أحاديث عن: لا يرث القاتل شيئا

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

19 نتيجة — لكلمة: لا يرث القاتل شيئا

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
1 ✔ صحيح📌 ليس للقاتلِ شيءٌ
ليس للقاتلِ شيءٌ فإن لم يكن له وارثٌ يرثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/118
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5421
خلاصة حكم المحدثحسن
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/391
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ]
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم(2/ 85)
خلاصة حكم المحدثوسئل الإمام أحمد عن ميراث القاتل؟ فقال: روي عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليس بالثبت
يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ قالَ : وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ ؟ وَكانَ عقيلٌ ورثَ أبا طالبٍ هوَ وطالبٌ ، ولم يرِثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسْلِمَينِ ، وَكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافرينِ فَكانَ عمرُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ : لا يَرِثُ المؤمنُ الكافرَ وقالَ أسامةُ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافِرُ المُسْلِمَ
الراويأسامة بن زيد
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2223
خلاصة حكم المحدثصحيح
يا رسولَ اللهِ انزِلْ في دارِك بمكَّةَ قال: ( وهل ترَك لنا عَقيلٌ مِن رِباعٍ أو دُورٍ ) وكان عَقيلٌ ورِث أبا طالبٍ هو وطالبٌ ولم يرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا لأنَّهما كانا مسلِمَيْنِ وكان عَقيلٌ وطالبٌ كافرَيْنِ فكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه مِن أجلِ ذلك يقولُ: لا يرِثُ المؤمنُ الكافرَ
الراويأسامة بن زيد
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5149
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك
الراويعمر بن الخطاب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم346
خلاصة حكم المحدثحسن
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا
الراويخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم6/213
خلاصة حكم المحدثفي سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضاً فيه نظر
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم8/244
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
الراوي[عمر بن الخطاب]
المحدثابن عثيمين
الصفحة أو الرقم292/7
خلاصة حكم المحدثضعفه كثير من العلماء
قتل رجلٌ ابنًا له عمدًا فرُفع إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فجعل عليه مائةً من الإبلِ : ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جذعةً وأربعين ثنيَّةً ، وقال : لا يرِثُ القاتلُ ، فلولا أنِّي سمِعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يُقتلُ والدٌ بولدِه لقتلتُك
الراويعمر بن الخطاب
المحدثعلي بن المديني
الصفحة أو الرقم2/440
خلاصة حكم المحدثضعيف
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ كان يقولُ : لا يرثُ الإخوةُ من الأمِّ ، ولا الزوجُ ، ولا الزوجةُ من الدِّيَةِ شيئًا
الراويالحسن البصري
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم7/138
خلاصة حكم المحدثمنكر منقطع لا يصح
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4674
خلاصة حكم المحدثموضوع
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5926
خلاصة حكم المحدثموضوع
16 ◔ غير محدد📌 لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِ [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
الراوي[عمر بن الخطاب]
المحدثالبهوتي
الصفحة أو الرقم5/528
خلاصة حكم المحدثفيه حجاج ابن أرطأه
القاتل لا يرث [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ]
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم3/ 333
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
18 ◔ غير محدد📌 لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه
حديثُ لا يُقتَلُ الوالِدُ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
الراوي[عمر بن الخطاب]
المحدثالسفاريني الحنبلي
الصفحة أو الرقم6/68
خلاصة حكم المحدثروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وإن تكلم في أسانيدها

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث لا يرث القاتل شيئا



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب