وجوب الطهارة للصلاة - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب وجوب الطهارة للصلاة

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة ٦].
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تُقبل صلاةُ أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضأ».

متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (١٣٥) وفي كتاب الحِيَل (٦٩٥٤) واللفظ له ومسلم في الطهارة (٢٢٥) وفي رواية عند البخاري: فقال رجلٌ من حضرموت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط.
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلول».

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤) وفيه: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر! قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول، فذكر الحديث، ثم قال له: كنتَ على البصرة.
«فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنتَ واليًا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن كان هذه صفته، كما لا تُقبل الصلاة والصدقة إلَّا من مُتَصوِّنٍ».
«والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قَصَد زجْرَ ابنِ عامر، وحثَّه على التوبة، وتحريضَه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يُرِدِ القَطْعَ حقيقةً بأن الدعاء للفُساق لا ينفع؛ فلم يَزَلِ النبي ﷺ والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة». كذا في شرح مسلم للنووي.
عن ابن عباس قال: كُنَّا عند رسول الله ﷺ فأتى الخلاءَ، ثم إنه رجع فأُتِيَ بطعام. فقلت: يا رسول الله! ألا تتوضأ؟ فقال: «لِمَ؟ أَأُصَلِّي فأتوضأ؟».

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عينية، عن عمرو بن دينار، سمع سعيد بن الحُوَيْرِث يقول: عن ابن عباس فذكر مثله. ورواه البيهقي أيضا في سننه (١/ ٤٢) واللفظ ما.
ورواه أصحاب السنن غير ابن ماجه - أبو داود (٣٧٦٠) والترمذي (١٨٤٧) والنسائي (١٢٣) كلهم من طريق ابن عُلية، قال: حدَّثنا أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج من الخَلاء فقُرِّب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضوءٍ؟، فقال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة».
وقد صحّحه ابن خزيمة (٣٥) فرواه من طريق ابن عُلية وهو إسماعيل.
قال الترمذي: حسن.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول».

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (١/ ١٣٣ رقم ٢٥٢) عن محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسَّان، ثنا سليمان، عن كثير، عن الوليد، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البزار: «لا نعلمه يُروي عن أبي هريرة إلَّا بهذا الإسناد، وقد رواه عن كثير غير سليمان».
قال الأعظمي: ومن غير سليمان: ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد به مثله. رواه ابن خزيمة (١/ ٨ رقم ١٠) من طريق أبي عمار الحسن بن حُرَيْث، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به.
وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٢٧): «وثقه ابن حبان وابن معين في رواية. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وضعّفه النسائي. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة» انتهى.
قال الأعظمي: هو من رجال التهذيب، أخرج عنه أصحاب السنن غير النسائي، واختلف فيه قول ابن معين، فرواه عبد الله بن الدورقي عنه: ليس به بأس، ورواه معاوية بن صالح وغيره عنه: صالح، ورواه ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. وممن ضعّفه أيضًا يعقوب بن شيبة، فقال: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه.
وأما الإمام أحمد فقال فيه: «ما أرى به بأسًا».
وقال ابن عدي: تُروَى عنه نُسَخ، ولم أر به بأسًا، وأرجو أنه لا بأس به.
وخلاصة القول فيه أنه يُحسن حديثه، وقد قال فيه الحافظ: «صدوق يخطئ». وأرجو أنه لم يخطئ في هذا؛ لشواهده، وقد رواه ابن خزيمة (٩) بإسناد آخر من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكر الحديث بمثله.
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول».

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٢٠٦) قال: حدَّثنا عبد العلي بن أحمد بن عبد الله بن الفضل الحميدي، ورجاء البزار، قالا: ثنا بن الحباب، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي السوار العدوي، عن عمران بن حصين، فذكر الحديث.
وأبو السوار العدوي اسمه: حسَّان بن حُرَيْث، وقيل بالعكس، وقيل غير ذلك، إلَّا أنه مشهور بكنيته، وهو ثقة من رجال الشيخين.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٢٨): رجاله رجال الصحيح.
عن أُسامة بن عُمير الهُذَلي، عن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله عز وجل صدقةً من غُلول، ولا صلاةً بغير طُهور».

صحيح: رواه أبو داود (٥٩) والنسائي (١٣٩) وابن ماجه (٢٧١) كلهم من طريق قتادة، عن أبي المَليح بن أسامة، عن أسامة بن عُمير الهُذَلي، فذكر الحديث.
رجاله ثقات وإسناده صحيح.
وأبو المَليح: هو عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد بن أسامة بن عمير، وثقه أبو زرعة وغيره، وروى له الجماعة.
وفي هذا المعنى رُوي عن غير هؤلاء، ولكن كلها معلولة.
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطُهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

حسن: رواه أبو داود (٦١) والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥) كلهم من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
قال الأعظمي: إسناده حسن للكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل، غير أنه حسين الحديث.
قال النووي في «المجموع» (٣/ ٢٨٩): «رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح» وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢١٦): «وصحّحه الحاكم وابن السكن».
قال الترمذي: هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد (البخاري): وهو مقارب الحديث. انتهى كلام الترمذي.
ومحمد ابن الحنفية هو: محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى أمه: خولة بنت جعفر الحنفية، من بني حنيفة.
ثم قال الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (٢٣٨) بعد أن روى حديث أبي سعيد الخدري: «حديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصحّ من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء».
وقال عن حديث أبي سعيد: «حديثٌ حسن صحيح» انتهى.
والصواب أن حديث أبي سعيد ضعيف؛ فقد أخرجه هو في الموضع المشار إليه أعلاه، وابن ماجه (٢٧٦) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد مرفوعًا، ولفظه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم«، وزاد الترمذي: «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورةٍ في فريضة أو غيرها».
وأبو سفيان طريف بن شهاب السعدي ضعيف؛ فقد ضعّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث.
وأما ما رواه الحاكم (١/ ١٣٢) من طريق سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به مثله وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم«فيبدو أنه وقع خطأ في الطباعة، لأنه يقول عقبه: وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة. فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان» ولم يسبق ذكر أبي سفيان أصلًا. فذكر سعيد بن مسروق الثوري خطأ من الناسخ أو من الطابع وإنما هو أبو سفيان، وكون الذهبي ذكر في تلخيصه أيضًا سعيد بن مسروق فإما أن يكون هو الآخر من وهم لوجوده في نسخة الحاكم هكذا، أو أن المصححين أثبتوه ليكون موافقًا لما في الأصل. وممن أخرج حديث أبي سعيد من طريق أبي سفيان المذكور الدارقطني (١/ ٣٥٩) من شيوخ الحاكم إلَّا أنه لم يذكر الواسطة بينه وبين أبي سعيد وهو أبو نضرة. وأما الزيلعي فتجاهل ذكر سعيد بن مسروق أو أبي سفيان وإنما نقل قول الحاكم: «وحديث عبد الله بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي أشهر إسنادًا، لكن الشيخين أعرضا عن ابن عقيل أصلًا» وهذا يدل على أن الطريق الذي رواه الحاكم هو الذي فيه أبو سفيان، ولو كان سعيد بن مسروق لجعله متابعًا له، وقوَّى أمره، والحمد لله على توفيقه.

أبواب الكتاب

معلومات عن حديث: وجوب الطهارة للصلاة

  • 📜 حديث عن وجوب الطهارة للصلاة

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ وجوب الطهارة للصلاة من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث وجوب الطهارة للصلاة

    تحقق من درجة أحاديث وجوب الطهارة للصلاة (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث وجوب الطهارة للصلاة

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث وجوب الطهارة للصلاة ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن وجوب الطهارة للصلاة

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع وجوب الطهارة للصلاة.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 24, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب