التوقيت في المسح على الخفين - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٧٦) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس المُلائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مُخيمِرة، عن شُريح بن هانئ، قال: أتيتُ عائشة، فذكر الحديث.
قال مسلم: وكان سفيان إذا ذكر عمرو بن قيس أثنى عليه.
قال الأعظمي: وهو في مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٠٣ رقم ٧٨٩) كما رواه أيضًا عبد الرزاق (٧٨٨) عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن القاسم بن مخيمرة به مثله.
حسن: رواه الترمذي (٩٦) والنسائي (١٢٦، ١٢٧) وابن ماجه (٤٧٨) من حديث عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ بن حُبَيش، عن صفوان بن عسَّال، فذكر مثله.
قال الترمذي: «حسن صحيح». وقال: قال محمد (ابن إسماعيل البخاري): أحسن شيء في الباب حديث صفوان بن عسال.
وصححه أيضًا ابن خزيمة (١٩٦) وابن حبان (١١٠٠) من هذا الوجهِ.
قال الأعظمي: رجاله ثقات غير عاصم بن أبي النجود، إلَّا أنه لا ينزل عن درجة «صدوق»، وله متابعات.
قال الترمذي: «وقد رُوِي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم».
قال الأعظمي: قال الحافظ في تلخيصه (١/ ١٥٧): وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسًا، وتابع عاصمًا عليه عبد الوهاب بن بخت، وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مُصرِّف، والمنهال بن عمرو، ومحمد بن سوقه. وذكر جماعة معه، ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرء مع من أحب. انتهى.
وقوله (سفرًا) جمع سافر، كما يقال: تأجر: تجر، راكب: ركْب.
وقوله (لكن من غائط وبول ونوم) قال الخطابي: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن إلَّا من
جنابة»، ثم قال: «لكن من بول وغائط ونوم»، فاستدركهـ بـ (لكن) ليُعِلمَ أنَّ الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة؛ فإنَّ المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجلين مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيدًا لكن خالدًا. اهـ. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١/ ١٧٩).
تنبيه: انظر هذا الحديث في كتاب العلم مُطوَّلًا كما رواه النسائي وغيره.
صحيح: رواه أبو داود (١/ ١٠٩) عن حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث.
قال أبو داود: رواه منصور بن المُعتمِر، عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه: «ولو استزدناه لزادنا».
قال الأعظمي: وإبراهيم في الإسناد الأول هو ابن يزيد النخعي الفقيه المشهور.
ورواه الترمذي (٩٥) عن قتيبة، ثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث مثل إبراهيم النخعي، ولم يذكر ما ذكره أبو داود عن منصور بن المُعتمِر، عن إبراهيم التيمي.
قال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحَّح حديث خزيمة في المسح، وقال: أبو عبد الله الجدلي اسمه: عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله. كذا في بعض النسخ. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
وصحّحه أيضًا ابن حبَّان (١٣٢٩) من طريق إبراهيم التيمي به.
ورواه ابن ماجه (٥٥٣) عن علي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله ﷺ للمسافر ثلاثًا، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وقال: حدَّثنا محمد بن بشّار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهَيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يُحدِّث عن الحارث بن سُوَيد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي ﷺ قال: «ثلاثةَ أيَّامٍ - أحسبه قال: - ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين».
ونظرًا لوجود الاختلاف في الإسناد والمتن حكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب، وقالوا: إن فيه ثلاث علل:
الأولى: الاختلاف في الإسناد والزيادة في المتن.
الثانية: الانقطاع، قال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. كان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي
عبد الله الجدلي حديث المسح. انتهى
والثالثة: ذكر ابن حزم أن أبا عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته.
وأجاب عن هذه العلل بالتفصيل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام، والحافظ ابن القيم في تهذيب السنن.
وخلاصته: أن ما زاده بعض الرواة في المتن - وهو «لو استزدناه لزادنا»، وفي رواية ابن ماجه: «لجعلها خمسًا» - هذا كله ظن وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي، فهذه الزيادة في المتن لا تعكر ما صحّ؛ لأن حديث خزيمة بن ثابت موافقٌ لما رواه غيره من الصحابة.
وأما الانقطاع - كما قال البخاري - فيحمل على مذهبه، وهو ثبوت اللقاء، والجمهور على ثبوت المعاصرة، وهو حاصل.
وأما قول ابن حزم فمردود؛ فإنَّ أبا عبد الله الجدلي وثقه الأئمة منهم أحمد ويحيى، وقد سبق أن صحّح الحديث ابن معين والترمذي.
وكون إبراهيم النخعي روي مرة عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة؛ وأخرى عن أبي عبد الله الجدلي، فإنْ صحَّ ذلك فلعله سمعه من عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي أوَّلًا، ثم تيسر له السماع عن أبي عبد الله الجدلي مباشرةً. فرواه عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في كتب الحديث.
حسن: رواه ابن ماجه (٥٥٦) قال: حدَّثنا محمد بن بشّار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدَّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدَّثنا المهاجر أبو مخلَد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، فذكر الحديث.
ورجاله ثقات غير المهاجر أبي مخلد؛ فليَّنه أبو حاتم. وقال الساجي: صدوق معروف. وهو قريب إلى «صدوق»؛ وقد صحّح الشافعي والخطابي وغيرهما هذا الحديث. انظر: التلخيص (١/ ١٥٧).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٩٢) وابن حبان (١٣٢٤) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد به، ولفظه: «عن النبي ﷺ أنه رخَّص للمسافر ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن، وللمقيم يومًا واحدًا إذا تطهّر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما».
قال الترمذي في علله الكبير: سألت محمدًا - يعني البخاري - أي حديث أصحّ عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن. انتهى. العلل الكبير (١/ ١٧٥ - ١٧٦).
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرين» (١/ رقم ٤٦٩) قال: حدَّثنا عبدان بن محمد المروزي، عن قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن الحسن القصاب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر الحديث. وقال: لم يروِه عن نافع إلَّا الحسن.
ورجاله ثقات غير الحسن القصَّاب؛ فلم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٦١).
ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق: ثنا معمر، عن الزّهريّ، عن سالم أن عبد الله كان يمسح على الخفين، ويقول: أمر رسول الله ﷺ بذلك. قال الزيلعي: وهذا سند صحيح. «نصب الراية» (١/ ١٧٣).
حسن: رواه أحمد (٢٣٩٩٥) والبزار (٢٧٥٧) والطبراني في الكبير (١٨/ ٤٠) وفي الأوسط (١١٦٧) والدارقطني (١/ ١٩٧) كلهم من طريق هشيم، قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، فذكر الحديث.
قال الطبراني: لا يُروى عن عوف إلَّا بهذا الإسناد؛ تفرد به هشيم.
وقال الهيثمي في «مجمع البحرين» (١/ ٢٥٩): رجاله موثقون.
قال الأعظمي: وهو كما قال غير أنَّهم اختلفوا في داود بن عمرو، وهو الأزدي الدمشقي؛ قال ابن معين: مشهور. وقال الدارمي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وفي التقريب: «صدوق يخطئ».
وقد نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن. «السنن الكبرى» (١/ ٢٧٥ - ٢٧٧).
وهو الصواب؛ فإنَّ داود بن عمرو مع خفة ضبطه لم يُخطئ في هذا الحديث؛ فإنه روى على المشهور.
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٦٨) عن صاحب «التنقيح» قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. انتهى
الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، - أي له أن يصلي خمس عشرة صلاة فقط -، ويوم وليلة للمقيم، - أي له أن يصلي خمس صلوات فقط - وبه قال الجمهور.
وأما الأحاديث الواردة في عدم التوقيت: فكلّها معلّلة، مثل حديث أبي بن عمارة قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»، قال: يومًا؟ قال: «يومًا» قال: يومين؟ قال: «يومين»، قال: ثلاثة؟ قال: «ثلاثة، وما شئت». رواه أبو داود (١/ ١١٠) وقال: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليخي، عن يحيى بن أيوب،
وقد اختلف في إسناده. انظر: للمزيد: «المنة الكبرى» (١/ ١٨١ - ١٨٢).
أو مثل حديث أنس أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلَّا من جنابة».
رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨١) وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال أيضًا: رواته عن آخرهم ثقات.
وحمله ابن الجوزي على مدة الثلاث.
ومثله: حديث ميمونة، سألت النبي ﷺ عن المسح فقالت: يا رسول الله! أكل ساعة بمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: «نعم». رواه أحمد (٢٦٨٢٧) واللفظ له، وأبو يعلى (٦/ رقم ٧٠٥٩) كلاهما من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق، قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة رسول الله ﷺ ...، فذكر الحديث. ولفظ أبي يعلى: قرأت لعطاء كتابا معه؛ فإذا فيه: حدثتني ميمونة زوج النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله! أيخلع الرجل خفَّيه كل ساعة؟ قال ﷺ: لا، ولكن يمسحهما ما بدا له».
ورواه أيضًا الدارقطني (١/ ١٩٩) من جهة أحمد بن حنبل، ونقل الهيثمي عن الدارقطني أنه قال: عمر بن إسحاق بن يسار ليس هو بالقوي. وقال: وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: «مجمع الزوائد (١/ ٢٥٨).
قال الأعظمي: وإن صحّ فهو محمول على التوقيت.
ومنها: حديث عقبة بن عامر الجُهَني أنه قدم على عمر بفتح دمشق قال: وعليّ خفان، فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تتزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، فقلت: منذ ثمانية أيام، قال: أحسنت وأصبت السنة.
رواه الدارقطني (١/ ١٩٩) من طريق حيوة، سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح. ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨٠) من وجه آخر عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر. قال: صحيح على شرط مسلم
وقال الدارقطني في العلل: إن عمر بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا: أصبت، ولم يقولوا: السنة. وهو المحفوظ. وقال: ورواه جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي. وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة. انتهى. انظر: نصب الراية (١/ ١٨٠).
قال الأعظمي: والصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب مثل الجمهور؛ ثلاثةَ أيَّامٍ للمسافر ويوم وليلة للمقيم، كما رواه عبد الرزاق (١/ ٢٠٦ رقم ٧٩٧) عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب الجُهَني قال: كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلاثًا إذا
سافرنا، وليلةً إذا أقمنا.
أبواب الكتاب
- 1 باب إيجاب النية للوضوء
- 2 باب التسمية في الوضوء
- 3 باب وجوب الطهارة للصلاة
- 4 باب ما جاء في ثواب الطهور
- 5 باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه
- 6 باب ما جاء في المحافظة على الوضوء
- 7 باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء
- 8 باب التيمُّن في الطُّهور وغيره
- 9 باب ما جاء في صفة وضوء النبي ﷺ -
- 10 باب صفة وضوء النبي ﷺ من غير حدث
- 11 باب ما روي عن النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس»
- 12 باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء
- 13 باب ما جاء في تخليل الأصابع
- 14 باب المضمضة والاستنشاق
- 15 باب النهي عن الإسراف في الماء
- 16 باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة
- 17 باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره
- 18 باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة
- 19 باب جواز الصلوات بوضوء واحد
- 20 باب ما يقول الرجل إذا توضّأ
- 21 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل
- 22 باب جواز النوم للجنب بدون وضوء
- 23 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود
- 24 باب نقض الوضوء من لحوم الإبل
- 25 باب الوضوء مما مسته النار
- 26 باب ترك الوضوء مما مسته النار
- 27 باب المضمضمة من شرب اللّبن
- 28 باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث
- 29 باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا
- 30 باب الوضوء من مسّ الفرج
- 31 باب ترك الوضوء من مسّ الذكر
- 32 باب إذا شكّ في الحَدَثِ
- 33 باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر
- 34 باب من يرى الوضوء من القيء
- 35 باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء
- 36 باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه
- 37 باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة
- 38 باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ
- 39 باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ
- 40 باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك
- 41 باب الوضوء لردّ السلام
- 42 باب المسح على الخفين والعمامة والناصية
- 43 باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين
- 44 باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
- 45 باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما
- 46 باب المسح على ظاهر الخفين
معلومات عن حديث: التوقيت في المسح على الخفين
📜 حديث عن التوقيت في المسح على الخفين
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ التوقيت في المسح على الخفين من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث التوقيت في المسح على الخفين
تحقق من درجة أحاديث التوقيت في المسح على الخفين (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث التوقيت في المسح على الخفين
تخريج علمي لأسانيد أحاديث التوقيت في المسح على الخفين ومصادرها.
📚 أحاديث عن التوقيت في المسح على الخفين
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع التوقيت في المسح على الخفين.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب