ترك الوضوء مما مسته النار - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ترك الوضوء مما مسته النار
عن سُوَيد بن النعمان، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر، حتَّى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - نزل رسول الله ﷺ فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤتَ إلَّا بالسويق، فأمر به فثُرِّي، فأكل رسول الله ﷺ وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلَّى ولم يتوضأ.
صحيح: رواه مالك في الطهارة (٢٠) عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار مولى بني حارثة، عن سُوَيد بن النعمان، فذكر الحديث.
ومن طريقه البخاري في الوضوء (٢٠٩).
قوله (ثُرِّي) بضم المثلثة وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، أي: بُلَّ بالماء لما لحقه من اليبس.
عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة، وصلَّى ولم يتوضأ.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (١٩) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، فذكر الحديث.
ومن طريقه البخاري في الوضوء (٢٠٧) ومسلم في الحيض (٢٤٥)، وفي رواية مسلم من غير حديث مالك: ولم يمسّ ماءً.
وفي مسند أحمد (٣٤٦٤) عن سليمان بن يسار، أخبر أنه سمع ابن عباس - ورآى أبا هريرة يتوضأ - فقال: أتدري مِمَّ أتوضأ؟ قال: لا، قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأت، أشهد لرأيتُ رسول الله ﷺ أكل كَتِف شاة، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
وكان سليمان حاضرًا ذلك منهما جميعًا. وإسناده صحيح أيضًا.
عن عمرو بن أمية الضمري أنَّه رأى رسول الله ﷺ يحتزّ من كَتِف شاةٍ، فدُعي إلى الصلاة، فألقي السكين، فصلى ولم يتوضأ.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٠٨) ومسلم في الحيض (٣٥٦) كلاهما من حديث ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه فذكر الحديث، وزاد مسلم: «فأكل منها»
عن ميمونة، أن رسول الله ﷺ أكل عندها كَتِفًا، ثم صلَّى ولم يتوضّأ.
متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠) ومسلم في الحيض (٣٥٦) كلاهما من حديث بكير بن الأشج، عن كُريب مولي ابن عباس، عن ميمونة ﵂ فذكرت الحديث.
عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله ﷺ بطن شاة، ثم صلَّى ولم يتوضّأ.
صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (٣٥٧) من طريق عمرو، حدَّثني سعيد بن أبي هِلال، عن
عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع .. فذكره.
عن جابر بن عبد الله يقول: قرّبتُ للنبي ﷺ خبزًا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
حسن: رواه أبو داود (١٩١) قال: حدَّثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، ثنا حجّاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول، فذكر الحديث.
وفي هذا ردّ على ما نقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر»؛ فقد صرّح ابن المنكدر في رواية ابن جريج بأنه سمعه من جابر. والذي دفعه إلى هذا هو شكّ سفيان في سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر في بعض الروايات.
قال الترمذي (٨٠): حدَّثنا ابن أبي عمر، حدَّثنا سفيان بن عيينة، قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، سمع جابرًا. قال سفيان: وحدَّثنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: «خرج رسول الله ﷺ وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاةً فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتتْه بعلالةٍ من علالة الشاة فأكل، ثم صلَّى العصر ولم يتوضأ».
صحيح: وفي مسند أحمد (١٤٢٩٩) يقول سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر، وكأني سمعته (مرة) يقول: أخبرني من سمع جابرًا، فظننتُه سمعه من ابن عقيل، ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أن النبي ﷺ أكل لحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لِبَأً، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضأ.
وأخرجه ابن ماجه (٤٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل، كلهم عن جابر، قال: أكل النبي ﷺ وأبو بكر وعمر خبزًا ولحمًا ولم يتوضأوا.
ففي هذا الإسناد أن سفيان سمعه من ثلاثة منهم ابن المنكدر، ثم شكّ في أن ابن المنكدر سمعه من جابر، والشك مردود بمقابل اليقين.
ورواه غير سفيان بن عيينة ولم يشكوا في سماع ابن المنكدر من جابر، كما مضى من رواية أبي داود من طريق ابن جريج، وفيه تصريح بالسماع منه.
قوله (العُلالة) بضم العين المهملة: البقية، أو ما يتعلل به شيئًا بعد شيء، والمراد هنا: بقية لحم الشاة.
وقوله (لِبَأ) بكسر اللام وفتح الباء - على وزن عِنَب: أول اللبن عند الولادة. وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. المصباح المنير».
وقوله (القِناع): الطبق.
عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما
غَيَّرتِ النار.
غَيَّرتِ النار.
صحيح: رواه أبو داود (١٩٢) والنسائي (١٨٥) من حديث علي بن عياش، ثنا شُعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وفي رواية النسائي: قال محمد بن المنكدر سمعت جابرًا.
قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأوَّل.
قال الأعظمي: فمن الممكن أن ابن المنكدر سمع من وجهين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدون واسطة، فروى بوجهين، وهو أمر معروف في علم الحديث.
وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة (٤٣)، من هذا الوجه.
عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفتُ النبي ﷺ ذات ليلة، فأمر بِجَنْبٍ فشُوِي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقي الشفرة وقال: «ما له! تربت يداه!». وقام يُصلي.
زاد الأنباري: وكان شاربي وفَى فقصَّه لي على سواك. أو قال: «أقصُّه لك على سواك».
زاد الأنباري: وكان شاربي وفَى فقصَّه لي على سواك. أو قال: «أقصُّه لك على سواك».
حسن: رواه أبو داود (١٨٨) قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري - المعنى -، قالا: حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شدَّاد، عن المغيرة بن عبد الله (اليشكري الكوفي) عن المغيرة بن شعبة .. فذكر الحديث.
ورجاله ثقات غير المغيرة بن عبد الله اليشكري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: كوفي ثقة. وجعله الحافظ في درجة «ثقة». وهو من رجال مسلم، ولكن على قاعدة الحافظ يكون «صدوقًا».
وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢/ ٧٥ رقم ٧٣٣) من متابع له وهو أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله، عن المغيرة بن شعبة مختصرًا؛ فإنَّ في طريقه إليه المسعودي وعنه رواه أبو داود الطيالسي، والمسعودي ثقة إلَّا أنه قد اختلط، وأبو داود ممن سمع منه بعد اختلاطه، كما أن أبا عون لم يدرك المغيرة بن شعبة.
وما عزاه المنذري إلى الترمذي وابن ماجه فلم أجد الحديث في سنن ابن ماجه، وأما الترمذي ففي شمائله (١٥٩)، وكذا أخرجه أيضًا النسائي في الكبري (٦٦٢١) عن مسعر به مُختصرًا.
وقوله: «فأمر بجنبٍ» أي قطعة لحمٍ. وقوله: «تربت يداه» هي كلمة تقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم، وهم لا يريدون وقوع ذلك الأمر، وكقولهم: «لا والله!»، و«بلى والله!»، وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. ذكره الخطابي في شرحه لأبي داود.
عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ أكل كَتِفًا، فجاءه بلال، فخرج إلى الصلاة، ولم يَمَسّ ماءً.
صحيح: رواه النسائي (١٨٢) وابن ماجه (٤٩١) كلاهما من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، فذكرت الحديث.
وإسناده صحيح، وصحّحه ابن خزيمة (٤٤)، من هذا الوجهِ.
ورواه الترمذي (١٨٢٩) من وجه آخر عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قرَّبتْ إلى رسول الله ﷺ جَنْبًا مشْويًّا، فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
ورواه النسائي (١٨٣) من طريق ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدَّثَتني أن رسول الله ﷺ كان يُصبح جُنُبا من غير احتلام، ثم يصوم. وحدَّثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قرَّبتْ إلى النبي ﷺ فذكرت الحديث.
وللحديث طرق أخرى في مسند الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة.
عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي قال: كنا يومًا عند رسول الله ﷺ في الصُفَّة، فوُضِع لنا طعامٌ فأكلنا، ثم أقيمتِ الصلاةُ، فصلينا ولم نتوضأ.
صحيح: رواه أحمد (١٧٧٠٥) عن هارون - قال ابنه عبد الله أبو عبد الرحمن - وسمعتُه أنا من هارون قال: حدَّثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شُريح، قال: أخبرني عُقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء فذكر مثله.
وهارون - هو ابن معروف. وإسناده صحيح.
ورواه ابن ماجه (٣٣٠٠) من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث قال: حدثني سليمان بن زياد الحضرمي، أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جَزْء يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الخبزَ واللحم. ولم يذكر فيه الصلاة.
وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (٣٣١١) والإمام أحمد (١٧٧٠٢) كلاهما من طريق ابن لهيعة، حدَّثنا سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول الله ﷺ طعامًا في المسجد، لحمًا قد شُوِي، فمسحنا أيدينا بالحصْباءِ، ثم قُمنا نُصلي، ولم نتوضأ. واللفظ للإمام أحمد، ولفظ ابن ماجه نحوه، وابن لهيعة فيه كلام معروف، ولكن رواه الترمذي في الشمائل (١٦٧) عن قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة به مُختصرًا.
ورواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة صحيحة.
ورواه أبو داود (١٩٣) من طريق عبيد بن ثمامة المُرادي، قال: قدم علينا مِصرَ عبد الله بن الحارث بن جَزْء من أصحاب النبي ﷺ فسمعتُه يحدث في مسجد مصر، قال: لقد رأيتني سابع سبعة، أو سادس ستة مع رسول الله ﷺ في دار رجل، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبُرمتُه على النار.
فقال له رسول الله ﷺ: «أطابتْ بُرمتُك؟» قال: نعم بأبي أنت وأُمي! فتناول منها بَضْعَةً فلم يزل يعلكها حتَّى أحرم بالصلاة، وأنا أنظر إليه.
وإسناده ضعيف فإنَّ عبيد بن ثمامة المرادي لم يرو عنه غير ابن أبي كريمة. ولذا قال الحافظ في التقريب «مقبول» ولكنه لا بأس به في المتابعات وقد صحَّ الإسناد بدونه.
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أكل كَتِف شاةٍ فمضمض وغسل يديه وصلَّى.
حسن: رواه ابن ماجه (٤٩٣) قال: حدَّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
ورجاله ثقات غير محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ قال النسائي: لا بأس به. وهو صدوق كما في «التقريب»، إلَّا أنَّه توبع؛ فقد رواه ابن خزيمة (٤٢)، ومن طريقه ابن حبَّان (١٠٥١)، عن أحمد بن عبدة الضبي، ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي -، عن سهيل به، ولفظه: عن أبي هريرة، أنَّه رأى النبيَّ ﷺ يتوضَّأُ من ثَوْر أَقِطٍ، ثمَّ رآه أكل كَتِفَ شاةٍ، ثمَّ صلَّي ولم يتوضَّأ. وقال البوصيري في زوائده: رجال إسناده ثقات.
أبواب الكتاب
- 1 باب إيجاب النية للوضوء
- 2 باب التسمية في الوضوء
- 3 باب وجوب الطهارة للصلاة
- 4 باب ما جاء في ثواب الطهور
- 5 باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه
- 6 باب ما جاء في المحافظة على الوضوء
- 7 باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء
- 8 باب التيمُّن في الطُّهور وغيره
- 9 باب ما جاء في صفة وضوء النبي ﷺ -
- 10 باب صفة وضوء النبي ﷺ من غير حدث
- 11 باب ما روي عن النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس»
- 12 باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء
- 13 باب ما جاء في تخليل الأصابع
- 14 باب المضمضة والاستنشاق
- 15 باب النهي عن الإسراف في الماء
- 16 باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة
- 17 باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره
- 18 باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة
- 19 باب جواز الصلوات بوضوء واحد
- 20 باب ما يقول الرجل إذا توضّأ
- 21 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل
- 22 باب جواز النوم للجنب بدون وضوء
- 23 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود
- 24 باب نقض الوضوء من لحوم الإبل
- 25 باب الوضوء مما مسته النار
- 26 باب ترك الوضوء مما مسته النار
- 27 باب المضمضمة من شرب اللّبن
- 28 باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث
- 29 باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا
- 30 باب الوضوء من مسّ الفرج
- 31 باب ترك الوضوء من مسّ الذكر
- 32 باب إذا شكّ في الحَدَثِ
- 33 باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر
- 34 باب من يرى الوضوء من القيء
- 35 باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء
- 36 باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه
- 37 باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة
- 38 باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ
- 39 باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ
- 40 باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك
- 41 باب الوضوء لردّ السلام
- 42 باب المسح على الخفين والعمامة والناصية
- 43 باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين
- 44 باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
- 45 باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما
- 46 باب المسح على ظاهر الخفين
معلومات عن حديث: ترك الوضوء مما مسته النار
📜 حديث عن ترك الوضوء مما مسته النار
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ترك الوضوء مما مسته النار من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ترك الوضوء مما مسته النار
تحقق من درجة أحاديث ترك الوضوء مما مسته النار (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ترك الوضوء مما مسته النار
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ترك الوضوء مما مسته النار ومصادرها.
📚 أحاديث عن ترك الوضوء مما مسته النار
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ترك الوضوء مما مسته النار.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب