حديث: بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول اللَّه ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

حسن: رواه مالك في البيوع (٢٢) عن عبد اللَّه بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره فذكره.

عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول اللَّه ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الذي ذكر حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو من الأحاديث التي تبين أحكام البيوع المحرمة في الإسلام، وتحديداً باب بيع الطعام بالطعام، والذي يدخل تحت أعم وأشمل وهو الربا.

أولاً. شرح مفردات الحديث:


● زيد أبي عياش: هو تابعي جليل، من رواة الحديث.
● سعد بن أبي وقاص: هو صحابي جليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين إلى الإسلام.
● البيضاء بالسلت:
● البيضاء: هي نوع من التمر الجيد، وقيل هو البر.
● السلت: هو نوع من الشعير أو القمح، وقيل هو طعام معين.
- والمقصود: سؤال عن بيع نوع من الطعام بنوع آخر.
● الرطب: هو التمر الطري غير المجفف.
● ينقص: أي يقل وزنه ويجف.

ثانياً. شرح الحديث:


يحكي لنا زيد أبي عياش أنه سأل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص عن حكم بيع البيضاء (نوع من الطعام) بالسلت (نوع آخر من الطعام)، فأجابه سعد بسؤال حكيم: أيتهما أفضل؟ (أي أي الصنفين أفضل؟)، فأجاب السائل: البيضاء (أي هي الأفضل)، فـ نهاه سعد عن ذلك (أي عن هذا البيع).
ثم استدل سعد بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن رجلاً سأل النبي عن بيع التمر (الجاف) بالرطب (الطري)، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال بلاغي حكيم: «أينقص الرطب إذا يبس؟» أي: هل ينقص وزن الرطب ويقل عندما يجف ويصبح تمراً؟ فأجاب الحاضرون: نعم، فـ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:


1- تحريم بيع الطعام المتفاضل: هذا الحديث أصل من أصول تحريم ربا الفضل، وهو بيع جنس واحد من الطعام بجنسه مع التفاضل (زيادة أحد الطرفين على الآخر). فلو كان الطعام من جنس واحد (كبيع تمر بتمر، أو شعير بشعير) فيشترط للتجويز أمران:
● التقابض في المجلس (تسلم البدلين في نفس المجلس).
● التساوي في المقدار (مثلاً كيلو بكيلو، دون زيادة أو نقصان).
2- حكمة التحريم: الحكمة من النهي عن بيع الرطب بالتمر - مع أنهما من جنس واحد - هي evitar (تجنب) الوقوع في الربا، لأن الرطب عندما يجف ينقص وزنه، فلو بعت كيلو رطب بكيلو تمر، فستأخذ كيلو تمر وتعطي في المقابل رطبا سينقص عندما يجف، فيصبح هناك تفاضل وزيادة غير معلومة، وهذا هو الربا المحرم.
3- فقه الصحابة واستدلالهم: نلاحظ حكمة الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث لم ينه السائل مباشرة، بل قاده بالسؤال إلى أن يعترف بأن أحد النوعين أفضل، مما يوضح وجود التفاضل المنهي عنه.
4- منهج النبي صلى الله عليه وسلم التربوي: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السؤال والتوجيه ليفهم الصحابة الحكمة من الحكم، فلم ينههم مجرد نهي، بل بين السبب.
5- النهي عن بيوع الغرر: هذه البيوع التي فيها جهالة أو غرر (مثل بيع ما ينقص مستقبلاً بما هو ثابت الآن) تدخل في نهي النبي عن بيع الغرر.

رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث يستدل به العلماء على تحريم ربا البيوع (ربا الفضل وربا النسيئة).
- إذا اختلف جنس الطعام (مثل بيع قمح بشعير) فيجوز البيع مع التفاضل ولكن يشترط التقابض الفوري في المجلس.
- من الأمثلة المعاصرة المشابهة: بيع المواد الغذائية الأساسية بعضها ببعض مع التفاضل والتأجيل، فهو يدخل في الربا المحرم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ملاحظة: هذا الشرح مبني على فهم أهل السنة والجماعة، وأخذ من مصادر معتمدة مثل شرح النووي على صحيح مسلم، وفتح الباري لابن حجر، وغيرها.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مالك في البيوع (٢٢) عن عبد اللَّه بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره فذكره.
ومن طريق مالك رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (١٥١٥)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم (٢/ ٣٨)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤) كلهم
من هذا الطريق.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم».
وتابع مالكا إسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد.
وخالفهم جميعا يحيى بن أبي كثير، ومن طريقه رواه أبو داود (٣٣٦٠)، والدارقطني (٣/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ٣٨ - ٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤)، فزاد في آخر الحديث: «نسيئة».
قال الدارقطني: «واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس».
وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: «والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة، وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن أبي عياش نحو رواية الجماعة».
والخلاصة أن ذكر «نسيئة» في هذا الحديث شاذ.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح إجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللَّه بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش».
قال الأعظمي: زيد أبو عياش هو زيد بن عياش المدني، وثّقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣١١).
وقوله هذا يدل على أنه لو لم تكن هذه العلة عندهما لأخرجاه، والأمر ليس كما قال؛ فإنهما لم يلتزما إخراج جميع ما صح.
قوله: «البيضاء» نوع من البر أبيض اللون.
و«السلت» نوع آخر غير البر، وهو أدق حبا منه.
وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من السُلت، وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه.
وقال الخطابي: «وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه، كالعنب والزبيب، واللحم النيء بالقديد ونحوهما».
وقال: «وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وعن أبي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقدا، ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد». انتهى.
وذلك أن الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين مختلفين، فيجوز بيعهما ولو متفاضلين إذا كان يدا
بيد، وإما أن يكونا جنسا واحدا فيجوز بيعهما بشرط التماثل وأن يكون يدا بيد، وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر. انظر البناية (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
وعلى هذا حملوا النهي على النسيئة دون النقد.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 346 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ

  • 📜 حديث: بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, December 18, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب