المسح على الخفين والعمامة والناصية - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب المسح على الخفين والعمامة والناصية
فأفرغت عليه الإدارة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبّة من صوف، فلم يستطعْ أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٧٩٩)، ومسلم في الطهارة (٢٧٤: ٧٩) كلاهما من طريق زكريا، عن عامر، أخبرني عروة بن المغيرة، عن أبيه، فذكره.
تنبيه: رواه مالك في الطهارة (٤١) عن ابن شهاب، عن عبّاد بن زياد - من ولد المغيرة بن شعبة - عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة فذكر الحديث.
ولم يورد الشيخان رواية مالك في صحيحيهما، وإنما أوردا من أوجه أُخرى مُختصرًا ومفصلا؛ وذلك - والله أعلم - لما وقع من الوهم من مالك في إسناده في موضعين كما قال الدارقطني: أحدهما قوله: عباد من ولد المغيرة، والصواب هو مولى المغيرة، قاله الشافعي ومصعب الزبيري وغيرهما، والثاني: إسقاط عروة وحمزة ابني المغيرة. انتهى.
لأن عبّادا لم يسمع من المغيرة ولا رآه، وإنما يرويه الزهري عن عبّاد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة، عن أبيهما، وربما حدّث الزهريّ به عن عروة وحده دون حمزة. وله طرق أُخرى عن المغيرة بن شعبة. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١/ ١٧٠ - ١٧١).
وفي رواية عند مسلم قال: «دعهما! فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما». وفي رواية عنده: «فمسح على الخفين ومقدِّم رأسه، وعلى عمامته». وفي رواية عنده: «ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه». ولفظ النسائي (١٠٩) قال المغيرة بن شعبة: «خصلتان لا أسأل عنهما أحدًا بعد ما شهدتُ رسول الله ﷺ، قال: كنا معه في سفر، فبرز لحاجته، ثم جاء فتوضأ، ومسح بناصيته وجانبي عمامته، ومسح على خفيه، قال: وصلاة الإمام خلف الرجل عن رعيته، فشهدت من رسول الله ﷺ أنه كان في سفر فحضرت الصلاة، فاحتبس عليهم النبي ﷺ، فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلي بهم، فجاء رسول الله ﷺ فصلي خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة، فلما سلم ابن عوف قام النبي ﷺ فقضى ما سُبق به».
قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث «مسح على الخفين والعمامة»: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على العمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين: لا يمسح على العمامة إلَّا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إنْ مسح على العمامة يجزئه للأثر. انتهى
ونقل الخطابي عن الإمام أحمد في المسح على العمامة بأنه جاء عن النبي ﷺ من خمسة أوجه،
وقال: وشرط من جوَّز المسح على العمامة: أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة، كما يفعله من يريد المسح على الخفين. وقال: وأبي المسح على العمامة أكثر الفقهاء. وتأولوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس، فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره، ولا ينزع عمامته من رأسه، ولا ينقضها. وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له، وهو أنه وصف وضؤه ثم قال: «ومسح بناصبه وعلى عمامته«فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية، إذ هي جزء من الرأس، وصارت العمامة تبعًا له». انتهى.
وقوله «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلَّا إذا لبس الخف بعد الطهارة، أي: بعد الوضوء، وهو أمر يكاد يكون مُتَّفقًا عليه لدى كل من أجاز المسح على الخفين إلَّا داود الظاهري؛ فإنه حمل الطهارة بمعنى الطهارة من النجاسة وإن لم يكن مُستبيحًا للصلاة. انظر: المازري - المُعلِم (١/ ٢٣٩).
متَّفقٌ عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٨٧) ومسلم في الطهارة (٢٧٢) واللفظ له، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرًا بال، وذكر الحديث.
وفي رواية عند الترمذي: قيل لجرير: متى أسلمت؟ فقال: بعد المائدة.
صحيح: رواه البخاري (٢٠٤) من حديث أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمَّية الضَّمري، أنَّ أباه أخبره .. فذكر الحديث.
وفي رواية عنده: «رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه».
صحيح: رواه البخاري في الوضوء (٢٠٢)، عن أصبغ بن الفرج المصري، عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو، حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص .. فذكر الحديث ..
وفيه: دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحد، وما نُقِل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع.
وفيه: دليل على تفاوت رُتَب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض.
وفيه: تعظيمٌ عظيمٌ من عمرَ لسعيدٍ.
وفيه: أن الصحابي القديم الصحية قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته.
روي مالك في الطهارة (٤٢) عن نافع وعبد الله بن دينار، أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سَلْ أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، حتَّى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامْسح عليهما.
قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. انظر للمزيد: «فتح الباري» (١/ ٣٠٦).
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٧٥)، من طريق الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن بلال .. فذكره.
والمراد بالخمار: العمامة، كما في سنن أبي داود (١٥٣): يمسح على عمامته وموقيه.
والموق: نوع من الخفاف معروف، وساقه إلى القصر.
وبعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث في مسند أسامة بن زيد؛ فإنه قال: دخل رسول الله ﷺ وبلال الأسواق، فذهب لحاجته ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالًا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي ﷺ لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلَّى. رواه النسائي (١٢٠) من حديث ابن نافع، عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد.
ورجاله ثقات غير ابن نافع، وهو: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، قال الحافظ: «ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين».
والصواب أن يكون هذا الحديث من مسند بلال؛ لأنه هو راوي الحديث، وإن كان أسامة قد حضر بعض القصة.
قال ابن خزيمة - بعد أن روى الحديث من طريق عبد الله بن نافع -: الأسواق: حائط بالمدينة.
وقال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، قال: سمعت يونس يقول: ليس عن النبي ﷺ خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا. (١/ ٩٤).
صنعته يا عمر!».
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٧٧) من حديث علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه .. فذكر الحديث. وسبق ذكره في باب جواز الصلوات بوضوء واحد.
حسن: رواه الترمذي (١٠٢) قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا بشر بن المُفضَّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن أبي عبيدة به.
ورجاله ثقات غير أبي عبيدة؛ فقيل هو أخو سلمة بن محمد، وقيل هما واحد. قال البخاري في ترجمة سلمة: أراه أخا أبي عبيدة.
وذكر أبو أحمد الحاكم أبا عبيدة فيمن لا يُعرف اسمه.
واختلف فيه قول أبي حاتم؛ فقال مرة: منكر الحديث ولا يُسمى، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. وقال فيه ابن معين: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أبو عبيدة هذا ثقة، وأخوه سلمة لم يرو عنه إلَّا علي بن زيد، ولا يعرف حاله.
وأما قول الحافظ فيه بأنه «مقبول» فالظاهر أنه رجّح أنهما واحد، وإلَّا فأبو عبيدة بعد توثيق ابن معين وعبد الله بن أحمد يستحق أن يرفع إلى درجة «صدوق».
وقوله (أمِسَّ الشعرَ الماءَ)، وفي رواية مالك بلاغا (٥٢) عن جابر بن عبد الله: «حتَّى يمسَّ الشعرَ الماءُ» كذا في موطأ محمد، قال الشيخ اللكنوي في «التعليق الممجد» (١/ ٢٨٦): من الإمساس أو المس، أي: يصيب الشعر، بالنصب على أنه مفعول مقدم، (الماءُ) بالرفع أو النصب.
وفي موطأ يحيى: «حتَّى يُمْسَح الشعرُ بالماءِ».
وأما المسح على العمامة فقال ابن عبد البر: «رُوِي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين - ذكرهم المصنفون: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر -، أنهم أجازوا المسح على العمامة، قال: وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلَّام وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ للآثار الواردة في ذلك، (منها حديث عمرو بن أمية الضمري في البخاري) وقِياسًا على الخفين، ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ساقطان في التيمم. وقال: وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم». «الاستذكار» (٢/ ٢١٩).
رسول الله ﷺ يمسح عليهما.
صحيح: رواه ابن حبان (٤/ ١٤٧ رقم ١٣١٨) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الجنيد بِبُست، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدَّثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، فذكره. وإسناده صحيح.
أبو يعفور هو: وقْدان العبدي الكوفي الكبير، ويقال اسمه: واقد، من رجال الجماعة.
وأما ما رواه ابن ماجه (٥٤٨): حدَّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، ثنا عمر بن عبيد الطنافسي، ثنا عمر بن المثنَّى، عن عطاء الخراساني، عن أنس قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفَر فقال: «هل من ماء؟»، فتوضأ ومسح على خفه، ثم لحق بالجيش وأمَّهم، فإسناده ضعيف.
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء الخراساني لم يسمع من أنس. وقال العقيلي: عمر بن المثنَّى حديثه غير محفوظ.
حسن: رواه أبو داود (١٤٦): حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، فذكره.
وهو في مسند أحمد (٢٢٣٨٣)، وصحّحه الحاكم (١/ ١٦٩)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
قال الأعظمي: إسناده حسن، رجاله ثقات غير أن راشد بن سعد؛ اختلف في سماعه من ثوبان، والراجح أنه سمع كما صرّح به البخاريّ في التاريخ الكبير أنه قال في ترجمته: «سمع ثوبان ويعلى بن مرة»، وجاء تصريحه بالسماع منه في الأدب المفرد (٥٧٩). وسماعه غير مستبعد لأنه شهد صفين مع معاوية، ومات ثوبان سنة أربع وخمسين.
وقد تابعه أبو سلام الأسود، عن ثوبان عند البزار. انظر: كشف الأستار (١/ ١٥٤)، ولكن في سنده عتبة بن أبي أمية الدمشقي، قال ابن حبان: يروي المقاطيع. انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥).
والتساخين: قال الإمام الخطَّابي في «غريب الحديث» (٢/ ٦١): «قال بعضهم: النساخين كلُّ ما يُسخّن به القدم من خُفٍّ، وجوربٍ، ونحو ذلك.
حسن: رواه الطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٩٥) قال: حدَّثنا محمد بن الفضل بن الأسود النظري، ثنا عمر بن شبة النميري، ثنا حرمى بن عُمارة، ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، عن أبي طلحة، فذكر الحديث.
قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلَّا حرمى، تفرد به عمر بن شبّة.
وقال الهيثمي في: مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦): رجاله موثقون.
قال الأعظمي: عمر بن شبَّة وشيخه حرمي بن عُمارة صدوقان.
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٧ رقم ٦٢٦١) قال: حدَّثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا المسيب بن واضح، ثنا مُخلد بن الحسين، عن هشام بن حسَّان، عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، فذكر مثله.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسَّان إلَّا مَخْلَد بن الحسين، تفرد به المسيب بن واضح.
والمُسيِّب بن واضح مختلف فيه؛ ذكره ابن عديٍّ في الكاملِ (٦/ ٢٣٨٣) وقال: سمعت أبا عروبة يقول: كان المُسيِّب بن واضح لا يُحدِّث إلَّا بشيءٍ يعرفه، ونقف عليه. وقال: وكان أبو عبد الرحمن النسائيِّ حسنَ الرأي فيه، ويقول: «الناسُ يؤذوننا»؛ أي: يتكلَّمون فيه.
وذكر له أحاديث، وليس فيها الحديث المذكور، وقال: وله أحاديث كثيرة عن شيوخه، وعامَّة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، لا يتعمَّده، بل يشبه عليه، وهو لا بأس به.
وفهم الذهبي من قول ابن عديٍّ هذا أنَّ باقي حديثه مستقيم، وهو مِمَّن يُكتَب حديثه .. وقال أبو حاتم: صدوق يُخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل.
وأمَّا الدارقطني؛ فقد سأله السُّلمي عنه، فقال: ضعيف. ونص على تضعيفه في السنن في أماكن كثيرةٍ.
والخُلاصة: أنَّه بين القبول والردِّ، وهنا لا بأس من قبول حديثه؛ لأجل كثرة الشواهد.
ذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٨٤) وسكت عليه.
وقوله: «الموقين»: أي الخُفَّين.
صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٥٧٤) قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن مدرك قال: رأيت أبا أيوب نزع خفيه، فذكره.
وإسناده صحيح، ومحمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي.
ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (٤٠٤٠) من طريق محمد بن عبيد به.
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١/ ١٧٦) والطبراني (٣٩٨٢) والبيهقي (١/ ٢٩٣) كلهم من طريق منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أفلح مولى أيوب، عن أيوب، فذكر نحوه.
قال الحافظ في «المطالب العالية» (١/ رقم ١٠٠) بعد أن رواه من جهة ابن أبي شيبة: «إسناده صحيح».
وأخرجه الحارث في مسنده «بغية الباحث» (٨١) وعبد الرزاق (٧٦٩) كلاهما من طريق محمد بن سيرين، عن أبي أيوب - بدون واسطة - ولم يرفعه.
أبواب الكتاب
- 1 باب إيجاب النية للوضوء
- 2 باب التسمية في الوضوء
- 3 باب وجوب الطهارة للصلاة
- 4 باب ما جاء في ثواب الطهور
- 5 باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه
- 6 باب ما جاء في المحافظة على الوضوء
- 7 باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء
- 8 باب التيمُّن في الطُّهور وغيره
- 9 باب ما جاء في صفة وضوء النبي ﷺ -
- 10 باب صفة وضوء النبي ﷺ من غير حدث
- 11 باب ما روي عن النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس»
- 12 باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء
- 13 باب ما جاء في تخليل الأصابع
- 14 باب المضمضة والاستنشاق
- 15 باب النهي عن الإسراف في الماء
- 16 باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة
- 17 باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره
- 18 باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة
- 19 باب جواز الصلوات بوضوء واحد
- 20 باب ما يقول الرجل إذا توضّأ
- 21 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل
- 22 باب جواز النوم للجنب بدون وضوء
- 23 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود
- 24 باب نقض الوضوء من لحوم الإبل
- 25 باب الوضوء مما مسته النار
- 26 باب ترك الوضوء مما مسته النار
- 27 باب المضمضمة من شرب اللّبن
- 28 باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث
- 29 باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا
- 30 باب الوضوء من مسّ الفرج
- 31 باب ترك الوضوء من مسّ الذكر
- 32 باب إذا شكّ في الحَدَثِ
- 33 باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر
- 34 باب من يرى الوضوء من القيء
- 35 باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء
- 36 باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه
- 37 باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة
- 38 باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ
- 39 باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ
- 40 باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك
- 41 باب الوضوء لردّ السلام
- 42 باب المسح على الخفين والعمامة والناصية
- 43 باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين
- 44 باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
- 45 باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما
- 46 باب المسح على ظاهر الخفين
معلومات عن حديث: المسح على الخفين والعمامة والناصية
📜 حديث عن المسح على الخفين والعمامة والناصية
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ المسح على الخفين والعمامة والناصية من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث المسح على الخفين والعمامة والناصية
تحقق من درجة أحاديث المسح على الخفين والعمامة والناصية (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث المسح على الخفين والعمامة والناصية
تخريج علمي لأسانيد أحاديث المسح على الخفين والعمامة والناصية ومصادرها.
📚 أحاديث عن المسح على الخفين والعمامة والناصية
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع المسح على الخفين والعمامة والناصية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, September 13, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب