أحاديث عن: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها

1 ✔ صحيح📌 هي لآخر أزواجها
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها
الراويأبو الدرداء
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم2969
خلاصة حكم المحدثصحيح
خطَب مُعاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ أُمَّ الدَّرداءِ بعدَ وفاةِ أبي الدَّرداءِ فقالت أُمُّ الدَّرداءِ إنِّي سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ أيُّما امرأةٍ تُوفِّي عنها زوجُها فتزوَّجَتْ بعدَه فهي لآخِرِ أزواجِها وما كُنْتُ لأختارَكَ على أبي الدَّرداءِ فكتَب إليها مُعاوِيةُ فعليكِ بالصَّومِ فإنَّه مَحْسَمةٌ
الراويأبو الدرداء
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم3/275
خلاصة حكم المحدثلم يروه عن أبي بكر إلا الوليد
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا
الراويأبو الدرداء
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/273
خلاصة حكم المحدثفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم15374
خلاصة حكم المحدثثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم15374
خلاصة حكم المحدثثابت.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم8/657
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
الراويسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/235
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح عن عمر
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها
الراوي-
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم9 / 234
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
9 ✔ صحيح📌 فهي للأول منهما
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما
الراويسمرة بن جندب،
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2758
خلاصة حكم المحدث[صحيح على شرط البخاري]
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/141
خلاصة حكم المحدثصحيح
11 ✔ صحيح📌 فهو للأول منهما
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ
الراويسمرة بن جندب
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2759
خلاصة حكم المحدث[صحيح على شرط البخاري]
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ
الراويسمرة بن جندب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/140
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيما امرأةٍ زوجها وليّانِ ، فهيَ للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم3/1185
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وَليَّان، فهي للأوَّلِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم3/1185
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
الراويسليمان بن يسار
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2125
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
الراويسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/512
خلاصة حكم المحدث[ورد] من طريقين صحيحين
17 ◑ حسن📌 فهي للأول منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1110
خلاصة حكم المحدثحسن
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم354
خلاصة حكم المحدثروي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة
19 ◑ حسن📌 فهي للأول منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليانِ فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثصدر الدين المناوي
الصفحة أو الرقم3/34
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحسن قيل أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة فقط
أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ، فهيَ للأوَّلِ مِنهما
الراويسمرة
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم44/28
خلاصة حكم المحدثهذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن عن سمرة وروايته عنه، فهو جيد من حيث المعنى
من وَطِئَ أمتَه فولدَتْ له فهي مُعتَقَةٌ عن دَبْرٍ منه وفي لفظ أيُّما امرأةٍ عَلِقتْ من سيدِها فهي مُعتَقَةٌ عن دَبرٍ منه أو قال من بعدِه وفي لفظٍ فهي حرَةٌ من بعد موتِهِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم10/489
خلاصة حكم المحدثهذا الحديث مداره على حسين بن علي بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب