حديث: نهى النبي ﷺ عن الصرف
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
صحيح: رواه أحمد (٩٦٣٨) عن يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي صالح ذكوان، عن هؤلاء فذكروا الحديث.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحديث الذي ذكرتَه من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وهو يتعلق بمسألة مهمة من مسائل المعاملات المالية في الإسلام.
شرح الحديث:
1. شرح المفردات:
● الصَّرْف: هو بيع النقد بالنقد (الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة وغيرها من العملات النقدية)، ويسمى أيضاً "بيع الصرف" أو "البيوع النقدية".
2. شرح الحديث:
نهى النبي ﷺ عن بيع الصرف إذا لم يستوف شروطاً معينة، والمقصود بالنهي هنا التحريم، كما هو مقرر في قواعد الفقه. والحديث يدل على تحريم بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو أي نقد بنقد من جنسه إذا كان بغير التقابض في المجلس (أي بدون تبادل يداً بيد في نفس المجلس)، وإذا كان بزيادة (أي ربوي).
وقد جاءت أحاديث أخرى تبين شروط بيع الصرف، منها حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".
فاشترط النبي ﷺ في بيع الصرف شرطين:
● التماثل (مثلًا بمثل) في المقدار إذا كان البيع من جنس واحد (ذهب بذهب، فضة بفضة).
● التقابض في المجلس (يداً بيد) قبل التفرق.
3. الدروس المستفادة:
- حرص الإسلام على العدل في المعاملات المالية ومنع الظلم والغش.
- تحريم الربا في البيوع النقدية، وهو من الكبائر.
- أهمية التقابض في بيع الصرف لقطع طريق الاحتيال والربا.
- أن هذه الأحاديث تدل على حكمة التشريع الإسلامي في المحافظة على الأموال وحماية المجتمع من المفاسد الاقتصادية.
4. معلومات إضافية:
- إذا اختلف الجنس (ذهب بفضة، أو دولار بريال سعودي) جاز التفاضل (أخذ زيادة) بشرط التقابض في المجلس.
- المعاملات المصرفية الحديثة التي تتضمن بيع العملات يجب أن تراعى شروط الصرف الشرعية.
- العلماء استنبطوا من هذه الأحاديث قاعدة: "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"، وذلك لأن التأخير في القبض قد يؤدي إلى الربا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده صحيح. ومحمد هو ابن سيرين. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني.
وقوله: «نهى عن الصرف» أي نسيئة أو زيادة مع اتحاد الجنسين.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 326 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
- 336 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وشراء النخل...
- 337 نهي النبي عن بيع المحاقلة
- 338 نهي النبي عن المحاقلة والمزابنة في الزرع
- 339 صاحب العرية يبيعها بخرصها.
- 340 بيع العرايا بخرصها.
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
- 345 بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
- 347 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
- 348 بيع النخل حتى يزهو والسنبل حتى يبيض
- 349 لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها
- 350 بيع ثمر النخل حتى تزهو
معلومات عن حديث: نهى النبي ﷺ عن الصرف
📜 حديث: نهى النبي ﷺ عن الصرف
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهى النبي ﷺ عن الصرف
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهى النبي ﷺ عن الصرف
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهى النبي ﷺ عن الصرف
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








