أحاديث عن: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها
أيُّما أَمَةٍ كانت تحتَ عَبدٍ فعَتَقَتْ، فهي بالخِيارِ، ما لم يَطَأها زَوجُها. هكذا رَوى مَروانُ هذا الحَديثَ عنِ ابنِ لَهيعةَ واللَّيثِ، واللَّفظُ واحِدٌ، وقد رَواهُ ابنُ وَهْبٍ عنهما بألفاظٍ مُختَلِفةٍ
أيُّما أمةٍ كانتْ تحت عبدٍ فعُتقَتْ فهي بالخيارِ ما لم يطأها زوجُها
أيما أمَةٍ كانت تحت عبدٍ فعُتِقت فهي بالخيارِ ما لم يطأْها زوجُها
أيُّما أَمَةٍ كانت تحتَ عبدٍ فعَتَقَتْ فهي بالخيارِ ما لم يَطأْها زَوْجُها
أيما أمَةٍ كانتْ تحت عبدٍ فعُتقتْ فهي بالخيارِ ما لم يطأْها زوجُها
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ فَيْروزَ الدَّيْلَميِّ قالَ: دَخَلْتُ على عبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي وهو في حائطٍ لهُ بالطَّائفِ، يُقالُ لهُ: الوَهْطُ، وهو مُخاصِرٌ فَتًى من قُرَيْشٍ، وذلك الفَتَى يُزَنُّ بِشُربِ الخَمْرِ، فقُلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو: خِصالٌ تَبْلُغُني عنكَ تُحَدِّثُ بها عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أربعينَ صباحًا». فاخْتلجَ الفَتى يَدَهُ مِن يدِ عبدِ اللهِ، ثُمَّ وَلَّى. «فإنَّ الشَّقيَّ مَنْ شَقيَ في بَطْنِ أُمِّهِ، وأَنَّه مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ بِبيتِ المَقْدِسِ خَرَجَ مِن خَطيئتِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: اللَّهُمَّ إنِّي لا أُحِلُّ لِأَحدٍ أنْ يقولَ عَلَيَّ ما لم أَقُلْ، إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبَةً لمْ تُقْبَلْ تَوْبتُهُ أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ اللهُ عليه، فإنْ عادَ لمْ تُقْبلْ توبتُهُ أربعينَ صباحًا». فلا أدْري في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ قالَ: «فَإنْ عادَ كان حَقًّا على اللهِ أنْ يَسْقيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبالِ يوْمَ القيامَةِ». قالَ: وسَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «إنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عليهم مِنْ نورِهِ، فمَنْ أَصابَهُ مِنْ ذلك النُّورِ يَوْمَئذٍ شَيءٌ فقدِ اهْتَدَى، ومَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ؛ فلِذلك أقولُ: جفَّ القَلَمُ على عِلْمِ اللهِ». وسَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «إنَّ سُليمانَ بنَ داودَ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلاثًا فَأَعْطاهُ اثْنَتَيْنِ، ونحنُ نَرْجو أنْ يكونَ قد أعطاهُ الثَّالِثةَ؛ سَأَلَهُ حُكْمًا يُصادِفُ حُكْمَهُ، فأَعْطاهُ إيَّاهُ، وسَأَلَهُ مُلْكًا لا ينبَغي لأَحَدٍ مِن بَعْدِهِ فأعطاهُ إيَّاهُ، وسأَلَهُ أَيُّما رَجُلٍ يخْرُجُ مِن بيتِهِ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ في هذا المَسْجدِ أنْ يَخْرُجَ مِن خَطيئَتِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فنحنُ نرْجو أنْ يكونَ اللهُ قد أعطاهُ إيَّاهُ». قالَ الأَوْزاعيُّ: حدَّثَني رَبيعَةُ بنْ يَزيدَ بهذا الحَديثِ فيما بينَ المِقْسِلاطِ والجاصَعيرِ
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها
خطَب مُعاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ أُمَّ الدَّرداءِ بعدَ وفاةِ أبي الدَّرداءِ فقالت أُمُّ الدَّرداءِ إنِّي سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ أيُّما امرأةٍ تُوفِّي عنها زوجُها فتزوَّجَتْ بعدَه فهي لآخِرِ أزواجِها وما كُنْتُ لأختارَكَ على أبي الدَّرداءِ فكتَب إليها مُعاوِيةُ فعليكِ بالصَّومِ فإنَّه مَحْسَمةٌ
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
أيُّما رجلٍ كانت لَهُ إبلٌ لا يُعطي حقَّها في نجدَتِها ورِسلِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ ما نجدتُها ورِسلُها قالَ في عسرِها ويسرِها فإنَّها تأتي يومَ القيامةِ كأغذِّ ما كانت وأسمنِهِ وأشَرِهِ يبطحُ لَها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤُهُ بأخفافِها إذا جاءت أُخراها أعيدَت عليْهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ وأيُّما رجلٍ كانت لَهُ بقرٌ لا يعطي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها فإنَّها تأتي يومَ القيامةِ أغذَّ ما كانت وأسمنَهُ وأشرَهُ يبطحُ لَها بقاعٍ قرقرٍ فتنطحُهُ كلُّ ذاتِ قرنٍ بقرنِها وتطؤُهُ كلُّ ذاتِ ظلفٍ بظلفِها إذا جاوَزتْهُ أخراها أعيدت عليْهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ وأيُّما رجلٍ كانت لَهُ غنمٌ لا يعطي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها فإنَّها تأتي يومَ القيامةِ كأغذِّ ما كانت وأَكثرِهِ وأسمنِهِ وأشرِهِ ثمَّ يُبطحُ لَها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤُهُ كلُّ ذاتِ ظلفٍ بظلفِها وتنطحُهُ كلُّ ذاتِ قرنٍ بقرنِها ليسَ فيها عقصاءُ ولا عضباءُ إذا جاوَزتْهُ أخراها أُعيدت عليْهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يقضى بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها؛ فهي حُرَّةٌ بعدَ موتِه
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
الخيار بين امرأته والمهرمعاوية بن أبي سفيانالصلاة ببيت المقدسيبطح لها بقاع قرقرقضاه من ثمنها شيئاأدرك سلعته بعينهاقبض من ثمنها شيئارجلين ابتاعا بيعاأربعة أشهر وعشراالشقي في بطن أمهلا يجتمعان أبداأربعة أشهر وعشرحكما يصادف حكمهتوفي عنها زوجهافهو للأول منهماسليمان بن داوداستحل من فرجهاخاطب من الخطابنكحت في عدتهاعمر بن الخطابطليحة الأسديةزوجها المفقودنجدتها ورسلهاخمسين ألف سنةأربعين صباحاأسوة الغرماءأمة تحت عبدما لم يطأهايطأها زوجهارشيد الثقفيردغة الخبالخلق في ظلمةآخر أزواجهاأبو الدرداءلم يدخل بهايوم القيامةسلعة بعينهاللأول منهمازوجها وليانفرق بينهمافقدت زوجهاأيما امرأةأم الدرداءأيما رجلينابتعا بيعاابن لهيعةأربع سنينشرب الخمرفهي للأولفهو للأولأيما أمةجف القلملم يمسهاأيما رجلباع سلعةبعد موتهبالخيارابن وهبتحت عبدالمخفقةأحق بهادخل بهالم يقبضالغرماءفهي حرةالخيارالسلعةيطأهاالليثفعتقتزوجهاامرأةالمهرالصوممحسمةعدتهامهرهاإفلاسسيدهاوليانللأولتزوجترجلينعتقتأيماتوبةجنونجذامنكحتحقهاأفلسولدتأمةعبدعتقزوجعدةمهرقرنإبل
تخريج حديث أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








