تحريم لحوم الحمر الإنسية - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب تحريم لحوم الحمر الإنسية

عن عليّ بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٤١) عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيهما، عن عليّ بن أبي طالب فذكره.
ورواه البخاريّ في الصيد والذبائح (٥٥٢٣)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٤٠٧: ٢٢) كلاهما من طريق مالك به.
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح والصيد (٥٥٢١)، ومسلم في الصيد والذبائح (٥٦١: ٢٤) كلاهما من طريق عبيد الله، حَدَّثَنِي نافع - وزاد مسلم: وسالم - عن ابن عمر فذكره.
عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد والذبائح (٥٥٢٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٦: ٢٣) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس أخبره، أن ثعلبة، قال فذكره.
عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله ﷺ وقد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من المدينة، فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: «أن أكفؤا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا»، فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدَّثنا بيتنا فقلنا: حرمها ألبتة، وحرّمها من أجل أنها لم تُخَمّس.
وفي رواية: وقال بعضهم: نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٥٥)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٧: ٢٦) كلاهما من طريق الشيبانيّ، به.
واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ مثله إِلَّا أنه زاد: وسألتُ سعيد بن جبير فقال: «حرَّمها البتة».
قوله: «وسألت» قال الحافظ: قائل ذلك هو: الشيباني.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في المغازي (٤٢٢٠) من طريق عباد، عن الشيباني به.
عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى قالا: أصبنا حمرا، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله ﷺ: «أكفئوا القدور».
وفي رواية: «نهى النَّبِيّ ﷺ عن لحوم الحمر».

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢١، ٤٢٢٢)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٨: ٢٨) كلاهما من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى فالا فذكراه. واللّفظ لمسلم.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في الذبائح والصيد (٥٥٢٥، ٥٥٢٦) من طريق يحيى (هو القطان)، عن شعبة به.
عن البراء بن عازب قال: أمرنا النَّبِيّ ﷺ في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئةً ونضيجةً، ثمّ لم يأمرنا بأكله بعدُ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢٦)، ومسلم في الصيد (١٩٣٨: ٣١) كلاهما من طريق عاصم، عن عامر الشعبيّ، عن البراء بن عازب فذكره.
عن عمرو، قلت جابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبي ذاك البحر ابنُ عباس وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

صحيح: رواه البخاريّ في الذبائع والصيد (٥٥٢٩) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا سفيان، قال عمرو: قلت لجابر بن زيد ... فذكره.
ورواه أبو داود (٣٨١٠) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل».
قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحرُ يريد ابن عباس.
قال الأعظمي: ابن عباس ما كان يرى التحريم المطلق. وأمّا الصّحابة الآخرون فكانوا يرون أن تحريمها كان تحريما مطلقًا وبه قال جماهير العلماء إِلَّا مالك فعنه ثلاث روايات: أشهرها: أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة.
الثانية: حرام. الثالثة: مباحة.
والصواب التحريم كما قاله جماهير العلماء للأحاديث الصريحة والصحيحة.
عن ابن عباس قال: لا أدري أَنَهَى رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حمولة الناس، فكَرِهَ أن تذهب حمولتُهم، أو حرّمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٩: ٣٢)
كلاهما من طريق عمر بن حفص بن غياث، حَدَّثَنَا أبي، عن عاصم، عن عامر (هو الشعبي) عن ابن عباس فذكره.
عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، ثمّ جاء آخر فقال: يا رسول الله أُفنيت الحمر، فأمر رسول الله ﷺ أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس«، قال: فأكفئت القدور بما فيها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح والصيد (٥٥٢٨)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٠: ٣٥) كلاهما من طريق محمد بن سيرين، عن أنس فذكره.
والسياق لمسلم. ورواه مسلم أيضًا (١٩٤٠: ٣٤) عن أنس فقال: «لما فتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية، فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله ﷺ ... «الحديث.
عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، ثمّ إن الله فتحها عليهم، فلمّا أمسى الناسُ اليومَ الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم حمر إنسية، فقال رسول الله ﷺ: «أهريقوها واكسروها»، فقال رجل: يا رسول الله! أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك».

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤١٩٦)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٨٠٢: ٣٣) كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع قال فذكره. والسياق لمسلم، وهو عند البخاريّ بسياق أطول.
عن أبي سعيد الخدريّ قال: أصبنا سبايا يوم حنين، فكنا نعزل عنهن، نلتمس أن نفاديهن من أهلهن، فقال بعضنا لبعض: تفعلون هذا وفيكم رسول الله ﷺ؟ ائتوه فسلوه، فأتيناه، أو ذكرنا ذلك له، قال: «ما من كل الماء يكون الولد، إذا قضى الله أمرًا كان» ومررنا بالقدور وهي تغلي فقال لنا: «ما هذا اللحم؟» فقلنا: لحم حمر، فقال لنا: «أهلية أو وحشية؟» فقلنا له: بل أهلية. قال: فقال لنا: «فاكفئوها»، قال: فكفأناها وإنا لجياع نشتهيه قال: وكنا نؤمر أن نوكئ الأسقية.

حسن: رواه الإمام أحمد (١١٧٧٨) عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين) ثنا يونس، حَدَّثَنِي أبو الوداك، قال: حَدَّثَنِي أبو سعيد فذكره.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٨٢١)، وأبو يعلى (١١٨٣) من طريق يونس به بقصة الحمر الأهلية. وإسناده حسن من أجل يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي فإنه صدوق حسن الحديث.
عن ثعلبة بن الحكم قال: أسرني أصحاب رسول الله ﷺ وأنا يومئذ شابٌّ، فسمعته ﷺ ينهى عن النُّهبة، وأمر بالقدور، فأكفئت من لحم الحمر الأهلية.

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (١٣٧٥)، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (١٣٨٢) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم فذكره.
وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وقال الهيثميّ في «المجمع» (٥/ ٤٩): «رواه الطبرانيّ ورجاله ثقات».
عن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية.

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (١٩/ ٦٨) عن محمد بن عبد الله الحضرميّ، ثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن فضيل، عن منصور بن دينار، عن الزّهريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه فذكره.
وإسناده حسن من أجل منصور بن دينار فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يروي منكرًا، وترجمته في «تعجيل المنفعة» و«لسان الميزان».
وبقية رجاله ثقات غير محمد بن فضيل فهو صدوق حسن الحديث أيضًا، وقد توبع منصور بن دينار عليه، تابعه على الشطر الأوّل يحيى بن أبي أُنَيسة عند الطبرانيّ (١٣٠).
وتابعه على الشطر الثاني عمر بن قيس عند الطبرانيّ أيضًا (١٣٢) لكن لا يفرح بهذه المتابعة لأن عمر بن قيس هو المكي المعروف بسَنْدل متروك كما في التقريب.
وفي الباب عن سلمة بن المحبق: «أن رسول الله ﷺ أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر، وكان فيها لحوم حمر الناس».
رواه الإمام أحمد (١٥٩٠٧)، والطَّبرانيّ في الكبير (٧/ ٥٤ - ٥٥) من طريق حرب بن شداد، ثنا يحيى بن أبي كثير، حَدَّثَنِي نحاز بن جُدي الحنفيّ، عن سنان بن سلمة أن أباه حدَّثه فذكره.
وفي إسناده نحاز بن جُدي - ويقال: ابن جُري - مجهول، لم يذكروا في الرواة عنه سوى يحيى بن كثير، ولم يوثقه سوى ابن حبَّان. وهو من رجال التعجيل.
وأمّا ما رُوي عن غالب بن أبجر قال: «أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إِلَّا شيء من حمر، وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النَّبِيّ ﷺ فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إِلَّا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» يعني الجلالة. ففي إسناده اختلاف، رواه أبو داود (٣٨٠٨) عن عبد الله بن أبي زياد، ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن، عن غالب بن أبجر فذكره.
وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو داود حيث قال عقبة: «روي شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة، أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النَّبِيّ ﷺ.
ثمّ رواه (٣٨٠٩) من طريق مسعر، عن ابن أبي عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر - أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النَّبِيّ ﷺ بهذا الحديث.
ورجّح أبو حاتم وأبو زرعة حديث شعبة، عن عبيد بن حسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن رجال من مزينة من أصحاب النَّبِيّ ﷺ.
كذا في رواية شعبة في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٦ - ٧).
والرّواية التي ذكرها أبو داود عن شعبة: «عن ناس من مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النَّبِيّ ﷺ».
وهناك رواية أخرى عن شعبة أشار إليها البيهقيّ في سنته الكبرى (٩/ ٣٣٢) عنه، عن عبيد الله، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن بشر. وهو الذي أشار إليه أبو داود.
وهناك ألوان أخرى من الاختلاف عن غير شعبة، ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩٧ - ١٩٨) فقال: «وفي إسناده اختلاف كثير فمنهم من يقول: عن عبيد أبي الحسن، ومنهم من يقول: عبيد بن الحسن، ومنهم من يقول: عن عبد الله بن معقل، ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن معقل، ومنهم من يقول: عن ابن معقل، وغالب بن أبجر، ويقال: أبجر بن غالب، ومنهم من يقول: غالب بن ذريح، ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ، ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة عن غالب بن أبجر، ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجلًا أتى النَّبِيّ ﷺ، ومنهم من يقول: إن رجلين سألا النَّبِيّ ﷺ، وهذه الاختلافات بعضها في «معجم الطبرانيّ»، وبعضها في «مصنف ابن أبي شيبة» و«عبد الرزّاق»، وبعضها في «مسند البزّار» وقال البزّار: ولا يعلم لغالب بن أبجر غير هذا الحديث، وقد اختلف فيه، فبعض أصحاب عبيد بن الحسن يقول: عن غالب بن أبجر، وبعضهم يقول: عن أبجر بن غالب، وبعضهم يقول: عن غالب بن ذريح وبعضهم يقول: عن غالب بن ذيخ، انتهى.
وكذلك اختلف في متنه، فمنهم من يقول: «كل من سمين مالك، وأطعم أهلك»، ومنهم من يقول: «كل من سمين مالك» فقط، ومنهم من يقول: «أطعم أهلك من سمين مالك» فقط، قال البيهقيّ في «المعرفة»: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب، وإن صحَّ، فإنما رخص له عند الضرورة، حيث تباح الميتة، كما في لفظه، انتهى ما في نصب الراية.
وقال في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٢): «ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية».
وأمّا ما رُوي عن سُلمى بنت نصر، عن رجل من بني مرة قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن جُلّ مالي الحمُر، أفأصيب منها؟ قال: «أليس ترعى الفلاة، وتأكل الشجر؟ قلت: بلي قال: «فأصِبْ منها». فهو ضعيف.
رواه ابن أبي شيبة (٢٤٨٢٣) عن يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفريّ، عن سلمى بنت نصر به.
وإسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق وهو مشهور بالتدليس وقد عنعن، وسُلمى بنت نصر لا تكاد تعرف غير أن الطبرانيّ ترجمها في المعجم الكبير (٢٥/ ١٦١) بقوله: «سلمى بنت نصر المحاربية، يقال لها صحبة، ثمّ أورد لها أثرا من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة عنها قالت: سألت عائشة عن عتاقة ولد الزنا، فقالت: أعتقيه، وليس في هذا ما يدل على صحبتها ومع ذلك تابع أبو نعيم الطبرانيّ فأوردها في معرفة الصّحابة (٦/ ٣٧٥٠) وقال: «ذكرها سليمان بن أحمد» يعني الطبرانيّ. وكذا من جاء بعدهما كالحافظ في الإصابة (١١٤٥٨) وغيره.
ثمّ في هذا الإسناد اختلاف فرواه الطبرانيّ في المعجم الكبير (٢٥/ ١٦١) من إبراهيم بن المختار الرازيّ، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أم نصر المحاربية قالت: «سأل رجل رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية ...» الحديث.
قال الهيثميّ في «المجمع» (٥/ ٤٧): «فيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر».
قال الأعظمي: ولعله يعني ببعضهم إبراهيم بن المختار الرازي فإنه مختلف فيه، وفي التقريب: «صدوق ضعيف الحفظ» فمثله لا يحتج به إذا انفرد بحكم، فكيف لو خالف؟ والظاهر أن أم نصر المحاربية هذه هي نفسها سلمى بنت نصر ذكرت بكنيتها، وأرسلت الحديث.
والحاصل أن الحديث مداره على ابن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث، وقد أشار الحافظ المزي إلى الإسنادين - أعني إسناد ابن أبي شيبة والطَّبرانيّ - فقال: «ففي الدين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم». الفتح (٩/ ٥٧٣).

أبواب الكتاب

معلومات عن حديث: تحريم لحوم الحمر الإنسية

  • 📜 حديث عن تحريم لحوم الحمر الإنسية

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ تحريم لحوم الحمر الإنسية من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث تحريم لحوم الحمر الإنسية

    تحقق من درجة أحاديث تحريم لحوم الحمر الإنسية (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث تحريم لحوم الحمر الإنسية

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث تحريم لحوم الحمر الإنسية ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن تحريم لحوم الحمر الإنسية

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع تحريم لحوم الحمر الإنسية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب