استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة، أو الفصل بالكلام
إليَّ فقال: لا تَعْدْ لما فعلتَ. إذا صلَّيتَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تكلَّم أو تخرجَ. فإن رسولَ الله ﷺ أمرنا بذلك. أن لا تُوصل صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلَّم، أو نخرجَ.
صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٨٨٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في المصنف (٢/ ١٣٩) حدثنا غندر، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار فذكره.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٥٥٣٤) وعنه أبو داود (١١٢٩) عن ابن جريج به مثله. وفيه السائب هو: ابن يزيد ابن أخت نمر.
والمقصورة: هي الحجرة المبنية في المسجد أحدثها معاوية بعد ما ضربه الخارجي.
صحيح: رواه أحمد (٢٣١٢١) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فذكره.
ورواه أبو يعلى (٧١٣٠ تحقيق الأثري) عن محمد بن بشار، حدثنا محمد (وهو ابن جعفر) به مثله، وإسناده صحيح.
قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٣٤): «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح»، وهو كما قال إلا أن رجال أبي يعلى مثله غير شيخه محمد بن بشار وهو: ابن عثمان العبدي أيضًا من رجال الشيخين.
وأما ما رواه أبو داود (١٠٠٧) عن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أشعث بن شُعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يُكنَّى أبا رِمْثة فقال: صليت هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة مع النبي ﷺ قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله، ثم سلَّم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رِمْثَة. يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفعُ، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكِبِه فهزَّه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي ﷺ بصرَه فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب».
ففيه أشعث بن شعبة، قال فيه أبو حاتم: لين. ولم بوثقه غير ابن حبان، ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول».
والمنهال بن خليفة العجلي أبو قدامة الكوفي «ضعيف»، وقال فيه البخاري: صالح فيه نظر، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به.
وأما الحاكم (١/ ٢٧٠)، فقال: صحيح على شرط مسلم، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى،
ولذا تعقبه الذهبي بقوله: «المنهال ضعَّفه ابن معين وأشعث فيه لين، والحديث منكر».
وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله: «أيعجز أحدكم أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله» يعني في السبحة.
رواه أبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧) كلاهما من طريق ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده ضعيف لوجود الضعفاء والمجاهيل في الإسناد.
منهم: ليث وهو: ابن أبي سليم وهو ضعيف، وشيخه الحجاج بن عبيد، وشيخه إبراهيم بن إسماعيل وهو: الحجازي مجهولان.
قال البخاري في التاريخ الكير (١/ ٣٤٠) بعد أن ساق الإسناد من طريق لبث به، ومن وجه آخر عن ليث، عن أبي حمزة حُدَّثْتُ به عن أبي هريرة.
«لم يثبت هذا الحديث».
وقال في صحيحه (٢/ ٣٣٤) في كتاب الأذان في باب مكث الإمام في مصلاه: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه: ولم يصح».
قال الحافظ في: الفتح (٢/ ٣٣٥) معلّقًا على قول البخاري: وذلك لضعف إسناده واضطرابه، وتفرد به ليث بن أبي سُلَيم وهو ضعيف».
قال الأعظمي: ولكن ليس في الحديث ذكر الإمام، وإنما فيه العموم، ويدخل فيه أيضًا الإمام.
وكذلك ما رُوِي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود (٦١٦) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، حدثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة فذكره.
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
قال الأعظمي: مات المغيرة بن شعبة الصحابي المشهور سنة خمسين على الصحيح، وعطاء وهو: ابن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني ولد في هذه السنة، ومات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو صدوق بهم كثيرًا، ويُرسل ويُدلس، ففي الإسناد انقطاع.
ورواه ابن ماجه (١٤٢٨، ١٤٢٩) من وجه آخر عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن المغيرة بلفظ: «لا يُصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحَّى عنه» وفيه مع الانقطاع عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف، ضعَّفه ابن معين وغيره.
وقال الحاكم أبو عبد الله: يَروي عن أبيه أحاديث موضوعة.
فقه الباب:
وأحاديث الباب تدل على أن لا يَصِل المكتوبة بالتطوع من غير فصلٍ خشية الالتباس، وقد
أرشد النبي ﷺ إلى ذلك بأن يتقدم أو يتكلم، ويدل عليه حديث معاوية، وحديث التنحي وإن لم يثبت ففي حديث معاوية «أن يخرج» قريب منه. فمن اشتغل بعد السلام بالأذكار المأثورة فإن ذلك يكفي، وعليه جمهور أهل العلم لقوله في حديث معاوية: «أو يتكلم».
وقال الحنفية: لا بأس أن يتطوع قبل الذكر المأثور في مكانه عقب الفرائض فإن السلام يفصل بينهما.
وأما الإمام فكره الجمهور أن يتطوع في مكانه بعد صلاته وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق ورُوي ذلك عن علي وغيره. وما رواه البخاري عن نافع قال: «كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» كان مأمومًا لا إمامًا.
وفيه إشارة إلى أن البخاري يرجح للمأموم أن يصلي في مكانه.
قال الأعظمي: وهو الذي قال به الجمهور على أن يفصل بالأذكار المأثورة، أو الكلام كما تقدم، وبه كان يأمر ابن عباس كما رواه عطاء عنه أنه كان يأمر إذا صلى أحد المكتوبة، أن يتكلم أو يتقدم، وروي مثل هذا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 218 من أصل 423 باباً
- 193 باب ما جاء في أداء الصلوات الفائتة بالجماعة
- 194 باب ما جاء في نقصان الصلاة
- 195 باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد
- 196 باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتْ من البخور
- 197 باب صلاة المرأة في بيتها أفضل
- 198 باب ما جاء في فضل النوافل
- 199 باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت
- 200 باب ما جاء في المحافظة على سنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة وبعدها
- 201 باب ما جاء من تطوع النبي ﷺ بالنهار
- 202 باب ما جاء في تأكيد ركعتي الفجر
- 203 باب ما جاء في القراءة في ركعتي الفجر
- 204 باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر
- 205 باب وقت ركعتي الفجر
- 206 باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة
- 207 باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متي يقضيهما
- 208 باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
- 209 باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع
- 210 باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها
- 211 باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر
- 212 باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر
- 213 باب ما جاء في سنة العصر
- 214 باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب
- 215 باب ما جاء بين كل أذانين صلاة
- 216 باب التطوع بين المغرب والعشاء
- 217 باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة
- 218 باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة، أو الفصل بالكلام
- 219 باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين
- 220 باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم
- 221 باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه
- 222 باب من قام من الركعتين فإن استوى فلْيَمْضِ وإلا فيجلس
- 223 باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة
- 224 باب ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهى عن الصلاة فيها
- 225 باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
- 226 باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
- 227 باب صلاة النبي ﷺ ركعتين بعد العصر
- 228 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة
- 229 باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت
- 230 باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكروهًا
- 231 باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها
- 232 باب ما يقطع الصلاة
- 233 باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة
- 234 باب الصلاة خلف النائم
- 235 بابُ كراهية الصلاة خلف النائم
- 236 باب سترة الإمام سترة من خلفه
- 237 باب منعُ المارِّ بين يدي المصلِّي
- 238 باب إِثمُ المارِّ بين يدي المصلِّي
- 239 باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟
- 240 باب السترة بمكة وغيرها
- 241 باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
- 242 باب من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء
معلومات عن حديث: استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام
📜 حديث عن استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام
تحقق من درجة أحاديث استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام
تخريج علمي لأسانيد أحاديث استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام ومصادرها.
📚 أحاديث عن استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بالكلام.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب