أحاديث عن: لا يرث القاتل شيئا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
19 نتيجة — لكلمة: لا يرث القاتل شيئا
⭐ حسن
📂 باب ديات الأعضاء
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات
📖 اقرأ الشرح
ليس للقاتلِ شيءٌ فإن لم يكن له وارثٌ يرثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ]
يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ قالَ : وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ ؟ وَكانَ عقيلٌ ورثَ أبا طالبٍ هوَ وطالبٌ ، ولم يرِثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسْلِمَينِ ، وَكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافرينِ فَكانَ عمرُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ : لا يَرِثُ المؤمنُ الكافرَ وقالَ أسامةُ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافِرُ المُسْلِمَ
يا رسولَ اللهِ انزِلْ في دارِك بمكَّةَ قال: ( وهل ترَك لنا عَقيلٌ مِن رِباعٍ أو دُورٍ ) وكان عَقيلٌ ورِث أبا طالبٍ هو وطالبٌ ولم يرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا لأنَّهما كانا مسلِمَيْنِ وكان عَقيلٌ وطالبٌ كافرَيْنِ فكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه مِن أجلِ ذلك يقولُ: لا يرِثُ المؤمنُ الكافرَ
قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
قتل رجلٌ ابنًا له عمدًا فرُفع إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فجعل عليه مائةً من الإبلِ : ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جذعةً وأربعين ثنيَّةً ، وقال : لا يرِثُ القاتلُ ، فلولا أنِّي سمِعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يُقتلُ والدٌ بولدِه لقتلتُك
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ كان يقولُ : لا يرثُ الإخوةُ من الأمِّ ، ولا الزوجُ ، ولا الزوجةُ من الدِّيَةِ شيئًا
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِ [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
القاتل لا يرث [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ]
حديثُ لا يُقتَلُ الوالِدُ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(91)
ليس للقاتل من الميراث شيءلا يرث المؤمن الكافرالبينة على المدعييد المسلمين واحدةلا يقتل والد بولدثمانية آلاف درهمعلي بن أبي طالبأربعمائة دينارليس للقاتل شيءالإخوة من الأمالقاتل لا يرثعمر بن الخطابلا يرث القاتلالجد أبو الأممائة من الإبللم يرث من ديةمئة من الإبلورثة القتيلالدية كاملةثلاثين جذعةأربعين ثنيةورث من مالهأقرب الناسعقل المرأةالمرأة ترثثلاثين حقةدية الخطأنصف العقلابنة الأخبرحمه ذلكلا تتوارثأهل ملتينالمأمومةأبو طالبابن الأخقتل عمداالأعضاءالميراثلا يقتلقتل عمدقتل خطأالقاتللا يرثعصبتهاالمسلمالكافرالخالةالزوجةلم يرثالخطأالقرىدينارالعقلميراثأسامةالعمةالديةالزوجزوجهاأربعدياتوارثعصبةقاتلشيئاعقيلجعفررباعوالدبولدجذعةثنيةالأمعصمةعمدامالهحديثديةأهلمئةشيءعمردورحقةعقلمالترثزوجقتلخطأإبل
تخريج حديث لا يرث القاتل شيئا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








