الجمع بين الصلاتين في الحضر - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
قال مالك: أرى ذلك كان في مطرٍ.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٤) عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٥) عن يحيى بن يحيى، قال: قرات على مالك به مثله.
قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا: لِم فعل ذلك؟ فقال: سأل ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يُحرج أحدًا من أمّته.
ورواه الشيخان: البخاري في مواقيت الصلاة (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥/ ٥٦) من حديث حماد بن
زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد (وهو أبو الشعثاء) عن ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
زاد البخاري: فقال أيوب: لعلَّه في ليلةٍ مطيرة؟ قال: عسي.
وأيوب هو: السختياني.
والمقول له هو: جابر بن زيد أبو الشعثاء.
وللحديث أسانيد أخرى ذكرها مسلم منها: ما رواه حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير وفيه: في غير خوف ولا مطر. وفيه رد على من قال إن ذلك كان لمطرٍ.
ويبدو أن ابن خزيمة أيضًا لم يقف على متن الحديث ففي ذكر المطر. انظر صحيحه (٢/ ٨٦).
وفي رواية عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمسُ وبدت النجومُ. وجعل الناس يقولون. الصلاة. الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتُر ولا ينثني: الصلاةَ الصلاةَ. فقال ابن عباس: أتُعلمني بالسنة؟ لا أم لك! . ثمَّ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وفي رواية: لا أمَّ لك أتعلمنا بالصلاة؟ ! وكنَّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ﷺ. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيتُ أبا هريرة فسألتُه، فصدَّق مقالتَه.
وهذه الروايات كلُّها صحيحة وهي في صحيح مسلم.
ورويا أيضًا: البخاري (١١٧٤)، ومسلم (٥٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.
قال عمرو بن دينار: قلت يا أبا الشعثاء! أظنُّه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وعجل العشاء وأخَّر المغرب، فقال: وأنا أظنُّه.
فهم بعض أهل العلم من قول أبي الشعثاء بأنَّه جمع صوري وهو أن يؤخِّر الأولى إلى آخر وقتها، ويقدِّم الثانية عقبها في أوّل وقتها.
والصواب أن الجمع الصوري لم يقع من النّبيّ ﷺ، وإنّما هو ظنٌّ وتخمين من أبي الشّعثاء - واسمه جابر بن زيد -، وقد ضعَّف غير واحد من أهل العلم الجمع الصور لما فيه من المشقة أكثر من أدائها في وقتها، والنّبي ﷺ إنما أراد بالجمع رفع الحرج والمشقة عن أمته.
وقوله: فأتيت أبا هريرة فصَدَّق مقالته. هذا هو الصحيح من تصديق أبي هريرة لحديث ابن عباس. ولا يصح ما رُوي عنه مرفوعًا كما سيأتي.
وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: جمع لنا رسول الله ﷺ مقيمًا غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب، فقال رجل لابن عمر: لِم ترى النبي ﷺ فعل ذلك؟ قال: لأن لا يحرج أمته إن جمع رجلٌ.
فهو ضعيف، رواه عبد الرزاق (٤٤٣٧) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمر فذكره.
قال البخاري: «لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب». يعني أنه دلّسه.
وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة: «جمع رسول الله ﷺ بين الصلاتين في المدينة من غير خوف» فهو ضعيف.
رواه البزار «كشف الأستار» (٦٨٩) عن الحسن بن أبي زيد، ثنا عثمان بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.
وعثمان بن خالد هو: الأموي العثماني أبو عفان المدني قال فيه البخاري والنسائي وأبو أحمد الحاكم: «منكر الحديث»، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال الهيثمي في المجمعه (٢/ ١٦١): «هو ضعيف» وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك الحديث».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف، رواه تمام (٤٣٣) من حديث الربيع بن يحيى، نا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره.
ظاهرة السلامة، ولكن قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٣١٣): سمعت أبي وقيل له: حديث محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ في الجمع بين الصلاتين فقال: «حدثنا الربيع بن يحيى، عن الثوري غير أنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير، عن جابر، أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، والخطأ من الربيع» انتهى.
قال الأعظمي: الربيع بن يحيى أبو الفضل البصري الأشناني من رجال البخاري قال فيه أبو حاتم: ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن قال ابن قانع: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف ليس بالقوي، يخطئ كثيرًا، حدَّث عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر جمع النبي ﷺ بين الصلاتين. وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل. وهذا يسقط مائة ألف حديث«وقال أبو حاتم: في العلل: باطل عن الثوري. انظر: «تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٣).
وفي الباب أيضًا حديث ابن مسعود وسيأتي في الباب الذي يليه.
فقه الباب:
أحاديث هذا الباب تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض إلا أن الترمذي ادَّعَى في أوَّل كتابه»العلل«الذي في آخر السنن: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. أحدهما حديث ابن عباس»إن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر».
والثاني: قول النبي ﷺ: «إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
فأما قوله في حديث ابن عباس ففيه نظر من وجهين:
الوجه الأول: أنَّه لم يذكر علَّة حديث ابن عباس بعد أن رواه عن طريق حبيب بن أبي ثابت كما
مضى عند مسلم إلَّا قوله: وقد رُوي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في غير هذا، ثم رواه عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حَنَش، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» (١٨٨).
وقال: «حَنَش هذا هو: أبو علي الرحبي - وهو حُسَين بن قيس - وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر، أو بعرفة، ورخَّص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر.
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين».
قال الأعظمي: ورواه الدارقطني (١/ ٣٩٥)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والبيهقي (٣/ ١٦٩) أيضًا كلهم من طريق المعتمر بن سليمان به مثله.
قال الحاكم: «حَنَش بن قيس الرحبي، يقال له: أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة».
وتعقبه الذهبي فقال: «بل ضعَّفوه». وقال الدارقطني: «الرحبي متروك».
وقال البيهقي: «تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي، المعروف بِحَنَش وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره».
إذا لا ينهض هذا الحديث أن يكون معارضًا لحديث ابن عباس الصحيح الثابت، وإن كان الترمذي لم يُبين درجته من الصحة.
والثاني: لم يترك العمل على حديث ابن عباس، بل قال به بعض السلف على أن لا يتخذه عادة.
قال الخطابي في معالمه في شرح هذا الحديث: «هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيِّد، إلَّا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به، ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفَّال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي. قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: أراد أن لا يُحرِج أمَّته. وحكي عن ابن سيرين أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة، أو شيء ما لم يتخذه عادة» انتهى.
وكذلك رد النووي في شرح مسلم على قول الترمذي وقال: «أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، فذكر هذه الأقوال.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 363 من أصل 423 باباً
- 338 باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر
- 339 باب تخيير المُوتِر بين الواحدة والثلاث والخمس
- 340 باب من لم يستطع أن يُوتر يومِئُ إيماءً برأسه
- 341 باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب
- 342 باب ما يقرأ به في الوتر
- 343 باب ما يُدعى به في قنوت الوتر
- 344 باب القنوت بعد الركوع
- 345 باب من قال: إنّ القنوت في الوتر قبل الرّكوع
- 346 باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده
- 347 باب ما كان يقوله النبي ﷺ بعد التسليم من صلاة الوتر
- 348 باب ما جاء في بدءِ القنوت
- 349 باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازِلةٌ والجَهْرُ به
- 350 القنوت في الصبح والمغرب
- 351 باب ما جاء في ترك القنوت بعد زوال سببه
- 352 باب ما جاء أنّ النبيّ ﷺ ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم
- 353 باب تأمين المأمومين خلف الإمام إذا دعا في القنوت
- 354 باب رفع اليدين في دعاء القنوت
- 355 باب صلاة المسافر
- 356 باب جواز تقصير الصلاة في السفر ولو كان الطريق آمنًا
- 357 باب استحباب قصر الصلاة في السفر
- 358 باب من أين يبدأ المسافر القصر
- 359 باب كم يقيم مقصِّرًا
- 360 باب الصلاة بمكة للمسافر
- 361 باب قَصْر الصلاة في منًى
- 362 باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر
- 363 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
- 364 باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جمعًا صوريًّا
- 365 باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر
- 366 باب ترك التطوع في السفر
- 367 باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة
- 368 باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الإيماء أخفض من الركوع
- 369 باب ما جاء أن الإمامَ يصلِّي لكلِّ طائفة ركعة، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً لنفسها
- 370 باب ما جاء أنَّ الإمام يصلِّي بكلِّ طائفةٍ ركعةً، ثم ينتظر حتى تقضي كل طائفة لنفسها ثم يسلم مع الجميع
- 371 باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان
- 372 باب من قال: وفي الخوف ركعة
- 373 باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا
- 374 باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف
- 375 باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً
- 376 باب استحباب صلاة الضُحى وأقلُّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات
- 377 باب ما جاء في عدم مواظبة النبي ﷺ على صلاة الضُّحي خشية أن تُفرض على أمته
- 378 باب من رأى أنَّ صلاة الضُّحي إذا رجع من السَّفر
- 379 باب من لم ير سنية صلاة الضُّحى أصلًا
- 380 باب صلاة الأوَّابين هي الضُّحي
- 381 باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسميها البعض صلاة الإشراق وهي الضحي
- 382 باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرُّع عند الخروج إلى الاستسقاء
- 383 باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة:
- 384 باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها
- 385 باب من أدعية الاستسقاء
- 386 باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
- 387 باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء:
معلومات عن حديث: الجمع بين الصلاتين في الحضر
📜 حديث عن الجمع بين الصلاتين في الحضر
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الجمع بين الصلاتين في الحضر من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر
تحقق من درجة أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر ومصادرها.
📚 أحاديث عن الجمع بين الصلاتين في الحضر
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الجمع بين الصلاتين في الحضر.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب