عبد الحميد بن سنان مجهول.
وأما أبو داود فأحال على حديث أبي هريرة، وقال: «هن تسع». وحديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» وزاد أبو داود: «وعقوق الوالدين المسلمَين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا».
حسن: رواه النسائي (٤٠٠٩) وأحمد (٢٣٥٠٢) والطحاوي في مشكله (٨٩٦) كلهم من طرق عن بقية بن الوليد، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، حدثنا أبو رُهم السمعي، أن أبا أيوب حدثه فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد، وقد توبع في أصل الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه (٣٢٤٧) والحاكم (١/ ٢٣) من حديث فُضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا عبد الله بن سلمان الأغرّ، عن أبيه، عن أبي أيوب فذكر الحديث. إلا أن ابن حبان لم يذكر السؤال عن الكبائر. وفي الحاكم: عبيد الله بن سلمان.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة» وتعقبه الذهبي فقال: «عبيد الله بن سلمان الأغر خرج له البخاري فقط». وعبد الله وعبيد الله كلاهما يرويان عن أبيه سلمان الأغر، إلا أن عبد الله من رجال مسلم، وعبيد الله من رجال البخاري فتنبه.
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١) ومسلم في الفتن (٢٨٨٨) كلاهما من حديث حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس فذكره.
ورواه مسلم من حديث محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة عن النبي ﷺ: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما في حر جهنم،
فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا» ولكن قال البخاري (٧٠٨٣) وقال غندر حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ. ولم يرفعه سفيان عن منصور.
يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: «واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة، ﵃ ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون».
صحيح: رواه ابن ماجه (٢٦٨٨)، وأحمد (٢١٩٤٦) كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد الفِتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق المشبت فيما بين رأس المختار وجسده. فذكر الحديث. هذا لفظ ابن ماجه.
وأما لفظ أحمد: فلما تبينت كذابته هممت، وأيم الله أن أسل سيفي، فأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق فذكر الحديث.
والكذبة التي أشار إليها رفاعة هي كما رواه أحمد (٢١٩٤٧) عن السدي، عن رفاعة الفتياني قال: دخلت على المختار. فألقى لي وسادة، وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه الألقيتها لك قال: فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء».
والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي حسن الحديث. ومن طريقه رواه أيضا ابن حبان (٥٩٨٢) بدون ذكر القصة.
والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، ولد عام الهجرة وليست له صحبة ولا رؤية. ادعى أن الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب، حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة سبع وستين.
عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يزال المؤمن معنقًا صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلّح» وحدّث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله ﷺ مثله سواء.
صحيح: رواه أبو داود (٤٢٧٠) وصحّحه ابن حبان (٥٩٨٠) والحاكم (٤/ ٣٥١) والبيهقي (٨/ ٢١) وابن أبي عاصم في الديات (٢٩) كلهم من حديث خالد بن دهقان فذكره.
واللفظ لأبي داود، واختصره البعض، وإسناده صحيح. وخالد بن دهقان القرشي مولاهم أبو المغيرة الدمشقي ثقة، وثّقه ابن معين والدارمي وأبو زرعة ودحيم وغيرهم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وقوله: بلّح: أي بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء، فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع فيه، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام.
قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله: «فاغتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك.
ذكره أبو داود (٤٢٧١) وقال: فاغتبط يصب دمه صبًا.
حسن: رواه النسائي (٣٩٨٤) وأحمد (١٦٩٠٧) وابن أبي عاصم في الديات (٢٧) وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٥١) كلهم من حديث صفوان بن عيسى، عن ثور، عن أبي عون، عن أبي إدريس، قال: سمعت معاوية يخطب - وكان قليل الحديث - قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل أبي عون وهو الأنصاري الشامي الأعور فإنه حسن الحديث، فقد روى له عدد، ووثّقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن أبي عاصم: «هذا إسناد حسن وضيء».
وقوله: «الرجل يقتل» ظاهر هذا الحديث موافق للقرآن، وبه قال غير واحد من السلف. والجمهور على أنه محمول على التغليظ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦].
صحيح: رواه ابن ماجه (٢٦١٨) وأحمد (١٧٣٨١) وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٥١ - ٣٥٢) كلهم من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الحاكم: وقد قيل: عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير ثم أسنده من حديث
الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا القاسم بن الوليد الهمداني، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يتند بدم حرام دخل من أي أبواب الجنة شاء».
قال الذهبي: الإسناد الأول أصح.
وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ سمع من عقبة بن عامر، وقد قيل: إن روايته عنه مرسلة».
كذا أظهر الشك مع أن عبد الرحمن بن عائذ حمصي، وعقبة بن عامر عاش في الشام وتوفي فيه عام (٥٨ هـ) فلقاءهما ممكن، وذكر الواسطة في بعض الأحاديث بينما لا يمنع لقاءهما، ثم هو ليس بمدلس، فعنعنته تحمل على الاتصال على رأي الجمهور.
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٤٨) ومسلم في الإيمان (٦٤) كلاهما من حديث شعبة، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
صحيح: رواه أحمد (١٥٣٧) والبخاري في الأدب المفرد (٤٢٩) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١٠٩٩) كلهم من حديث زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه فذكره.
وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه (٣٩٤١) من حديث شريك، عن أبي إسحاق بإسناده مثله. وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، ولكنه لا بأس به في المتابعة كما هنا.
صحيح: رواه النسائي (٣٩٩٧) والبيهقي (٨/ ١٩١) كلاهما من حديث معتمر، عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.
حدثني فلان أن رسول الله ﷺ قال: «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة. فيقول: يا رب! سلْ هذا فيم قتلني؟ «قال شعبة: فأحسبه قال: فيقول: علام قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان» فقال جندب: فاتقها.
صحيح: رواه النسائي (٣٩٩٨) وأحمد (١٦٦٠٠) كلاهما من حديث حجاج بن محمد المصيصي قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران فذكره.
واللفظ لأحمد، ولفظ النسائي مختصر إلا أنه لم يذكر شك شعبة. وقد رواه أيضا حماد بن سلمة بدون الشك عن أبي عمران وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني، فذكره.
رواه أحمد (٢٣١٦٥) والطبراني في الكبير (١٦٧٧) وكذا رواه البيهقي (٩/ ١٩١) من وجه آخر عن أبي عمران وفيه قال جندب: حدثني رجل، والله ما كذبني أن النبي ﷺ قال: فذكره. وإسناده صحيح.
حسن: رواه ابن ماجه (٢٦٢١) والنسائي (٣٩٩٩) وأحمد (١٩٤١) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمار بن معاوية الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمار بن معاوية الدهني البجلي فإنه حسن الحديث، وقد توبع أيضا فرواه ابن أبي عاصم في الديات (٣٣) عن عمار الدهني وقرنه بيحيى الجابر، كما أن سالم بن أبي الجعد صرّح بالسماع من ابن عباس. وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. فقد رواه الترمذي (٣٠٢٩) والنسائي (٤٠٠٥) من وجه آخر عن ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس نحوه.
وقال الترمذي: «حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ولم يرفعه».
حسن: رواه النسائي (٣٩٩٠) عن الحسن بن إسحاق المروزي ثقة، حدثني خالد بن خداش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد. وخالد بن خداش وحاتم بن إسماعيل أيضا حسنا الحديث وفيهما كلام خفيف.
ومن شواهده ما رُوي عن عبد الله بن عمرو: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» روي مرفوعا وموقوفا.
أما المرفوع فرواه الترمذي (١٣٩٥) والنسائي (٣٩٨٧) كلاهما من حديث ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ فذكره.
وأما الموقوف فرواه محمد بن جعفر، عن شعبة بإسناده ولم يرفعه. ومن طريقه رواه أيضا الترمذي (١٣٩٥ م) والنسائي (٣٩٨٨) قال الترمذي: «وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي (عن شعبة)». انتهينا
وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (٣٩٨٦) عن محمد بن معاوية بن مالج، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا».
قال النسائي: «إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي».
وقال ابن أبي حاتم في «علله» (٢/ ٤٢٣): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحكم بن موسى، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث.
فقالا: «هكذا رواه الحكم، والحرانيون يدخلون بين ابن إسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر الحسن بن عمارة». انتهى
والحسن بن عمارة متروك الحديث.
ومن شواهده ما رُوي عن البراء بن عازب مرفوعا: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق».
رواه ابن أبي عاصم في الديات (٧) وابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٠٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٤٥) كلهم من حديث هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، قال: ثنا روح بن جناح، عن أبي الجهم الجوزجاني، عن البراء بن عازب فذكره.
وروح بن جناح الأموي مولاهم مختلف فيه. فوثقه الدارمي، وضعفه النسائي وغيره. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، وفي التقريب: ضعيف، واتهمه ابن حبان.
ووهم ابن ماجه (٢٦١٩) فجعل مكانه أخاه «مروان بن جناح» وهو أحسن حالا من أخيه، ولذا حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (٣٧٠٩) وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٤٨): «رواه ابن ماجه بإسناد صحيح». وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «إسناده صحيح، رجاله ثقات» وبناء على قولهم صحّحته في أقضية رسول الله ﷺ (١/ ٨٨) فتنبه.
ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٣/ ١٨٧) بإسناد آخر عن البراء بن عازب وزاد في آخره: «ولو أن أهل السماوات وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار» وفيه رجال لا يعرفون.
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يذكران عن رسول الله ﷺ قال: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» فهو ضعيف.
رواه الترمذي (١٣٩٨) عن الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد الرقاشي قال: حدثنا أبو الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد وأبا هريرة فذكراه.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» أي ضعيف.
فإن فيه يزيد الرقاشي وهو ابن أبان القاص ضعيف باتفاق أهل العلم وكان زاهدا واعظا بكاءً.
وفي الباب ما رُوي بلفظ: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب وكلها معلولة.
انظر تخاريجها في البدر المنير (٨/ ٣٤٨ - ٣٥٠).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 2 من أصل 59 باباً
- 1 باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث
- 2 باب الترهيب من قتل المؤمن
- 3 باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه
- 4 باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
- 5 باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر
- 6 باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية
- 7 باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر
- 8 باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين
- 9 باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا
- 10 باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
- 11 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
- 12 باب توبة القاتل
- 13 باب من قتل نفسه خطأ
- 14 باب من قتل غير قاتله
- 15 باب في القصاص حياة
- 16 باب النفس بالنفس
- 17 باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها
- 18 باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول
- 19 باب الترغيب في العفو عن القصاص
- 20 باب الإحسان في القصاص
- 21 باب القصاص في السِّنِّ
- 22 باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها
- 23 باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف
- 24 المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
- 25 باب من قال: يقتل الحر بالعبد
- 26 باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد
- 27 باب لا يقاد الأب من ابنه
- 28 باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال
- 29 باب ما رُويَ في القصاص من الضرب
- 30 باب ما جاء في الدية
- 31 باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
- 32 باب ما جاء من الديات على البطون
- 33 باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية
- 34 باب دية الجنين
- 35 باب دية المرأة نصف دية الرّجل
- 36 باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها
- 37 باب ديات الأعضاء
- 38 باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء
- 39 باب ما جاء في الموضحة
- 40 باب دية الأصابع
- 41 باب ما جاء في دية الأسنان
- 42 باب السوط والعصا خطأ شبه العمد
- 43 باب دية الخطأ
- 44 باب من قال: دية الخطأ أخماس
- 45 باب ما جاء في الدية من الدراهم
- 46 دية المكاتب
- 47 باب دية أهل الذمة
- 48 باب حثِّ الإمام على قبول الدية
- 49 باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه
- 50 باب من تطبب ولم يُعلم منه طب
معلومات عن حديث: الترهيب من قتل المؤمن
📜 حديث عن الترهيب من قتل المؤمن
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الترهيب من قتل المؤمن من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الترهيب من قتل المؤمن
تحقق من درجة أحاديث الترهيب من قتل المؤمن (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الترهيب من قتل المؤمن
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الترهيب من قتل المؤمن ومصادرها.
📚 أحاديث عن الترهيب من قتل المؤمن
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الترهيب من قتل المؤمن.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب