حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢٠٧) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صور من البيوع المحرمة، من الأحاديث المهمة في باب المعاملات، وإليك الشرح الوافي له:
الحديث:
عن أنس بن مالك قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ.
(متفق عليه: أخرجه البخاري ومسلم)
1. شرح المفردات:
● المُحَاقَلَةُ: هي بيع الزرع الذي لا يزال قائماً في سنبله (أي لم يحصد بعد) بطعامٍ معلومٍ من الجنس نفسه (كبيع القمح في سنبله بقمح مُدَّخر). وسُميت بذلك لأن البائع "يُحاقل" أي يحتال على المشتري، أو لأن البيع يكون على رؤوس الحقول.
● المُخَاضَرَةُ: هي بيع الثمر الذي لا يزال على الشجر بثمرٍ يابسٍ معيّن (كبيع البلح الرطب على النخيل بتمر جاف). وسُميت بذلك لأنها تكون في وقت "اخضرار" الثمر وبُكور نضجه.
● المُلَامَسَةُ: هي بيعٌ يعتمد على اللمس دون الرؤية أو التفحص. كأن يقول البائع للمشتري: "إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا"، دون أن ينشره أو يريه إياه ليتأكد من جودته.
● المُنَابَذَةُ: هي بيعٌ يعتمد على النبذ والإلقاء. كأن يقول البائع للمشتري: "إذا نبذت إليك الحجر أو المفتاح فقد وجب البيع بيننا"، دون أن يتفحص المشتري السلعة أو يوافق على ثمنها بعد المعاينة.
● المُزَابَنَةُ: هي بيع الثمرة التي لا تزال على الشجر بثمرٍ يابسٍ بمقدار معين (كالكيل أو الوزن)، وهي أعم من المخاضرة. ومثالها: بيع كل كيلو من العنب على الشجر بكيلو من الزبيب. وسُميت بذلك لأن "المزابنة" في اللغة هي المفاضلة والمقايسة بغير علم.
2. شرح الحديث:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصور من البيوع لسببين رئيسيين:
أولاً: الغرر والجهالة (أي المخاطرة وعدم الوضوح):
وهو السبب الأعم الذي يجمع معظم هذه البيوع. فالغرر هو بيع مجهول العاقبة، أو بيع شيء غير مضمون الحصول عليه أو تقديره точно. وهذا محرم لأنه يؤدي إلى النزاع والخصام، ويُذهب الثقة بين المتعاملين. ففي:
● المحاقلة والمخاضرة والمزابنة: هناك جهالة في القدر والكيفية، فليس معلوماً مقدار ما سيُنتج من الزرع أو الثمر، فقد يزيد أو ينقص، وقد يصيبه آفة.
● الملامسة والمنابذة: هناك جهالة في صفة السلعة وجودتها، فالمشتري لا يعلم ما اشترى، وقد يكون معيباً.
ثانياً: الربا (في بعض الصور):
ففي بيوع المحاقلة والمخاضرة والمزابنة، إذا كان البيع بجنسٍ واحد (كبيع قمح بقمح، أو تمر بتمر) اشترط العلماء للتجويز التقابض في المجلس وتماثل المقدار. وهنا لا يوجد تقابض (لأن السلعة لم تحصد بعد) ولا تماثل (لأن الكمية غير معروفة)، فيدخل في ربا النسيئة وربا الفضل.
3. الدروس المستفادة منه:
1- تحريم الغرر في البيوع: وهو من القواعد الكبرى في المعاملات الإسلامية. فكل عقد يشتمل على غررٍ كبيرٍ يؤدي إلى النزاع فهو باطل.
2- الشفافية والوضوح في المعاملات: يجب أن تكون السلعة والثمن معروفين لكل من البائع والمشتري معرفة تامة تزيل الجهالة والخصومة.
3- التحذير من الحيل والالتفاف على أحكام الشريعة: فبعض هذه البيوع كانت تُستخدم كحيلة للربا، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم سداً للذرائع.
4- مراعاة العدل والتراضي: فالعقد الشرعي يجب أن يقوم على التراضي التام بين الطرفين، دون إكراه أو غش أو خداع.
5- الحكمة من التشريع: شرعت هذه الأحكام لحماية أموال الناس وحقوقهم، ومنعاً للظلم والعدوان، وإقامةً للمعاملات على أساس من الثقة والأمان.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذه البيوع من بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثيلاتها كثيرة، مثل: بيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، وبيع ما لم يقتنصه الصياد بعد.
- الفقهاء قاسوا على هذه الأنواع كل معاملة فيها غرر فاحش أو جهالة تؤدي إلى النزاع.
- الأصل في البيوع الإباحة إلا ما ورد النهي عنه بنص صحيح، كالبيوع التي فيها غرر أو ربا أو ظلم.
- من أراد بيع الزرع أو الثمار قبل قطافها، ف الطريقة الشرعية هي بيعه بمعيار ظاهر (كالكيل أو الوزن أو القطع) بعد أن يبدو صلاحه ويظهر نجاحه، وهذا هو بيع "العرايا" الذي رُخص فيه لحاجة الناس.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية».
رواه النسائي (٤٥١٦) -واللفظ له-، وأبو داود (٤/ ١٤٣) كلاهما من حديث جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.
جعفر بن برقان يضعف في الزهري، كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا لقوله: «بلغني عن الزهري». ولذا قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو منكر».
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 371 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
- 347 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
- 348 بيع النخل حتى يزهو والسنبل حتى يبيض
- 349 لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها
- 350 بيع ثمر النخل حتى تزهو
- 351 بيع الثمار حتى تحمر
- 352 لا تأخذ مال أخيك بغير حق
- 353 الثمرة لا تباع حتى تشقح
- 354 بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا...
- 355 لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 356 بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل
- 357 لا يباع الثمر حتى يطعم
- 358 لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 359 لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها
- 360 وضع الجوائح
- 361 نهى النبي ﷺ عن بيع السنين ووضع الجوائح.
- 362 تحريم أخذ مال المسلم بغير حق
- 363 صيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها،...
- 364 نهى رسول الله عن بيع الحصاة وبيع الغرر.
- 365 بيع الغرر
- 366 نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
- 367 السلف في حبل الحبل ربا
- 368 رخص في العرايا
- 369 نهي رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة.
- 370 نهي النبي عن الملامسة والمنابذة في البيع
- 371 نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
- 372 نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم...
- 373 قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم...
- 374 تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
- 375 لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا...
- 376 الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها
- 377 عنوان الحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها
- 378 إن الله حرم عليكم الخمرة، والميسرة، والكوبة
- 379 قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
- 380 حرم الله الخمر وثمنها والميتة وثمنها والخنزير وثمنه
- 381 ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة
- 382 تحريم التجارة في الخمر
- 383 إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية فلا...
- 384 عنوان الحديث: إن الخمر حرام وثمنها حرام
- 385 إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
- 386 بيع الخمر والميتة والخنزير حرام
- 387 بيع الخمر وثمنه حرام
- 388 عاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه
- 389 حكم بيع الخمر وثمنها في الإسلام
- 390 عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
- 391 حرمت الخمر فأمر النبي ﷺ بإراقتها
- 392 أهريقوا الخمر ولا تجعلوها خلا
- 393 لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
- 394 ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
- 395 شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب
معلومات عن حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
📜 حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








