اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا

حصن المسلم | الدعاء للطفل في صلاة الجنازة عليه | اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا (1).

Al-Hasan used to recite the opening chapter of the Quran (i.e. AL-Fatihah) over the child and then supplicates: Allahummaj-AAalhu lana farata, wasalafan wa-ajra.
‘O Allah, make him a preceding reward, a prepayment and a recompense for us.


(1) كان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول... الحديث. أخرجه البغوي في شرح السنة، 5/357، وعبدالرزاق، برقم 6588، وعلقه البخاري في كتاب الجنائز، 65 باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، 2/ 113، قبل الحديث رقم 1335.

شرح معنى اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا

لفظ الأثر: 548- في صحيح البخاري، وَقَالَ الحَسَنُ: «يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا»(1) .
549- وعند ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَذُخْرًا، وَأَجْرًا»(2) .
550- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَذُخْرًا»، قَالَ نُعَيْمٌ: وَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ: أَتُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ؟ قَالَ: قَدْ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَغْفُورًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عز وجل»(3) .
551- «والسَّقطُ يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لِوالدَيه بالمغفرةِ والرحمةِ»(4) ، وفي رواية: الترمذي وغيره: عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»(5) .

شرح مفردات الأثر: 1- قوله: «اللهم اجعله لنا فرطًا»: قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «اللهم: معناها يا اللَّه؛ ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب...»(6) ، الفرط : «فرط إذا تقدم، وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهيئ لهم الدلاء والأرشية، ومنه الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطاً أي: أجراً بتقديمنا، يقال: افترط فلان ابناً له صغير إذا مات قبله»(7) .
2- قوله: «وسلفاً»: أي: اجعل هذا الطفل الذي سبقنا بالموت، فصار لنا سلفاً، وخلفناه بعد موته، مقدمة لنا في الأجر، قال ابن الأثير: «قِيلَ هُوَ مِنْ سَلَف الْمَالِ، كَأَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَهُ، وَجَعَلَهُ ثمنَا للأجْر والثَّواب الَّذِي يُجازَى عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: سَلَفُ الْإِنْسَانِ مَن تقَدمه بالمَوت مِنْ آبَائِهِ، وَذَوِي قَرابته؛ وَلِهَذَا سُمِّي الصَّدْر الْأَوَّلُ مِنَ التَّابعين السَّلَف الصَّالِحَ»(8) .
3- قوله: «وذخرًا» أي: اجعله في صحائف والديه مدخراً، وذخيرة، «والذخيرة: ما ادخر كالذخر، جمعه: أذخار»(9) ، وقال في اللسان: «ذَخَرَ الشيءَ، يَذْخُرُه ذُخْراً، واذَّخَرَهُ اذِّخاراً: اخْتَارَهُ، وَقِيلَ: اتَّخَذَهُ، ... وذَخَرَ لِنَفْسِهِ حَدِيثًا حَسَناً: أَبقاه، وَهُوَ مَثَلٌ بِذَلِك»(10) .
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «الذخر: بمعنى المذخور، أي: أنها مصدر، بمعنى اسم المفعول، أي: مذخوراً لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة»(11) .
4- قوله: «وأجراً»:أي اجعل هذا الطفل الذي افتقده أهله ثواباً وأجراً على صبرهم لفقده، «الأجر: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، جمعه: أجور، وآجار، وأجره يأجره ويأجره: جزاه كآجره، ... والأجرة: الكراء، وائتجر: تصدق، وطلب الأجر»(12) ، قال العلامة ابن عثيمين : «وأجراً» أي: اجعله لهما أجراً، وهذا ظاهر فيما إذا كانا حيَّين؛ لأنهما سوف يصابان به؛ فإذا أصيبا به فصبرا على هذه المصيبة صار أجراً لهما.
أما إذا كانا ميتين، فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب»(11) .

ما يستفاد من الحديث:

1- «هذه الأحاديث تدل على أن أولاد المسلمين في الجنة، وهو قول جمهور العلماء، وشذت المجبرة فجعلوا الأطفال في المشيئة، وهو قول مهجور مردود بالسُّنة وإجماع الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط؛ لأنه يستحيل أن يكون اللَّه تعالى يغفر لآبائهم بفضل رحمته، ولا يوجب الرحمة للأبناء، وهذا بَيِّنٌ لا إشكال فيه(13) .
2- قال القاري: «دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: بيان أجر المصيبة في الأولاد ولو ماتوا صغاراً، فإنه لا جزاء لذلك إلاّ الجنة.
ثانياً: أن محبة الأبوين لولدهما ورقة قلبهما عليه، وإن كان غريزة طبيعية في النفس، إلاّ أن المرء يثاب عليها، ولذلك عوض عن فقد الأولاد بالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلّا أدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته إياهم
»(14) .
3- فضل من مات له أولاد واحتسبهم عند اللَّه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ، يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» (15) ، أي: لم يبلغوا الحلم والحنث هو الذنب، وقوله: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم»(16) ومعنى تحلة القسم قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾(17) ، وفي لفظ قال: «واثنان»(18) ، وقد روي في موت الواحد حديث(19) ، والواحد يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الجَنَّةُ»(20) .
4- الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل يدعى فيه لوالديه، ولا يدعى بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة سواء على الطفل أو الكبير؛ لأن مبنى هذه الصلاة على التخفيف؛ ولأن العبادات توقيفية، ولم ترد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز.
5- يصلى على السقط إذا تم أربعة أشهر هلالية غسل وصلي عليه وكفن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، ...»(21) الحديث, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ»(22) ، والسرر هو ما تقطعه القابلة، وللحديث السابق «والسَّقطُ يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لِوالدَيه بالمغفرةِ والرحمةِ»(23) ، وفي وراية: الترمذي وغيره: عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»(24) .
6- الصلاة على الطفل مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا فلم يصل عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم»(25) .
قال ابن القيم رحمه الله: ثم اختلف في السبب الذي لأجله لم يُصل عليه فقالت طائفة: استغنى ببنوة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه.
وقالت طائفة أخرى: أنه مات يوم أن كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه(26) .
7- الطفل إذا مات صغيرًا جاء يوم القيامة وقد سبق أباه إلى باب الجنة يفتح لأبيه هذا الباب، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، ففي حديث مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ مع نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلَكَ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا فُلَانُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ، أَوْ لَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُهَا لِي، لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: «فَذَاكَ لَكَ»، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، أَهَذَا لِهَذَا خَاصَّةً؟ أَوْ مَنْ هَلَكَ لَهُ طِفْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ :«بَلْ مَنْ هَلَكَ لَهُ طِفْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ»(27) ، وفي رواية: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «أَتُحِبُّهُ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِيهِ: «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَلْ لِكُلِّكُمْ»(28) .
وعند مسلم عن أبي حسان قال: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ -، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ بِيَدِهِ -، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ»(29) ، وصنفة الثوب: هو طرفه، والدعاميص: واحدهم دُعموص بضم الدال أي صغار أهلها وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها(30) .
8- صفة الصلاة على الميت: عن الزهري :، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه، يحدث سعيد بن المسيب : قال: إن السنة في صلاة الجنازة، أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الشعبي، قال: «أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله عز وجل، والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة دعاء للميت، والرابعة السلام(31) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: «اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم
»(32) .
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ :، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَا، لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ.
أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا.
فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ
».
ثُمَّ أَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»(33) .
وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ويُصَلِّيَ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ»(34) .

1 البخاري معلقاً، قبل الحديث رقم 1335
2 ابن أبي شيبة، 6/ 105
3 البيهقي، 4/9، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي، 5/357
4 أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم 3180، وأحمد، 30/ 110، برقم 18174، والبيهقي، 4/8، والطيالسي، 2/ 78، وصححه محققو المسند، 30/ 110، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص 73
5 الترمذي، برقم 1031، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، برقم 1944، وأحمد، 30/ 96، برقم 18162، وصحيح ابن حبان، 7/ 320، برقم 3049، والحاكم، 1/ 355، وصححه محققوه، ومحققو المسند، 30/ 97، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص 73
6 جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 143
7 النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 434، مادة (فرط)،
8 النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 390، مادة (سلف)
9 القاموس المحيط، ص 506، مادة (ذخر)
10 لسان العرب، 4/ 302، مادة (ذخر)
11 الشرح الممتع على زاد المستقنع، 5/ 331
12 القاموس المحيط، ص 436، مادة (أجر)
13 شرح صحيح البخاري لابن بطال، 3 / 246
14 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، 2 / 367
15 البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، برقم 1248
16 البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، برقم 1251
17 سورة مريم، الآية: 71
18 ولفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»، قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، برقم 1249
19 أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً، برقم 1601، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، برقم 1606، وأبو يعلى، 9/53، برقم 5116، وضعفه الألباني في المشكاة، 1755
20 البخاري، كتاب االرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه اللَّه، برقم 6424
21 البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، برقم 3208، ومعنى نطفة المني والعلقة دم جامد لتعلقه بالرحم والمضغة قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. انظر شرح الأربعين النووية لابن عثيمين
22 أخرجه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط، برقم 1609، وأحمد، 36/ 410، برقم 22090، والمعجم الكبير للطبراني، 20/ 146، برقم 300، وصححه لغيره محققو المسند، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1305
23 أبو داود، برقم 3180، وأحمد، برقم 18174، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص 73
24 الترمذي، برقم 1031، والنسائي، برقم 1944، وأحمد، برقم 18162، وصححه محققو المسند، 30/ 97، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص 73
25 أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الطفل، برقم 3178، وأحمد، 43/ 330، برقم 26305، وحسن إسناده محققو المسند، 330، والألباني في أحكام الجنائز، ص 79
26 انظر: زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 495
27 النسائي، كتاب الجنائز، في التعزية، برقم 2090، والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 98، وهذا لفظ النسائي، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص 205
28 مسند أحمد، 24/ 361، برقم 15595، والحاكم وصححه، 1/ 384، والطيالسي، 2/ 401، وصححه محققو المسند، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 3007
29 مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم 2635
30 شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 397
31 أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص 77، برقم 91، وقال الألباني في تحقيق كتاب فضل الصلاة: »إسناده موقوف صحيح»
32 أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص 77، برقم 92، قال الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام ، ص 90: «رجاله ثقات»، وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح»
33 أخرجه مالك في موطأ، 1/ 228، برقم 17، واللفظ له، والأوسط لابن المنذر، 5/ 483، برقم 3141، وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص 77، برقم 93، قال الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام ، ص 90: «رجاله ثقات»،وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح»
34 أخرجه عبد الرزاق في المصنف، 3/ 489، برقم 6428، والأوسط لابن المنذر، 5/ 482، برقم 3137، وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص 79، برقم 94، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار لابن حجر، 4/ 386: «هذا موقوف، رجاله رجال الصحيح إلا نافعاً، وهو صدوق»، وقال الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام ، ص 90: «إسناده صحيح»،وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: «إسناده صحيح»


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 10, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب