حديث: لا تنزعوا الخفاف في السفر إلا من جنابة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين

عن صفوان بن عسّال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنّا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن إلَّا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.

حسن: رواه الترمذي (٩٦) والنسائي (١٢٦، ١٢٧) وابن ماجه (٤٧٨) من حديث عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ بن حُبَيش، عن صفوان بن عسَّال، فذكر مثله.

عن صفوان بن عسّال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنّا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن إلَّا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رواه صفوان بن عسّال رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

نص الحديث:


عن صفوان بن عسّال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنّا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن إلَّا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.


1. شرح المفردات:


● سفرًا: أي في حالة السفر.
● لا ننزع خفافنا: لا نخلع خفافنا (الخف هو ما يلبس على القدم من جلد أو غيره).
● ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن: مدة ثلاثة أيام بلياليهن.
● إلَّا من جنابة: إلا في حالة الجنابة (التي تستوجب الغسل).
● لكن من غائط وبول ونوم: أي لكن يجوز المسح على الخفاف مع وجود حدث أصغر كالغائط (التبرز) أو البول أو النوم (الذي يوجب الوضوء).


2. المعنى الإجمالي للحديث:


يبيّن الحديث أن النبي ﷺ كان يأمر الصحابة عندما يكونون في سفر بعدم نزع خفافهم لمدة ثلاثة أيام ولياليهن، ويجوز لهم المسح عليها عند الوضوء بدلاً من غسل القدمين، إلا إذا أصابتهم جنابة (التي توجب الغسل الكامل)، أما الأحداث الأصغر مثل التبرز أو البول أو النوم (الذي ينقض الوضوء) فلا يلزم معها نزع الخفاف، بل يمسحون عليها.


3. الدروس المستفادة منه:


1- رخصة المسح على الخفاف في السفر: هذا الحديث من الأدلة على جواز المسح على الخفاف في السفر، وهي رخصة من الله تعالى لتخفيف المشقة على المسافرين.
2- مدة المسح: للمسافر أن يمسح على خفيه مدة ثلاثة أيام ولياليهن (72 ساعة) من أول مرة مسح بعد الحدث، أما المقيم فمدة المسح له يوم وليلة (24 ساعة).
3- شروط المسح على الخفاف: يشترط لصحة المسح أن يكون الخف ساترًا للقدم، وأن يكون لبسه على طهارة، وأن يكون مما يجوز المسح عليه (كالجلود والجوارب السميكة).
4- الفرق بين الجنابة والحدث الأصغر: الجنابة توجب الغسل الكامل ونزع الخف، أما الأحداث الأصغر (كالبول والغائط والنوم) فيجوز المسح عليها.
5- التيسير في الدين: الإسلام دين يسر، وهذه الرخصة تدل على مراعاة ظروف الناس وتخفيف العبادة في حال السفر.
6- اتباع السنة: الأمر باتباع هدي النبي ﷺ في السفر وغيره.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- المسح على الخفاف ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6].
- الجمهور من العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) يجيزون المسح على الخفاف، بينت المالكية يشترطون أن يكون الخف من جلد.
- المسح يكون على ظاهر الخف فقط، مرة واحدة عند كل وضوء.
- إذا انتهت مدة المسح (ثلاثة أيام للمسافر) وجب نزع الخف وغسل القدمين عند الوضوء.

أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه ﷺ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الترمذي (٩٦) والنسائي (١٢٦، ١٢٧) وابن ماجه (٤٧٨) من حديث عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ بن حُبَيش، عن صفوان بن عسَّال، فذكر مثله.
قال الترمذي: «حسن صحيح». وقال: قال محمد (ابن إسماعيل البخاري): أحسن شيء في الباب حديث صفوان بن عسال.
وصححه أيضًا ابن خزيمة (١٩٦) وابن حبان (١١٠٠) من هذا الوجهِ.
قال الأعظمي: رجاله ثقات غير عاصم بن أبي النجود، إلَّا أنه لا ينزل عن درجة «صدوق»، وله متابعات.
قال الترمذي: «وقد رُوِي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم».
قال الأعظمي: قال الحافظ في تلخيصه (١/ ١٥٧): وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسًا، وتابع عاصمًا عليه عبد الوهاب بن بخت، وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مُصرِّف، والمنهال بن عمرو، ومحمد بن سوقه. وذكر جماعة معه، ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرء مع من أحب. انتهى.
وقوله (سفرًا) جمع سافر، كما يقال: تأجر: تجر، راكب: ركْب.
وقوله (لكن من غائط وبول ونوم) قال الخطابي: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن إلَّا من
جنابة»، ثم قال: «لكن من بول وغائط ونوم»، فاستدركهـ بـ (لكن) ليُعِلمَ أنَّ الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة؛ فإنَّ المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجلين مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيدًا لكن خالدًا. اهـ. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١/ ١٧٩).
تنبيه: انظر هذا الحديث في كتاب العلم مُطوَّلًا كما رواه النسائي وغيره.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 146 من أصل 155 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: لا تنزعوا الخفاف في السفر إلا من جنابة

  • 📜 حديث: لا تنزعوا الخفاف في السفر إلا من جنابة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: لا تنزعوا الخفاف في السفر إلا من جنابة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: لا تنزعوا الخفاف في السفر إلا من جنابة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: لا تنزعوا الخفاف في السفر إلا من جنابة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب