الجمع بين الصلاتين في السفر - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر

عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السيرُ يجمعُ بين المغرب والعِشاء.

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (٣) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره.
رواه مسلم في قصر صلاة المسافرين (٧٠٣) من طريق مالك به مثله.
ورواه الشيخان: البخاري في تقصير الصلاة (١١٠٦)، ومسلم، كلاهما من حديث سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (هو عبد الله بن عمر) قال: كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السيرُ.
وعندهما أيضًا البخاري (١٠٩١)، ومسلم من طريقين أُخريَيْن عن الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله أنَّ أباه قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجلة السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
وفي رواية عند مسلم من حديث عبيد الله، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا جدَّ به السير جمع بين
المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفقُ، ويقول: إنّ رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
وفي المسند (٥١٢٠) أنَّ ابن عمر استُصِرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس، وبَدَتِ النجوم، فقال: إنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما.
وفي البخاري معلقًا (١٠٩٢): وأخرَّ ابن عمر المغرب، وكان استُصرخَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له (القائل هو سالم) الصلاة. فقال ير. فقلت: الصلاة، فقال: سِر، حتى سار ميلين، أو ثلاثة، ثم تزل فصلَّى ثم قال: هكذا رأيت النبي ﷺ يُصلِّي إذا أعجله السير.
ورواه بإسناد متَّصل في كتاب الجهاد (٣٠٠٠) عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر بطريق مكَّة، فبلغه عن صفيَّة بنت أبي عبيد شدَّةُ وَجَع، فأسرع السَير، حتَّى إذا كان بعد غُرُوبِ الشفق نزل فصلَّى المغربَ والعتمةَ يجمعُ بينهما وقال: إنِّي رأيتُ النبيَّ ﷺ إذا جدَّ به السيرُ، أخرَّ المغربَ وجمعَ بينهما.
قال الحافظ ابن حجر: «فأفادت هذه الرواية تعيينَ السفر المذكور، ووقت انتهاء السير، والتصريح بالجمع بين الصلاتين» «الفتح» (٢/ ٥٧٣).
واستُصْرِخ: بالضم، أي اسُتِغيث بصوت مرتفع، وهو الصراخ بالخاء المعجمة.
وصفية هي: بنت أبي عبيد، وهي زوجة عبد الله بن عمر ولدت له واقدًا، وأبا بكر، وأبا عبيدة، وعبيد الله، وعمر، وحفصة، وسودة، وقد عاشت طويلة وأسنَّتْ، فكانت تطوف على الراحلة.
وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: ما جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء فط في السفر إلا مرَّة. فهو منكر،
رواه أبو داود (١٢٠٩) عن قتيبة، حدّثنا عبد الله بن نافع، عن أبي مودود، عن سليمان بن أبي يحيى، عن ابن عمر فذكره.
في إسناده عبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي، مولاهم المدني الصائغ ليِّن الحفظ تكلم عليه المنذري في المختصر بالتفصيل، وهو مخالف لما في الصحيحين وغيرهما، وقد أعلَّه أبو داود بأنَّه موقوف على ابن عمر قائلًا: «وهذا يُروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر، أنَّه لم يُر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك اللَّيلة - يعني ليلة استصرخ على صفيَّة، ورُوي عن مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين» انتهى.
ولكن روايته في الصحيحين وغيرهما تدل على أنَّ من عادة النبيِّ ﷺ أنَّه كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وعلى هذا فما رُوي من فعل ابن عمر بأنه لم ير جمع بين الصلاتين إلا ليلة استصرخ على صفية، أو جمع مرَّة أو مرَّتين مخالفٌ لفعل النبي ﷺ، وكذلك لا يصح ما رواه أبو
داود (١٢٦٢) من طريق محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن نافع وعبد الله بن واقد، أنَّ مؤْذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سِرْ سِرْ حتَّى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلي المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، وصلى العشاء، ثم قال: إنَّ رسول الله ﷺ كان إذا عجل به أمرٌ صنع مثل الذي صنعتُ، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث، فإنَّه شاذ، لأن فُضيل بن غزوان خالف أصحاب نافع، قال البيهقي (٣/ ١٦٠): «اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيّوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد، عن نافع على أنَّ جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبةِ الشفق، وخالفهم من لا يُداليهم في حفظ أحاديث نافع، ثم قال: ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولي بالصّواب» انتهى.
وأعتقد أن الخطأ ليس من فُضيل بن غزوان لأنَّه ثقة ضابط، ولكن من ابنه محمد الذي وصفه بالوهم.
عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما. وإذا زاغ صلى الظهر ثم ركب.

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١١١٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٠٤) كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن المفضَّل بن فَضالة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس فذكره.
وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن عقيل بن خالد: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
وعنده من وجه آخر عن عُقيل: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتَّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيبُ الشفَقُ.
ورواه إسحاق بن راهويه بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه البيهقي (٣/ ١٦٢) من طريق إسحاق بن راهويه قال النووي في «المجموع» (٤/ ٣٧٢): «إسناده صحيح».
وأقره الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٤٩) وأطال الكلام في التخريج.
وفيه جواز جمع التقديم.
وأما ما رواه البزار «كشف الأستار» (٦٨٨) من طريق محمد بن إسحاق، عن حفص قال: كان أن إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلَّى العصر في أوَّل وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أوَّل وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر.
قال البزار: «لا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبيد الله على هذه الرواية، ورواه الزّهريّ بخلاف ما رواه حفص» انتهى.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٦٠): «رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنَّه مدلس» انتهى.
عن معاذ بن جبل قال: إنّهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عام تبوك فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخَّر الصلاة يومًا. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا.

صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٢) عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل فذكر في حديث طويل سيأتي في كتاب المعجزات وأبو الزبير مدلس، ولكنه صرَّح بالتحديث عند مسلم (٧٠٦/ ٥٣) فإنه رواه من طريق قُرَّة بن خالد، حدّثنا أبو الزبير، حدّثنا عامر بن واثلة، حدّثنا معاذ بن جبل فذكره.
وفيه: قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحرِجَ أمَّتَه.
وقد جاء تفصيل هذا الحديث عند أبي داود (١٢٠٨) فرواه عن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موْهَب الرملي الهمداني، حدّثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: «أنّ رسول الله ﷺ كان في غزوة تبوك إذا زاغتِ الشمس قبل أن يرتحل جمع الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما».
وهذا إسناد حسن، من أجل هشام بن سعد المدني.
وأما ما رواه أبو داود (١٢٠٨)، والترمذي (٥٥٣)، والبيهقي (٣/ ١٦٣)، وابن حبان (١٤٩٨، ١٥٩٣) كلّهم من حديث قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، فذكره، مثله. فهو غير محفوظ.
أعله الأئمّة بأنّ قتيبة بن سعيد تفرد بهذا الإسناد وأخطأ فيه.
وقد أشار البخاري إلى أنّ بعض الضعفاء أدخله عليه، حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٨٣).
وقال أبو حاتم الرازي: «والذي عندي أنه دخل عليه حديثٌ في حدي؛ حدّثنا أبو صالح، حدّثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ».
وذكر الدارقطني حديث قتيبة في كتابه»العلل (٦/ ٤٢) وأشار إلى رواية الليث، عن هشام بن سعد ورجّحها حيث قال: «ورواه المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصواب».
كذا قال: «المفضل بن فضالة عن الليث» والصواب: «والليث» فإن الليث من أقرانه وليس من شيوخه، ولم يذكره المزي في شيوخه.
ويفهم من هذا أنّ إعلال هؤلاء الأئمة للحديث إنما هو متوجه إلى حديث قتيبة فقط؛ ولذا قال
البيهقي في: السنن (٣/ ١٦٣): طوإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة».
قال الأعظمي: ورواية أبي الزبير جاءت مجملة ومفضلة ولا تعارض بينهما.
وعمل أصحاب رسول الله ﷺ يقوي الرواية المفضلة.
حكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري.
ومن التابعين طاوس، ومجاهد، وعكرمة.
ومن الأئمة الفقهاء: مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب، وعثمان أيضًا. انظر: المجموع (٤/ ٣٧١).
ومن هؤلاء من كانوا مع النبيّ ﷺ في غزوة تبوك وشاهدوا منه الجمع تقديمًا وتأخيرًا؛ ولأنه لا يتصور أنّهم فعلوا ذلك اجتهادًا بتقديم الصلاة عن وقتها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
ونقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنّهم قالوا: «لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما».
عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سَفْرةٍ سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِج أمَّته.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٥/ ٥١) من طريق قرة، عن أبي الزبير، حدّثنا سعيد بن جبير، حدّثنا ابن عباس فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (٩٦٧) هذا هو الصحيح عنه.
وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: ألا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قال: قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا تم تزغ له في منزله سار حتَّى إذا حانت العصر نزل. فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حاني المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحِنْ في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل، فجمع بينهما، فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (٣٤٨٠) عن عبد الرزاق، وهو في «مصنفه» (٤٤٠٥) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال فذكره.
ورواه أيضًا الدارقطني (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٣/ ١٦٣) وغيرهما من طريق حسين بن عبد الله، وقد اختلف عليه، وجمع الدارقطني في سننه وجوه الاختلاف إلَّا أنَّ علَّته حسين بن عبد الله الهاشمي المدني ضعيف، ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك، وقال الجوزجاني: «ولا يُشَتَغَل بحديثه». ومع ذلك قال البيهقي: وهو بما تقدّم من شواهده يقوى».
انظر للمزيد التلخيص «الحبير» (٢/ ٤٨) و«المنة الكبرى» (٢/ ١٥٠).
وعن أبي سعيد قال: جمع رسولُ الله ﷺ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء فصلاهما جميعًا.

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٧٩٩٠) عن موسى بن هارون، قال: حدّثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدّثنا أبو شهاب الحناط، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد فذكره.
ورواه البزار «كشف الأستار» (٦٨٦) عن إبراهيم بن هانئ، عن محمد بن عبد الواهب مختصرًا بلفظ: «إنَّ النبيَّ ﷺ كان يجمع بين الصلاتين في السفر».
وقال: «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، ومحمد ثقة مشهور بالعبادة».
وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٥٩): «ورواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرَّد به محمد بن عبد الوهاب الحارثي، ورواه البزار مختصرًا وقال: محمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور بالعبادة، قلت: وبقية رجاله ثقات» انتهى.
قال الأعظمي: لم يظهر لي ما هو الصحيح: محمد بن عبد الوهاب، أو محمد بن عبد الواهب؟ ولكن أيًّا كان فقد وثَّقه البزَّار، وبقيَّة الرجال ثقات كما قال الهيثمي، وقد ترجم ابن حبان في الثقات (٩/ ٨٣) فقال: محمد بن عبد الوهاب .. فليراجع ذلك.
وعن ابن مسعود كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر.

حسن: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٨) وعنه أبو يعلى «المقصد العلي» (٣٥٢)، والبزار في مسنده (٥/ ٤١٤)، والطبراني في «الكبير» كلهم من طريق عيسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن ابن مسعود.
عيسى هو: ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ثقة وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضًا.
وأبو قيس الأودي هو: عبد الرحمن بن ثَروان مختلف فيه غير أنه أصدوق ربما خالف«كما قال الحافظ في التقريب، ومثله لا بأس به في الاستشهاد وهو من رجال البخاريّ.
قال الهيثمي في: المجمع (٢٩٦٦): «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح».
قال الأعظمي: وهو كذلك ورجال البزّار مثله.
فقه هذا الباب:
استدل بعض أهل العلم بقول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء بأنَّ الجمع لا يجوز في السفر وهو نازل مقيم غير سائر إلَّا في عرفة لأجل اتصال الوقوف، وإنَّما شرع الجمع إذا جدَّ به السير لتخفيف المشقَّة.
وتعقبه ابن المنذر فقال: «ولعلَّ بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلَّا في الحال التي يَجِدُّ بالمسافر السيرُ، وليس ذلك كذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه جمع بين الظهر والعصر، وهو نازل غير سائر، ثم أخرج حديث معاذ بن جبل من طريق هشام، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان لا يروح حتى يبرد، ويجمع بين الظهر والعصر، فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء.
فقال: فدلَّ قوله: فكان لا يروح على أنه جمع بينهما، وهو نازل غير سائر، ثم استدل بحديث مالك: فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا يدل على أنَّه جمع بين الصلاتين، وهو نازل غير سائر. وليس هذا خلافًا للذي ذكره ابن عمر، لأنَّ الجمع بينهما جائز نازلًا وسائرًا. حكى ابن عمر ما رأى من فعله، وذكر معاذ ما فعل، فأخبر كل واحد منهما ما رأى، فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلًا وسائرًا كما فعل النبي ﷺ، ولم يذكر أحد عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون حال، فيوقف عن الجمع بينهما لنهي النبي ﷺ انتهى. «الأوسط» (٢/ ٤٢٠).
وقلت في «المنة الكبرى» (٢/ ١٤٣): «والقيد في حديث ابن عمر وأنس بن مالك لمن جدَّ به السير للغالب، وليس شرطًا في الجمع، لما نرى إطلاق الأمر في أحاديث الجمع» انتهى.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 362 من أصل 423 باباً

معلومات عن حديث: الجمع بين الصلاتين في السفر

  • 📜 حديث عن الجمع بين الصلاتين في السفر

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الجمع بين الصلاتين في السفر من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث الجمع بين الصلاتين في السفر

    تحقق من درجة أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث الجمع بين الصلاتين في السفر

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن الجمع بين الصلاتين في السفر

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الجمع بين الصلاتين في السفر.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب