حديث: بيع التمر صاعين بصاع
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٨٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٥) كلاهما من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث العظيم رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه دروس عظيمة في باب المعاملات المالية. وإليك الشرح المفصل:
أولاً. شرح مفردات الحديث:
● نرزق تمر الجمع: أي كنا نحصل على رزقنا من نوع من التمر يسمى "الجمع".
● تمر الجمع (وهو الخلط من التمر): هو تمر مختلط الأصناف، يجمع من أنواع مختلفة، وليس صنفاً واحداً.
● كنا نبيع صاعين بصاع: أي كنا نبادل صاعين من هذا التمر المختلط بصاع واحد من تمر جيد من صنف واحد.
● لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم: النهي عن بيع صاعين بصاع، وعن بيع درهمين بدرهم.
ثانياً. شرح الحديث:
كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتعاملون ببيع التمر المختلط الأصناف (الجمع) بتمر من صنف واحد، فيأخذون صاعاً من التمر الجيد ويعطون في المقابل صاعين من التمر المختلط، ظناً منهم أن هذا جائز لأن التمر الجيد أفضل من المختلط.
فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذه المعاملة، وكذلك نهاهم عن بيع درهمين بدرهم واحد.
والحكمة من هذا النهي أن هذه المعاملة تدخل في صورة الربا الذي حرمه الإسلام، وهو من ربا الفضل الذي يكون في المطعومات والأموال الربوية.
فالتمر من الأصناف الربوية التي يجب فيها التماثل في المقدار عند التبادل، فلا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد.
وكذلك النقود (الدراهم والدنانير) من الأموال الربوية التي يجب فيها التماثل عند التبادل.
ثالثاً. الدروس المستفادة من الحديث:
1- تحريم ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين من الجنس نفسه، كبيع صاعين من تمر بصاع واحد.
2- اشتراط التماثل في الأموال الربوية: يجب التماثل في المقدار عند بيع الطعام بالطعام من نفس الجنس، والنقود بالنقود من نفس الجنس.
3- اشتراط التقابض في المجلس: يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد دون تأخير.
4- حكمة الشريعة في سد الذرائع: هذه المعاملة يبدو أنه مقايضة ولكنها تؤدي إلى الربا المحرم.
5- وجوب التعلم في المعاملات: حتى لا يقع المسلم في المحرمات عن جهل.
6- بيان أن العلة في تحريم الربا هي الطعم والقتال: فالأموال الربوية هي ما يقتات ويدخر.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
- الأصناف الربوية التي وردت في الحديث هي: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح.
- يشترط في بيع هذه الأصناف إذا كانت من نفس الجنس: التماثل في المقدار، والتقابض في المجلس.
- إذا اختلفت الأصناف (كبيع ذهب بفضة) جاز التفاضل مع اشتراط التقابض.
- الحديث يدل على سد الذرائع الموصلة إلى المحرم، فالمعاملة وإن كانت تبدو مقايضة إلا أنها تؤدي إلى الربا.
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 311 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 286 التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق
- 287 صفة رسول الله في التوراة
- 288 النهي عن الشراء والبيع في المسجد
- 289 أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
- 290 السبع الموبقات التي حذر منها النبي
- 291 نهى النبي عن ثمن الكلب وثمن الدم وآكل الربا ومؤكله
- 292 آكل الربا في النهر يرمى بالحجارة كلما أراد الخروج
- 293 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
- 294 آكل الربا وموكله
- 295 عاقبة أمر آكل الربا إلى قلة
- 296 آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا
- 297 آخر ما نزل من القرآن آية الربا
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
معلومات عن حديث: بيع التمر صاعين بصاع
📜 حديث: بيع التمر صاعين بصاع
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: بيع التمر صاعين بصاع
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: بيع التمر صاعين بصاع
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: بيع التمر صاعين بصاع
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








