أحاديث عن: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها
خطَب مُعاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ أُمَّ الدَّرداءِ بعدَ وفاةِ أبي الدَّرداءِ فقالت أُمُّ الدَّرداءِ إنِّي سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ أيُّما امرأةٍ تُوفِّي عنها زوجُها فتزوَّجَتْ بعدَه فهي لآخِرِ أزواجِها وما كُنْتُ لأختارَكَ على أبي الدَّرداءِ فكتَب إليها مُعاوِيةُ فعليكِ بالصَّومِ فإنَّه مَحْسَمةٌ
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ
أيما امرأةٍ زوجها وليّانِ ، فهيَ للأولِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وَليَّان، فهي للأوَّلِ منهما
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليانِ فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما
أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ، فهيَ للأوَّلِ مِنهما
من وَطِئَ أمتَه فولدَتْ له فهي مُعتَقَةٌ عن دَبْرٍ منه وفي لفظ أيُّما امرأةٍ عَلِقتْ من سيدِها فهي مُعتَقَةٌ عن دَبرٍ منه أو قال من بعدِه وفي لفظٍ فهي حرَةٌ من بعد موتِهِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(75)
الخيار بين امرأته والمهرمن باع بيعا من رجلينمعاوية بن أبي سفيانينكحها زوجها الأولرجلين ابتاعا بيعاأربعة أشهر وعشراما بقي من طلاقهاتوفي عنها زوجهاأربعة أشهر وعشرفهو للأول منهماخاطبا من الخطابفهي للأول منهماخاطب من الخطابتزوج زوجا غيرهلم ينكحها أبدازوجها المفقودعمر بن الخطاببيعا من رجلينولاية النكاحآخر أزواجهاأبو الدرداءلم يدخل بهاللأول منهمازوجها وليانالأول منهمازوجها الأولمن باع بيعاأيما امرأةأم الدرداءفقدت زوجهافرق بينهماأيما رجلينابتعا بيعاأربع سنينيموت عنهافهي للأولفهو للأولتطليقتينأيما رجلمن رجلينبعد موتهأحق بهادخل بهاالمخفقةالخيارتطليقةيطلقهاأولويةعن دبرامرأةتزوجتالصوممحسمةالمهرعدتهامهرهازوجهاوليانللأولرجلينالأولتزويجولايةاعتدتمعتقةسيدهانكحتأيمابيعازواجنكاحأمتهولدتعلقتتحل
تخريج حديث أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








