حديث: لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
حسن: رواه أبو يعلى (٤٧٥٧) عن أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة فذكرته.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب. هذا حديث عظيم اشتمل على جملة من الأحكام الشرعية المهمة، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وإليك الشرح المفصل له:
أولاً. شرح المفردات:
● عُتُوًّا: التمرد والعصيان والاستكبار.
● صرفًا: النذر الذي يصرفه الإنسان عن ماله.
● عدلًا: الكفارة التي تكون بدلاً عن الذنب.
● تكافأ دماؤهم: تتساوى في الدية والحرمة.
● بذمتهم: بعهدهم وأمانهم.
● أدناهم: أقلهم شأناً وأحطهم مكانة.
● ذو عهد: الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد أو أمان.
● لا يتوارث أهل ملتين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
● على عمتها أو خالتها: أي لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج.
ثانياً. شرح الحديث:
قوله: «إن أشد الناس عُتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولّى غير أهل نعمته»
- هذا بيان لصور الظلم والعدوان الشديد:
1- من ضرب غير ضاربه: أي من اعتدى على بريء لم يقم بأي عدوان عليه.
2- ورجل قتل غير قاتله: أي قتل شخصاً لم يقترف جريمة قتل، أو انتقم من غير القاتل.
3- ورجل تولّى غير أهل نعمته: أي ناصر وقَبل ولاية من ليس أهلاً لها، أو خان من أحسن إليه وأنعم عليه (كأن يعادي والديه أو محسناً إليه ويناصر أعداءهم).
- وقوله: «فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله»: أي كفر عملي أو كفر نعمة، وهو من الكبائر التي تُنقض الإيمان ولكن لا تخرج من الملة بالكلية، إلا إذا استحلها.
قوله: «لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا»: أي لا يقبل منه نذراً (صرفاً) ولا كفارة (عدلاً) ما دام مصراً على هذا الظلم، حتى يتوب.
قوله: «وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم»: أي أن دماء المسلمين متساوية في الحرمة والدية، فلا فضل لشريف على وضيع.
قوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»: أي إذا أعطى أدنى المسلمين (كالعبد أو الفقير) عهداً أو أماناً لكافر، وجب على جميع المسلمين احترام هذا العهد.
قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»: أي لا يُقتل مسلم إذا قتل كافراً، إلا إذا كان الكافر معاهداً أو ذمياً، ففي هذه الحالة يقتل به عند جمهور الفقهاء.
قوله: «ولا ذو عهد في عهده»: أي لا يُقتل كافر معاهد ما دام في عهده وأمانه.
قوله: «ولا يتوارث أهل ملتين»: أي لا توارث بين المسلم والكافر، لاختلاف الدين.
قوله: «ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»: أي لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج، لما فيه من قطيعة الرحم.
قوله: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»: أي النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، إلا لسبب شرعي (كصلاة الجنازة أو قضاء الفوائت).
قوله: «ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم»: أي لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً طويلاً (ثلاث ليال أو أكثر) إلا مع محرمها، حفظاً لها من الفتنة.
ثالثاً. الدروس المستفادة:
1. تحريم الظلم بجميع صوره، خاصة الاعتداء على الأبرياء.
2. وجوب رد النعمة بالشكر والوفاء، وعدم نكران الجميل.
3. تساوي المسلمين في الحقوق والدماء، فلا فضل لأحد على آخر في ذلك.
4. احترام عهود المسلمين وأمانهم، ووجوب الوفاء بها.
5. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
6. النهي عن الصلاة في أوقات النهي (بعد العصر حتى المغرب).
7. وجوب وجود محرم للمرأة في السفر الطويل حفظاً لها من الفتنة.
رابعاً. ملاحظات إضافية:
- هذا الحديث جمع عدداً من الأحكام في نصوص موجزة، مما يدل على جوامع كلم النبي ﷺ.
- بعض الأحكام المذكورة (كعدم قتل المسلم بالكافر) فيها تفصيل في المذاهب، والأمر فيه سعة.
- الحديث يدل على عظمة الشريعة في حفظ الحقوق وصيانة الأعراض والأموال والدماء.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ورواه أيضا ابن أبي عاصم في الديات (١٠٧) والدارقطني (٣/ ١٣١) والبيهقي (٨/ ٢٩ - ٣٠) كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد فذكره.
وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبي رجال سئل الدارقطني عنه فقال: «صالح» سؤالات البرقاني (٤٩٨) وهو أخو حارثة بن أبي الرجال، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، اشتهروا
بكنية أبيهم.
قال أبو حاتم: «مالك أحسن حالًا من إخوته».
وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٦٤)، وهو من رجال «التعجيل».
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم» رواه ابن ماجه (٢٦٨٣) وإسناده ضعيف جدًّا فإن فيه حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي، لقبه: حنش ضعيف باتفاق أهل العلم. بل قال البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا.
وقال النسائي: «متروك الحديث».
وكذلك لا يصح ما روي أيضا عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم».
رواه ابن ماجه (٢٦٨٤) وفيه عبد السلام بن أبي الجَنُوب المدني قال أبو حاتم: شيخ متروك وضعّفه أيضا جمهور أهل العلم.
وقوله: «تتكافأ دماؤهم» التكافؤ التساوي أي الشريف والوضيع تتساوى في القصاص. معناه: إن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف بالوضيع، والكبير بالصغير فلا يقتل غير قاتله وإن كان المقتول شريفًا، أو ثريًا، بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. ما كانوا يرضون في دم الشريف بقاتله فقط بل كانوا يقتلون عددا من قبيلة القاتل.
وقوله: «يسعى بذمتهم أدناهم»: الذمة هي الأمان أي إن أدنى رجل من المسلمين إذا أعطى أمانا فليس للباقين إخفاره كالعبد والمرأة وغيرهما، وفي المسألة تفاصيل تُذكر في مواضعها.
وقوله: «المؤمنون يد على من سواهم»: أي أن المسلمين إخوة يعاون بعضهم بعضا على غيرهم من الكفار والمشركين.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 77 من أصل 140 حديثاً له شرح
- 52 قاتل النفس لا يكفر، ولله وليديه فاغفر
- 53 قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له توبة
- 54 من السائق؟ قالوا: عامر
- 55 من طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام
- 56 من أشد الناس عتوًا رجل ضرب غير ضاربه
- 57 قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة
- 58 من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء...
- 59 دم امرئ مسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث
- 60 من تصدق به فهو كفارة له
- 61 من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا
- 62 قتلته دخلت النار
- 63 اعف، فإنك مثله
- 64 ما رفع إلى النبي أمر فيه القصاص إلا أمر بالعفو
- 65 لا يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة
- 66 عبد أبق نذر إن قدر عليه أن يقطع يده
- 67 قضى بالقصاص في السن
- 68 طلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص
- 69 «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»
- 70 قتل اليهودي الجارية التي عليها أوضاح بالمدينة
- 71 لا قود إلا بالسيف
- 72 لا يُقتل مسلم بكافر
- 73 المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا
- 74 من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله
- 75 المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
- 76 دية الكافر نصف دية المسلم
- 77 لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
- 78 من قتل عبده قتلناه
- 79 قتل عبده متعمدًا فجلده النبي مائة ونفاه سنة
- 80 علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه
- 81 لا يقاد الأب من ابنه
- 82 لا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
- 83 من أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه
- 84 كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية
- 85 العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
- 86 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
- 87 دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل
- 88 من قتل له قتيل فأهله بين خيرين
- 89 من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين
- 90 من قتل عمدًا فهو قود
- 91 على كل بطن عقوله
- 92 العنوان: لدِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ أحبُّ إليَّ من خمسة في...
- 93 قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو...
- 94 دية الجنين غرة عبد أو وليدة
- 95 قضى النبي ﷺ بالغرة عبد أو أمة
- 96 دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها
- 97 قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة
- 98 دية المرأة على النصف من دية الرجل
- 99 عقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا
- 100 دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار
- 101 قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
معلومات عن حديث: لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
📜 حديث: لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








